الأخذ بحق الشفعة إذا كان البيع لابن الخالة

تاريخ الفتوى: 15 يوليو 2007 م
رقم الفتوى: 846
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الشفعة
الأخذ بحق الشفعة إذا كان البيع لابن الخالة

ما حكم الأخذ بحق الشفعة إذا كان البيع لابن الخالة؟ فهناك سيدة تملك واحدًا وعشرين قيراطًا من أرض، وترغب أن تبيع منها تسعة قراريط لابن خالتها الشقيقة، وجاراها في الأرض من الشمال والجنوب يرغبان في الشراء بحق الشفعة، فمن أحق بالشراء منهم؟

يجوز للسيدة المذكورة أن تبيع الأرض لمن شاءت من ابن خالتها أو جارَيها أو أحدهما، وليس لجارَيها ولا لأحدهما أن يأخذ بالشفعة إن هي اختارت أن تبيع لابن خالتها؛ حيث إنه قريبها من الدرجة الرابعة.

جمهور الفقهاء على أن الشُّفعة على التضييق وليست على السعة؛ فهي خلاف الأصل المقرَّر من أن الإنسان يتصرف في ملكِه كيف يشاء، والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار، وعند الحنفية تجوز للجار، وعند بعضهم تجوز لمن له شِرك في منافع المبيع؛ كاتحاد المدخل والشِّرْب والطريق ونحوها. فليس للجار حق في الشفعة باعتباره ليس شريكًا. ويؤيد ذلك ويرجحه اختيار ولي الأمر بمصر طبقًا للمادة 393 فقرة (ب) من القانون المدني أنه: [لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية] اهـ. وهو ما يجعل هذه الحالة أيضًا لا تدخل في الشفعة عند القاضي الآن.
وقانون الشفعة منذ صدوره مأخوذ من الشريعة الإسلامية حتى ولو طُبِع بطابع المشرِّع الحديث الذي يُعَدُّ نوعَ اختيار أو اجتهاد في الشريعة الإسلامية يلزم الأخذ به؛ فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن لـمالكة الأرض أن تبيع لمن شاءت من ابن خالتها أو جارَيها أو أحدهما، وليس لجارَيها ولا لأحدهما أن يأخذ بالشفعة إن هي اختارت أن تبيع لابن خالتها؛ حيث إنه قريبها من الدرجة الرابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشفعة للجار في أرض ومنزل تم بيعهما؟ فالرجل يملك قطعة أرض ومنزلًا باعهما دون علم الجيران، وقد أبدى الجيران رغبتهم في شراء الأرض وأنهم أحق من المشتري الغريب وبنفس السعر دون بخس. فهل من حق الجيران الاعتراض على هذا البيع؟ وهل من حقهم أخذ الأرض والمنزل عن طريق الشفعة بصفتهم مجاورين للأرض والمنزل وأن المشتري ليس بجار للأرض ولا للمنزل؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم الأخذ بحق الشفعة إذا كان البيع لابن الخالة؟ فهناك سيدة تملك واحدًا وعشرين قيراطًا من أرض، وترغب أن تبيع منها تسعة قراريط لابن خالتها الشقيقة، وجاراها في الأرض من الشمال والجنوب يرغبان في الشراء بحق الشفعة، فمن أحق بالشراء منهم؟


هل يجوز للمشتري أن يطلب من الشفيع ثمنًا زائدًا عما دفعه؟ حيث باع شخص شقته لشخص آخر، وعندما علم جاره بذلك أخبره أنه كان يرغب في شرائها توسعة على أولاده، فطلب من البائع أن يستردها، فأخبر المشتري برغبة الجار في أخذ الشقة لنفسه، فرفض إلا بإعطائها له بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتراها به، فهل من حقِّ الجار أن يطلب أخذ الشقة لنفسه؟ وهل يحِقُّ للمشتري أن يطلب ثمنًا زائدًا عما دفعه؟


ما حكم أخذ الجار بالشفعة إذا وقع البيع لقريب؟ أردت أن أبيع أرضًا لي، وأراد بعض أقاربي ممن تربطني بهم علاقات أُسَرية وصِلة رحم قوية أن يشتروها، واعترض جاري بحجة أن الشفعة له، وأنه صاحب الحق الأول في الشراء، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل أكون آثمًا إذا قدمت أقاربي على جاري؟