حكم زواج المصاب بـ "متلازمة داون"

تاريخ الفتوى: 28 ديسمبر 2025 م
رقم الفتوى: 8851
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: النكاح
حكم زواج المصاب بـ "متلازمة داون"

ما حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)؟ فقد انتشرت على مواقع التواصل واقعةٌ لزواج أحد المصابين بمتلازمة داون من فتاة، فهل الزواج صحيح؟

زواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.

المحتويات

 

بيان مدى تكليف المصاب بـ (متلازمة داون)

من المقرر طبًّا أن متلازمة داون هي إحدى صور الإعاقة العقلية (الذهنية)، وواحدة من إعاقات النمو لدى الطفل، ويُعَدُّ الشخص ذا إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور في وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية) مصحوبًا بقصور في مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية (سلوك التكيف الاجتماعي)، كما نصت على ذلك المادة رقم (4)، الفقرة (1)، البند (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (2733) لسنة 2018م.

ويمتاز المصاب بمتلازمة داون بعدد من الخصائص الجسمية والإكلينيكية، منها: نقص في نمو المخ، والتأخر العقلي، ونقص النمو الإدراكي بين المتوسط والشديد، والتأخر في اللغة والكلام، مع وجود صعوبات في التفكير المجرد وفي الفهم والاستيعاب، وفي الإدراك اللمسي والسمعي، كما أفاده "أطفال متلازمة الداون" لصفاء توفيق أبو المجد (ص: 758-759، بحث علمي محكَّم، منشور بالمجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة المنصورة المجلد التاسع- العدد الأول "يوليو 2022م").

وعادة ما يتصف المصاب بمتلازمة داون بالإعاقة التي تتراوح من الدرجة المعتدلة إلى الدرجة الشديدة بحسب ما جاء في "معجم علم النفس والطب النفسي" للدكتور جابر عبد الحميد جابر، والدكتور علاء الدين كفافي (3/ 1019، ط. دار النهضة العربية -القاهرة)، وقد تكون إعاقة بسيطة أو حادة.

وبهذا يُعد المصاب بمتلازمة داون ناقصًا للأهلية، له أهلية وجوب كاملة، وأهلية أداء ناقصة؛ لطروء الاختلال العقلي، والذي يندرج تحت ما يعرف في الفقه الإسلامي بالعته أو الجنون، وبأيٍّ منهما أُلحق فهو فاقد الأهلية أو ناقصها، ولكليهما ذات الأحكام في باب الزواج.

قال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام في تعريف المعتوه وبيان حكمه في "فتح القدير" (3/ 487، ط. دار الفكر): [والمعتوه كالمجنون، قيل: هو القليل الفهم، المختلط الكلام، الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم، بخلاف المجنون. وقيل: العاقل مَن يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا، والمجنون ضده، والمعتوه مَن يكون ذلك منه على السواء، وهذا يؤدي إلى ألا يُحْكَم بالعته على أحد، والأول أولى. وما قيل: مَن يكون كل من الأمرين منه غالبًا معناه: يكثر منه] اهـ. وهو أحسن الأقوال في تعريف المعتوه والفرق بينه وبين المجنون، كما قال العلامة زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (3/ 268، ط. دار الكتاب الإسلامي).

حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)

تتحقق لدى بعض المصابين بمتلازمة داون حاجةٌ حقيقية إلى الزواج؛ لما فيه من إشباعٍ لجملةٍ من الحاجات الإنسانية المعتبرة شرعًا، كالحاجات الفسيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، وما يتصل بها من الشعور بالاستقرار والتقدير الاجتماعي، ويختلف ذلك باختلاف درجات الإدراك والتمييز؛ فمتى كان المصاب مدركًا لمعنى الزواج، قادرًا على تحمُّل تبعاته الأساسية، أمكن زواجه وعيشه حياةً زوجيةً مستقرة في الجملة، على نحوٍ يقارب سائر الناس، ويُعتدُّ بإدراكه وتصرفه في حدود ما يثبت له من أهلية. ينظر: "الإعاقات المتعددة" لمصطفى نوري القمش (ص: 297، ط. دار الميسرة).

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم اشتراط العقل أصلًا أو كمالًا لصحة الزواج أو مشروعيته، مع اشتراطهم عدم مباشرة المعتوه للتزويج بنفسه سواء كان مميزًا أو غير مميز؛ لانعدام الأهلية، وإنما الذي يقوم بذلك هو الولي المجبر، كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية.

وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى تقرير ذلك الحق دون قيدٍ.

قال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" ومعه "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (3/ 65-66، ط. دار الفكر): [(وللولي) الآتي بيانه (إنكاح..) جبرًا (ولو ثيِّبًا) كمعتوه ومجنون] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [قوله: (كمعتوه ومجنون) أي: ولو كبيرين، والمراد كشخص معتوه... إلخ، فيشمل الذكر والأنثى] اهـ.

بينما قيَّد الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الإلزام بزواج المغلوب على عقله البالغ المُطْبق ومَن في حكمه؛ كالمصاب بمتلازمة داون -كما هي مسألتنا- بقيد "الحاجة"، والتي فُسِّرت في كلامهم بظهور قرائن وأمارات اشتهاء النساء وتَوَقَانِه إليهنَّ، أو الاحتياج للرعاية والمؤانسة أو حِفظ المال أو الخدمة التي لا تكون إلا من قِبل زوجة ولا يوجد في محارمه مَن يقوم بذلك، أو قرر الأطباء ذلك لمصلحة العلاج.

قال العلامة عِلِيش المالكي في "مِنَحِ الجليل" (3/ 315، ط. دار الفكر): [(و) جبر (حاكمٌ مجنونًا) مُطْبِقًا.. (احتاجَ) المجنون للنكاح، وإن لم يكن فيه غبطةٌ أو لمن يخدمه ويعانيه إن تعين النكاح طريقًا لصيانته من الزنا والضياع] اهـ.

وقال العلامة النَّفَرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 9، ط. دار الفكر): [والمراد بحاجة المجنون حاجته إلى النكاح لإقباله على الفساد، وكذا للخدمة عند ابن فرحون، ولعل المراد: الخدمة التي لا تكون إلا مِن نحو الزوجة، وهذا في المجنون الذي لا يفيق أصلًا] اهـ.

وقال العلامة عبد الرحمن الشربيني الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (4/ 111-112، ط. المطبعة الميمنية): [المدار في وجوب تزويج المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء، وهذا هو المعتمد] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (20/ 116، ط. هجر): [وليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ. وبه قال مالك. وقال أبو عبد الله بن حامد: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة للنساء، بأن يتبعهنَّ. وهذا مذهب الشافعي؛ لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها إذنه.. وينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب: إنَّ في ذلك ذهاب علته؛ لأنه من أعظم مصالحه] اهـ.

وهذا الحق الذي قرره الفقهاء قديمًا، جرت عليه الاتفاقات الدولية الخاصة بتقرير حقوق الإنسان حديثًا؛ كما في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م، حيث نصت المادة (23/ فقرة/ 1/ بند أ)، منها على أن: [حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضًا تامًّا لا إكراه فيه] اهـ، وقد تمت الموافقة عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2007م.

إن النصوص الفقهية السابقة قد تطابقت دلالتها على أنه لَمَّا كانت تصرفات الولي تجاه مُوَلِّيهِ مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها، وحيث لا يجوز التصرفُ في ماله إلا بما فيه المنفعة المحضة له، فإنَّ اعتبار المصلحة في زواجه أشدُّ تأكدًا وأَوْجَبُ شأنًا؛ لأنَّ البُضْعَ أكرمُ مِن المال، فإنْ كان الزواج في مصلحته وحاجته، فلا يجوز الحيلولة بينه وبين ذلك، ومرد اعتبار هذه الحاجة ومدى تحقق تلك المصلحة مِن عدمها إلى القاضي أو ما تقرره الجهات المختصة على المفتى به في مِثل هذه الحالات-؛ مراعاةً لحقوق طرفي عقد النكاح وضمانًا لما تقوم عليه حياتُهما وتستقر به أسرتهما.

ومع التنويه على أنه لا بد للمرأة المرغوب في تزويجها للمصاب بمتلازمة داون أن تكون على وعيٍ تامٍّ قبل العقد بحالة هذا الشخص، وبخصائص هذا المرض لاحتياجه مزيد عناية ورعاية خاصة، مع تحققها بحال الرشد وحسن تقدير الأمور، وتوفر أهلية الرضا بحسب حالها حتى لا يترتب ضررٌ عليها وعلى أوليائها، كما أفاده العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 317-318، ط. دار الكتب العلمية).

ولما كان قانون الأحوال الشخصية المصري قد خلا من القاعدة القانونية التي تحكم عقد الزواج وآثاره في حال فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة على الوجه المتقدم، بموجب المادة (3)، الفقرة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟


ما حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته؟ فقد قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟


ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟


أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟


هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أبريل 2026 م
الفجر
4 :15
الشروق
5 :43
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :33