ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟
صلاة فرضين من جنسٍ واحدٍ في يومٍ واحدٍ يجعل إحداهما فريضةً والأخرى نافلةً لا تخلو من الثواب، وهذا أمر مشروعٌ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، ولا بأس أن تكون هذه النافلةُ ثلاث ركعاتٍ أو ركعتين أو أربعًا.
الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ».
وقد رغَّبَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم؛ كما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة، وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى، والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته، ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟
هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟
هل يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس؟ وهل له الأجر كاملًا أم نصفه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا؟
هل هناك شيء خاص يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية في فضل صلاة الضحى؛ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى يوميًّا، وسمعت أن لها فضلًا وثوابًا عظيمًا.
ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟