حكم رد الشبكة عند الخلع

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 2011 م
رقم الفتوى: 2468
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الخلع
حكم رد الشبكة عند الخلع

ما حكم الشبكة عند الخلع؟

المقرر شرعًا أن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، والشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائـرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جـرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ". أخرجه أحمـد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبْكة من المهـر.
وبناءً على ذلك: فالمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدَّمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة والهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها قبل العقد وبعد الخطبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟


ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والتي قام الزوج بشرائها من حُرِّ ماله على سبيل المهر أو الهدية والمثبتة بقائمة المنقولات، إلى جانب المنقولات الخاصة بالزوجة. فهل تعتبر المنقولات التي قام الزوج بشرائها من حر ماله جزءًا من المهر أم لا، وذلك في حالة الخلع؟


أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق خلعًا.


ما حكم الشبكة عند الخلع؟


ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟


ما هو نوع الطلاق الذي يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 أبريل 2025 م
الفجر
3 :49
الشروق
5 :21
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 26
العشاء
7 :48