ما حكم ذبح الأضحية في ليالي أيام النحر؟ فقد تعوَّدت منذ سنوات على القيام بذبح الأضحية الخاصة بي ليلًا في أيام النحر؛ لأن هذا مناسب لي، فاعترض على ذلك بعض الناس، وقال بأن ذلك لا يجوز شرعًا، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي.
يجوز ذبح الأضحية ليلًا في أيام النحر إذا لم يتيسر الذبح نهارًا، ولا حرج في ذلك، ويجزئ فاعله وتصح أضحيته.
المحتويات
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، شُرِعت شكرًا لله تعالى، وإحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما أن فيها تعظيمًا لشعائر الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل في ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
قد تقرر في الشرع عدم مشروعية ذبح الأضحية قبل طلوع فجر يوم النحر -وهو العاشر من ذي الحجة-، وأنَّ من فعل ذلك فإنها لا تجزئ عنه أضحيةً إنما هي لحم قدَّمَه لأهله؛ ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْء» أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري.
وقد نقل الإجماعَ على ذلك الإمام ابن المُنْذِر، قال في "الإجماع" (ص: 60، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر] اهـ.
أما في حكم ذبحها ليلًا أيام النحر فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، والحنابلة في معتمدهم وهو المختار للفتوى: إلى جواز الذبح ليلًا مع الكراهة التنزيهية.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 74- 75، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز الذبح في أيام النحر نُهُرِها ولياليها... غير أنه يُكره الذبح بالليل، لا لأنه ليس بوقت للتضحية؛ بل لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الذبائح]، يشير إلى قوله في (5/ 60): [الذبح... يُكرَه بالليل... وهو كراهة تنزيه، ومعنى الكراهة يحتمل أن يكون لوجوه: أحدها أن الليل وقت أمن وسكون وراحة؛ فإيصال الألم في وقت الراحة يكون أشد. والثاني أنه لا يأمن من أن يخطئ فيقطع يده... والثالث أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فربما لا يستوفي قطعها] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 388، ط. دار الفكر): [واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلًا ونهارًا لكن يكره عندنا الذبح ليلًا في غير الأضحية وفي الأضحية أشد كراهةً] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَاني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/ 470، ط. المكتب الإسلامي): [(وتكره) التضحية (ليلًا) خروجًا من الخلاف (وتجزئ) لأن الليل زمن يصح فيه الرمي في الجملة... كالسقاة والرعاة، وداخل في مدة الذبح، فجاز فيه كالأيام] اهـ.
والحكمة في الحكم بكراهة الذبح ليلًا؛ لتلافي إمكانية الوقوع في الخطأ في الذبح، فربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل، ولأنه يصير مستنيرًا بنور النهار، ولا شك أن المظاهرة بها أولى؛ لأنها من الشعائر، وإظهار الشعائر أولى من إخفائها، ولأنه ربما أعوزه المساكين في الليل، ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقي إلى النهار؛ فلهذه الأمور كُره ذبحها ليلًا مع الحكم بالإجزاء عند ذبحها ليلًا. ينظر: "الدر المختار" للعلامة الحَصْكَفِي الحنفي (ص: 646، ط. دار الكتب العلمية)، و"بحر المذهب" للإمام الرُّويَاني الشافعي (4/ 210، ط. دار الكتب العلمية).
فإذا صارت عملية الذبح واضحة ليلًا كالنهار -كما في زماننا الذي أصبحت فيه المجازر مجهزة تجهيزًا تامًّا-، وأمكن توزيع اللحم في ذلك الوقت أو حفظه بما يضمن عدم تغيُّرِه ولا يؤثر على جودته، أو وُجدت مصلحة معتبرة من الذبح ليلًا: فإن الكراهة تزول؛ إذ إن المقرر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة.
قال الإمام ابن حجر الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (9/ 354، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويبقى) وقت التضحية وإن كُره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة] اهـ.
وذهب المالكية إلى عدم جواز الذبح ليلًا، وأنَّ من فعل ذلك لا تجزئه عن الأضحية؛ لأن النهار شرط فيها، وجاء ذلك في رواية عن الإمام أحمد.
قال الإمام شهاب الدين النَّفَرَاوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 381، ط. دار الفكر): [(ومن ضحى) أي ذبح (بليل أو أهدى) أو ذبح الجزاء (لم يجزه)؛ لأن النهار شرط فيها، والمراد بالليل هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبالنهار ما بعد الفجر إلى غروب الشمس، وهذا بالنسبة إلى ثاني النحر وثالثه، وأما اليوم الأول فأوله بعد ذبح الإمام أو تحري ذبحه على ما مر، فمن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر أجزأه، وإن كان الأفضل التأخير لحل النافلة، بخلاف اليوم الأول] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (9/ 454، ط. مكتبة القاهرة): [زمن الذبح، وهو النهار دون الليل، نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. وهو قول مالك. وروي عن عطاء ما يدل عليه] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فيجوز ذبح الأضحية ليلًا في أيام النحر إذا لم يتيسر الذبح نهارًا، ولا حرج في ذلك، ويجزئ فاعله وتصح أضحيته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتَه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟
هل يجوز استخدام الصاعق الكهربائي في حالة ذَبْحِ الطيور الحيَّة عند 30 فولت؟
هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟
ما الذي يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت الأضحية قبل يوم العيد؟ فقد اشترى والدي قبل عيد الأضحى بأسبوع خروفًا لنذبحه كأضحية، وحافظنا عليه في مكان مغلق داخل فناء المنزل، لكن الخروف هرب من المنزل قبل يوم العيد، وأخذنا نبحث عنه فلم نجده، حتى تبين لنا في اليوم الثاني من عيد الأضحى أنه اصطدم بسيارة في طريق سريع فمات على إثر ذلك، فهل يجب علينا أن نضحي بغيره؟ علمًا بأن ظروف والدي المادية لا تسمح بذلك الآن.
ما حكم عمل وليمة مرة كل عام شكرًا لله؟ فقد اعتاد والدي على القيام بعمل وليمة عند حدوث أمر يفرحه فرحًا شديدًا، كنجاحنا في كل عام، وكذلك عند انقضاء العام بدوام الصحة والعافية لأهل المنزل، وغير ذلك من باب شكر الله تعالى على نعمه، فما حكم الشرع في ذلك؟
سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.