توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر سهمًا، ولبنته سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولِأُمِّه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: لزوجته واحد وعشرون سهمًا، ولأُمِّه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكلٍّ من أولاده الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، ولبنته سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيه ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسُّدس والثُّلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق؛ لحجب الذكور منهم بأخوَيه وأخته الأشقاء الذين هم أقرب منهم درجةً، ولكون الأنثى منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من مائة وعشرين سهمًا: لزوجته خمسة عشر سهمًا، ولأُمِّه عشرون سهمًا، ولكل من بنتيه أربعون سهمًا، ولكل من إخوته الذكور سهمان، ولأخته سهم واحد.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم (71) لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها الأول المتوفَّى قبلها، ولبنتي ابنها الثاني المتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثُّلث للجميع أيهما أقلُّ، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة (76) من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفَّى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكلٍّ من أولاده الذكور عشرون سهمًا، ولبنته عشرة أسهم، ويكون لبنتَي ابنها الثاني المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل من البنتين خمسة وثلاثون سهمًا، والباقي وقدره مائتان وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الثلاثة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من الابنين مائة واثنا عشر سهمًا، وللبنت ستة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد ابنَيها المتوفَّين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟
تزوجت منذ 45 سنة من سيدة فاضلة، ولم ننجب أطفالًا، وخشيةً منها من أن أموت قبلها طلبت مني أن أكتب لها بموجب عقد بيع عمارة مكونة من ستة أدوار، وقد كتبت لها هذه العمارة، علمًا بأنني لا أمتلك سوى هذه العمارة وماكينة طحين، وحرصًا مني على أن تعيش عيشة مستقرة بعد وفاتي فقد كتبت لها العمارة، واحتفظت لنفسي بماكينة الطحين، وليس لي وريث غير أخ واحد، وبعد ذلك توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولها أخ وأخت. والسؤال الآن: هل يفرض عليَّ شرع الله أن أحتفظ بالعمارة لنفسي، أم أنه يتعين عليّ إعطاء أخيها وأختها ميراثهما في المرحومة زوجتي؟
توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟
ما حكم ذهب الزوجة إذا أعطته لزوجها ثم توفي؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، ولكنه تُوفّي قبل بدأ المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات. فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.
ما حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج قائمة المنقولات؛ فأخت السائل تزوجت رجلًا بمقتضى وثيقة زواج رسمية وعلى صداق جملته تسعون جنيهًا مصريًّا معجلة ومؤجلة، وأن هذا الصداق لم يدفع منه للزوجة المذكورة إلا عشرون جنيهًا فقط، والباقي وقدره سبعون جنيهًا باقية بذمة زوجها، وقد توفي زوجها، وقبل وفاته اشترى من ماله الخاص تليفزيون وثلاجة وصيني وسجاد وماكينة خياطة وبوتاجاز وسيارة خاصة به، كما ترك أموالًا بالبنك، وقد توفي هذا الزوج عن زوجته وعن أمه وعن والده، وعن إخوته الأشقاء: ثلاث ذكور وأنثى فقط.
وطلب السائل بيان هل يعتبر ما تركه المتوفى المذكور تركة يرثها جميع ورثته، أم أن بعض ما اشتراه قبل وفاته مثل السجاد والصيني والتليفزيون والثلاجة وماكينة الخياطة والبوتاجاز تعتبر ملكًا للزوجة باعتبار هذه الأشياء من متاع الزوجة؟ وما نصيب كل وارث؟