حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة

تاريخ الفتوى: 16 أبريل 2026 م
رقم الفتوى: 8955
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الميراث
حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة

ما حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة؟ فوالدي له حساب على أحد المواقِع، وله في هذا الحساب مجموعة من الأبحاث الخاصة به، وقد أطلعني على هذا الحساب والرقم السري، ثم توفي والدي، فهل هذه الأبحاث تدخل في الميراث، أو أنها مِلك خاص بي؟

الحقوق المالية للمؤلف ساريةٌ طول حياته، إضافة إلى خمسين سنة تبدأ من بعد وفاته، وحقوق الانتفاع بالأبحاث التي تركها والد الرجل المذكور على أحد المواقِع تُعدّ من جملة أمواله التي تدخل في تركته بعد وفاته، ومن ثم فتنتقل إلى ورثته، ولا يختص بها أحدُهم دون باقي الوارثين من غير اختصاص صحيح ناقلٍ للمِلكية قبل الوفاة، كالبيع والهبة والوصية وغيرهما.

المحتويات

 

مدى اعتبار حقوق الملكية الفكرية من الأموال

مِن المقاصد الكلية التي عُنِيَ بها الشرعُ الشريف عنايةً بالغةً: حفظُ المال وصَوْنُه عن كل ما يَلحق به من الأذى، فكَفَل حفظه ورعايته ونهى عن التعدي عليه أو إتلافه بغير وجه حق.

قال حجة الإسلام الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دِينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم] اهـ.

ومن جملة أموال الناس ما يعرف بحقوق المِلكية الفكرية والأدبية والفنية والتأليف وما يجري مَجراها -والتي اصطُلح على تسميتها بـ"الحقوق الذهنية"- فهي مِن الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، باعتبارها مالًا لهم؛ لأن الحق هو: المال، والمِلك، والموجود الثابت، ويطلق ويراد به ما يملك من الأشياء.

قال الإمام ابن سيده في "المحكم والمحيط الأعظم" (10/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [المَالُ ما مَلَكتَهُ من جميع الأشياء] اهـ.

وقال العلامة المُرتَضَى الزَّبِيدِي في "تاج العروس" (25/ 167، ط. دار الهداية): [الحَقُّ: المالُ، والحق: المِلك بكسر الميم. والحق: الموجود الثابت الذي لا يَسُوغ إنكارُه] اهـ.

ومن ثَمَّ فإذا أطلق لفظ المال فإنه حينئذٍ يَشمل: الأعيانَ، والمنافعَ، والحقوقَ، وذلك باعتبار أن المنافعَ والحقوقَ أموالٌ متقوِّمةٌ.

قال العلامة المازري في "شرح التلقين" (3/ 176، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومنافع الأعيان مما يصح العقد عليها بعِوض، كما للإنسان أن يؤاجِر عبده، ويكري داره، فلولا أنها مما يُتَمَوَّل لم يصح عقدُ الإجارة فيها] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب" (8/ 205، ط. دار المنهاج): [المنافع غايتها أن تكون كالأعيان في المالية] اهـ.

وقال الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" (10/ 224، ط. دار الفكر): [المنافع أموال كالأعيان] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (5/ 322، ط. مكتبة القاهرة): [المنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمن باليد والإتلاف، ويكون عِوضُها عينًا ودَينًا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 320، ط. دار الكتب): [المنفعةُ مالٌ متقوِّمٌ] اهـ.

حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة

لَمَّا كان الإنتاجُ الفكري والتأليفُ مما يُنتَفَعُ به، بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز، ويجري فيه التقويم والتداولُ عرفًا، ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطوُّر العصر، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا مُعارِض لذلك في الشرع الشريف -فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حُكْمَ المالية في تملُّك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

هذا، وقد تكفَّل المشرع المصري بإصدار قانون لحماية حقوق المِلكية الفِكرية، والذي صدر برقم: 82 لسنة 2002م، وجاء في مادته رقم (140) ما نصه: [تتمتع بحماية هذا القانون حقوقُ المؤلفين على مصنَّفاتهم الأدبية والفنية، وبوجهٍ خاصٍّ المصنفات الآتية: الكتب، والكُتَيِّبَات، والمقالات، والنشرات، وغيرها مِن المصنَّفات المكتوبة] اهـ.

كما نصَّ في مادته رقم (160) على أن هذه الحمايةَ ساريةٌ طول حياة المؤلِّف، إضافةً إلى خمسين سَنَةً بعد وفاته، ونصُّها: [تُحْمَى الحقوقُ المالية للمؤلِّف المنصوص عليها في هذا القانون مدةَ حياته ولمدة خمسين سَنَةً تبدأ مِن تاريخ وفاة المؤلف] اهـ.

ولأجل ذلك فإن إذن الرجل أو اختصاصه أحدَ أولاده بالاطلاع على أبحاثه أو كتبه المحملة على المواقِع الإلكترونية أو مواقِع التواصل، أو السماح له بنشرها أو تنظيمها وترتيبها أو إدارة الموقِع عمومًا بما فيه، أو أي شيء من هذا القبيل، لا يعني تملُّكه هذه الأبحاث أو الكتب دون غيره من الورثة؛ لأن المِلك لا يحصل إلا بسبب من أسباب التملك، كالهبة، أو الوصية، أو الإرث، أو البيع والشراء، أو نحو ذلك مما نص عليه الفقهاء، وما دام شيء من ذلك لم يحصل فإن غاية ما في الأمر أن صاحب الأبحاث قد ائتمن هذا الولد عليها حال حياته.

قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" ومعه "حاشية العلامة الشلبي" (6/ 21، المطبعة الكبرى الأميرية) في ذكر بعض أسباب المِلك: [كالشراء، والهبة، والوصية، والميراث، والخلع، والكتابة، وغير ذلك] اهـ.

قال العلامة الشلبي محشيًا عليه: [(قوله: كالشراء، والهبة، والوصية) أي: والصدقة، والقسمة، والصلح عن دم العمد. اهـ. خان] اهـ.

وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (17/ 36، ط. دار الكتب العلمية): [أسباب الملك كثيرة تختلف، فتكون تارة بالشراء، وتارة بالميراث، وأخرى بالهبة، وأخرى بالوصية، وأخرى بالإحياء، وأخرى بالغنيمة] اهـ.

وقال الإمام نجم الدين ابن الرفعة في "كفاية النبيه" (11/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [والأسباب المملكة للمال ثمانية: الميراث، والمعاوضات، والهبات، والوصايا، والوقف، والصدقات، والغنيمة، والإحياء] اهـ.

ومن ثَمَّ فإذا ثبت أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية والأبحاث العلمية ونحوها هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا وقانونًا، وأن امتلاك الأشياء لا يكون إلا بتمليك مباشر من صاحبها -فإن توفي عنها ولم يكن قد نقل ملكيتها أو حقوق الانتفاع بها إلى غيره فإنها حينئذٍ تكون تركةً عنه تعامَل معاملة التركة، وتقسم حقوق الانتفاع بها بين الورثة كلٌّ على حسب نصيبه المحدَّد له شرعًا؛ لأنها لا تخرج في هذه الحالة عن كونها مالًا، فتكون من جملة التركة؛ لأن الميراث -أو التركة- يطلق على ما يُخَلِّفُهُ الميت، أو الحق الْمُخَلَّف عن الميت، أو ما تركه الميت من الأموال، والتي من جملتها ما سبق تقريره.

قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (6/ 759، ط. دار الفكر) نقلًا عن "شروح السراجية": إنها ما [تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلُّق حق الغير بعَينٍ مِن الأموال] اهـ.

وقال الإمام الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (6/ 406، ط. دار الفكر): إنها [تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم: بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها] اهـ.

وقال الإمام الدَّمِيرِي في "النجم الوهاج" (6/ 111، ط. دار المنهاج): إنها كلُّ [ما يخلفه الميت] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتِي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 499، ط. عالم الكتب): إنها [الحق الْمُخَلَّف عن الميت] اهـ.

الخلاصة 

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الحقوق المالية للمؤلف ساريةٌ طول حياته، إضافة إلى خمسين سنة تبدأ من بعد وفاته، وحقوق الانتفاع بالأبحاث التي تركها والد الرجل المذكور على أحد المواقِع تُعد من جملة أمواله التي تدخل في تركته بعد وفاته، ومن ثم فتنتقل إلى ورثته، ولا يختص بها أحدُهم دون باقي الوارثين من غير اختصاص صحيح ناقلٍ للمِلكية قبل الوفاة، كالبيع والهبة والوصية وغيرهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وحقها في المهر والهدايا؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي:
سائل تزوج ابنه من فتاة، وتوفي دون أن يدخل بها ولم يختلِ بها، ودفع مقدم الصداق كما قدم شبكة وهدايا.
وطلب السائل بيان: هل ترث الزوجة زوجها المذكور؟ وهل مقدم الصداق ومؤخره من حقها؟ وهل الشبكة والهدايا قد أصبحت من حقها؟ وهل ترث في تركة زوجها من أثاث وملابس ومقتنيات خاصة وكتب وخلافه؟ وهل ترث في الهدايا التي اشتراها لشقيقاته والتي عثر عليها في حقائبه بعد الوفاة وتضمنها محضر حصر التركة؟


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟


توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من نصوص تحث على طلب العلم. وبيان أهميته ومكانته في الإسلام.


انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 46
العصر
4:10
المغرب
6 : 44
العشاء
8 :1