ما حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ؟ فقد توفي والدنا إلى رحمة الله وتركنا أربعة أولاد، ووالدتنا، وثلاثة بالغين رشدهم، وأنا عمري ست سنوات، وترك لنا مبلغًا من المال، واستولوا عليه الثلاثة، واشتغلوا به في التجارة، وبعد أربع سنوات من وفاة والدي اشتغلت معهم في التجارة، والجميع تزوجنا منه، والسنة الماضية اشتغلت وحدي بالتجارة، والآن طلبت منهم المحاسبة ولم يقبلوا أن يجعلوا نصيبي مثلهم، بل يريدون محاسبتي على الأصل مع قليل من الأرباح. فنرجو التكرم بالإفادة في هذه الحالة يخصني مثلهم في الفائدة أم أقل كما زعموا لأن المال كان قليلًا وأصبح كثيرًا، فهل لهم وجه حق شرعي بذلك؟
حق القاصر من أرباح المال المتروك عن المتوفى يكون بمقدار نصيبه من الأصل إذا تم إنماء المال بإذن مَن له الولاية عليه أو بإذن القاصر بعد بلوغه وثبوت ولايته في ماله، وإلا كان له الأصل فقط.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في كتاب الشركة من "تنقيح الحامدية" ما نصه: [ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي "رد المحتار" في آخر كتاب "المزارعة" نقلًا عن "التتارخانية" وغيرها: مات رجل وترك أولادًا صغارًا وكبارًا وامرأة، والكبار منها أو من غيرها، فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد، والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينتفعون من ذلك جملة، قال: صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارًا أو إذن الوصي لو صغارًا فالغلة مشتركة، وإنْ مِن بذر أنفسهم أو من بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين. اهـ. فاغتنم هذه الفائدة.
هذا، ونقل المؤلف عن "الفتاوى الرحيمية": سئل في مال مشترك بين أيتام وأمهم استربحه الوصي للأيتام، هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا؟ أجاب: لا تستحق الأم شيئًا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال مشترك لنفسه فقط، ويكون ربح نصيبها كسبًا خبيثًا، ومثله سبيله التصدق على الفقراء، أقول أيضًا: ويظهر من هذا ومما قبل حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين] انتهت عبارة التنقيح.
وقال في "الفتاوى المهدية" (3/ 316) ما نصه: [سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك ما يورث عنه شرعًا، ومن جملة ما تركه أرض مزروعة ومواش فصار الابنان ينميان التركة بالحصد والزرع والبيع والشراء مدة نحو خمس سنين، والبنت لم تسأل عن شيء، ثم أرادت الآن أخذ حصتها، فهل لها نصيبها من التركة وقت وفاة أبيها أو منها الآن بعد التنمية الحاصلة من أخويها؟ وإذا كان في الطين الذي تركه أبوها طين مرهون على دراهم لوالدها على أرباب الطين، فهل تضع يدها على جزء من الطين بقدر ما تستحقه من الدراهم أو لها حصتها من الدراهم؟ أجاب: للبنت المذكورة طلب ما يخصها من تركة أبيها أصلًا ونماء فيما إذا كان النماء حصل بفعل الشركاء جميعًا أو بعضهم بإذن البنت، وإلا كان لها ما يخصها في الأصل فقط. وما استربحه الأخوان في نصيبها لأنفسهما بلا إذنها كسب خبيث كما أفاده في "تنقيح الحامدية من الشركة"، ولها الطلب بما يخصها فيما لمورثها من الدين بعد ثبوته شرعًا. والله تعالي أعلم] اهـ.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال؛ وهو أن استرباح المال المتروك عن المتوفى إن كان بإذن من له الولاية على القاصر أو بإذن القاصر بعد بلوغه وثبوت ولايته في ماله كان للقاصر من الربح بمقدار نصيبه، وإلا لم يكن له شيء من الربح الناتج عن استرباح غير مأذون فيه ممن له الولاية في نصيبه. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ؟ فقد توفي والدنا إلى رحمة الله وتركنا أربعة أولاد، ووالدتنا، وثلاثة بالغين رشدهم، وأنا عمري ست سنوات، وترك لنا مبلغًا من المال، واستولوا عليه الثلاثة، واشتغلوا به في التجارة، وبعد أربع سنوات من وفاة والدي اشتغلت معهم في التجارة، والجميع تزوجنا منه، والسنة الماضية اشتغلت وحدي بالتجارة، والآن طلبت منهم المحاسبة ولم يقبلوا أن يجعلوا نصيبي مثلهم، بل يريدون محاسبتي على الأصل مع قليل من الأرباح. فنرجو التكرم بالإفادة في هذه الحالة يخصني مثلهم في الفائدة أم أقل كما زعموا لأن المال كان قليلًا وأصبح كثيرًا، فهل لهم وجه حق شرعي بذلك؟
نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
التأجير التمويلي لاستيراد ماكينات من الخارج للمصنع الجديد للشركة:
هذه المعاملة المالية مستحدثة تشبه الشراء بالتقسيط، بمعنى: عند شراء ماكينة للمصنع نقوم بالاتفاق مع شركة التأجير التمويلي على أن تقوم هي بشراء الماكينة، ثم تقوم بتقسيط سعر الماكينة علينا بعد إضافة المصاريف السنوية، وبعض المصاريف الإدارية، وبعد نهاية سداد آخر قسط نقوم نحن المستأجر بتملك هذه الماكينة. ولسيادتكم جزيل الشكر.
ما الحكم الشرعي في تجارة أديرها بالصورة التالية: ليس عندي بضاعة ولا أمتلك محلًّا به بضاعة، وإذا أراد أحد شراء سلعة بالتقسيط أقول له: اذهب واسأل عنها عند أي تاجر، وأنا آخذ منك باقي الثمن بعد المقدم وعليه زيادة عشرة في المائة على ثمن السلعة، ويكون السداد بالتقسيط على سنة أو أكثر حسب الاتفاق، وأقوم بشراء السلعة من التاجر عاجلًا بالثمن ثم يتم دفع المقدم من المشتري، وباقي الثمن على أقساط حسب الاتفاق، فهل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها وبالتراضي حلال أم حرام؟
ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.
ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟