سداد الدين بالمثل أو بالقيمة الحاضرة

تاريخ الفتوى: 30 مارس 1997 م
رقم الفتوى: 1965
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: القرض
سداد الدين بالمثل أو بالقيمة الحاضرة

هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.

على المقترض في هذه الحالة أن يَرُدَّ للمقرض اثنتي عشرة مرطة من الشعير، أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر، ولا يعدُّ هذا من الربا؛ لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.

المحتويات

 

تعريف القرض الحسن وبيان فضله

القرض: هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض لردِّ مثله إليه عند قدرته عليه، وهو قربةٌ يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما فيه من الرِّفق بالناس والرحمة بهم وتيسيرِ أمورهم وتفريج كربهم، ولم يجعله الإسلام من باب المسألة المكروهة، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَة،ِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

حث الإسلام على حسن قضاء الدين

عقدُ القرض ليس وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبًا من أساليب الاستغلال؛ ولذا لا تنطبق عليه القاعدة الفقهية "كلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فهو رِبًا" إلا إذا كان نفعُ القرض مشروطًا أو متعارفًا عليه، فإذا لم يكن مشروطًا أو متعارفًا عليه فالمقترض له أن يقضي خيرًا من القرض في الصِّفة أو يزيد عليه في المقدار، وللمقرض حقُّ الأخذ دون كراهة؛ لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرًا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ فقضاني وزادني". رواه أحمد والبخاري ومسلم.

الخلاصة

في واقعة السؤال: فإن المقترض -المدين- مخيَّرٌ بين أمرين:
إما أن يَرُدَّ للمقرض الدائن اثنتي عشرة مرطة من الشعير التي اقترضها منه، وبذا يكون قد ردَّ المِثل الذي أجمع الفقهاء على ردِّه دون النظر إلى قيمته وسواء نقصت القيمة أو زادت.
أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، ولا يعدُّ ذلك من باب الربا المحرَّم شرعًا؛ وذلك لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.
وتأسيسًا على ذلك: فلا داعي للخلاف بين الطرفين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بالاستدانة، وأخذ أموال الناس بقصد السلف، وعند حلول موعد السداد يماطلون في السداد مع قدرتهم على السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟


هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.


ما معنى ألفاظ: القروض، الديون، الودائع، الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟


ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا بعد إقراضه بمدة؟ فقد اقترض رجلٌ مبلغًا من المال مِن أحد الأشخاص، وبعد شهرين طلب منه هذا الشخصُ المُقرِض أنْ يُحوِّل هذا الدينَ الماليَّ إلى جراماتٍ مِن الذهب، وذلك لضمان قيمة المال في ظلِّ التغيُّرات الطارئة على العملة، فهل يَحق له ذلك شرعًا؟


سائل يقول: ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى. فما المقصود بالقرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟


ما حكم الدعم المالي من الدولة للأفراد عن طريق التمويل من البنوك لزراعة الأراضي واستثمارها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54