الثلاثاء 04 نوفمبر 2025م – 13 جُمادى الأولى 1447 هـ

ميراث أولاد أخت شقيقة مع بنتي بنت أخت شقيقة

تاريخ الفتوى:01 أغسطس 2018 م

 بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب، ولا شيء لبنتي بنت أختها الشقيقة؛ لحجبهما بأولاد الأخت الشقيقة الأقرب منهما درجة.
فالمسألة من عشرة أسهم؛ لكل ابن أخت شقيقة سهمان، ولكل بنت أخت شقيقة سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :11
الظهر
11 : 38
العصر
2:43
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :24