كيفية تقسيم تعويض عن وفاة طفل في الزلزال

تاريخ الفتوى: 26 أكتوبر 1998 م
رقم الفتوى: 4283
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
كيفية تقسيم تعويض عن وفاة طفل في الزلزال

يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟

 بوفاة الطفل في الزلزال وتحديد الجهات الرسمية مبلغًا معينًا من المال كتعويض للأسر المتضررة بالوفاة أو خلافه؛ فإذا كانت الدولة قد وضعت لتوزيع هذا المبلغ قانونًا خاصًّا عن مبلغ التعويض فإنه يخضع لهذا القانون ويوزع كما جاء به.
وإذا لم تكن الدولة قد وضعت قانونًا ينظمه فإنه يعتبر تركةً عن الطفل ويأخذ حكم التركات ويقسم قسمة الميراث طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ذلك: يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود عددٍ من الإخوة والأخوات، والباقي بعد السدس يكون للأب تعصيبًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولا شيء للإخوة لأب؛ لحجبهم بالأب الذي يحجب الإخوة من كل الجهات. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54