سائل يقول: هناك رجلٌ يملك مبلغًا كبيرًا من المال، ولأنه لا يحسن استثماره في التجارة فإنَّه يرغبُ في إقراض مَن يحتاج إلى المال، على أن يأخذ من المقترِض زيادةً يشترطها ابتداءً، وتختلف تلك الزيادة بحسب مدة السداد، فما الحكم في ذلك شرعًا؟
يحرُمُ على المسلم أن يشترط على من يُقرِضه ردَّ مبلغٍ يزيدُ على ما يقرضه إيَّاه -قلَّت تلك الزيادة أو كثرت-، فذلك من الرِّبا المُحرَّم شرعًا، وإنما يأخذ مثل ما يُقرض فقط.
المحتويات
إنَّ من أجلِّ القُرُبات وأعظم الطاعات: أن يسعى المرء في تفريج الكُرَب، وقضاء الحوائج، وإقالة العَثَرات، ابتغاءَ مرضاةِ الله تعالى وطلبًا لرفع الدرجات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ».
وعن عبد الله بن أبي قتادة، أنَّ أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريمًا له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني مُعسر، فقال: آلله؟ قال: آلله؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن سَرَّهُ أَن يُنجِيَهُ اللهُ مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، فَليُنَفِّس عَن مُعسِرٍ، أَو يَضَع عَنهُ» أخرجهما الإمام مسلم.
ومن أجلِّ صور تفريج الكُرُبات وقضاء الحاجات: أن يقرض المسلمُ أخاه عند شدة فاقته وحاجته، رفقًا به وإحسانًا إليه، من غير نفعٍ يقصده ولا عوضٍ يطلبه؛ امتثالًا لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
القرض الحسن: هو دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله دون زيادة.
وقد بيَّنت السُّنَّة المطهَّرة عِظَم أجر القرض الحَسَن، ودلَّت على أنه من أبواب البِرِّ والإحسان التي يتضاعف بها الثواب، حتى فاق في بعض وجوهه أجرَ الصدقة؛ لما فيه من إعانة المحتاج، وتفريج كربته، وسد خلته، ومن ذلك ما رُوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِن مُسلِمٍ يُقرِضُ مُسلِمًا قَرضًا مَرَّتَينِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً» أخرجه الإمام ابن ماجه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَأَيتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي مَكتُوبٌ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ: الصَّدَقَةُ بِعَشرِ أَمثَالِهَا، وَالقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، قُلتُ: يَا جِبرِيلُ، مَا بَالُ القَرضِ أَفضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ السَّائِلَ يَسأَلُ وَعِندَهُ، وَالمُستَقرِضُ لَا يَستَقرِضُ إِلَّا مِن حَاجَةٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه، والطبراني في "المعجم الأوسط".
والإجماع منعقدٌ على ندبه واستحبابه، كما في "العدة شرح العمدة" للإمام بهاء الدين المَقدِسِي (ص: 264، ط. دار الحديث).
وينبغي على المُقرِض أن يُحسِن معاملة المُستقرِض، فيقابله باللطف، ويعامله بالرفق، ويجنِّبه غلظة القول، وشدَّة المطالبة، فإنَّ المقصود من القرض الإحسان لا الإيذاء، والرحمة لا الإضرار، ولهذا جاء الوعد الكريم في السُّنَّة المطهَّرة لمن أنظر مُعسِرًا أو وضع عنه، فعن أبي اليُسر رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أَنْظَرَ مُعسِرًا أَو وَضَعَ عَنهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» أخرجه الإمام مسلم.
إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القرضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائجهم وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربح؛ لأنه من عقود التبرعات لا المعاوضات.
وقد نقل غيرُ واحدٍ من أهل العلم الإجماعَ على أنَّ الإقراضَ المشروطَ بزيادةٍ -قلَّت أو كثُرَت- من جملةِ الرِّبا المحرَّم شرعًا؛ لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا» أخرجه الإمام الحارث في "مسنده"، ولأنَّه عقدُ إرفاقٍ وقربة، فإذا شُرِطَ فيهِ الزيادةُ خرج عن موضوعه، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
قال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" (10/ 407، ط. دار الفلاح): [وأجمعوا على أنَّ المُسلِف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربا] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "المحلى" (7/ 402، ط. دار الفكر): [لا يحلُّ إقراض شيءٍ ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوعٍ آخر أصلًا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره.. وهذا إجماعٌ مقطوعٌ به] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (4/ 240): [وكلُّ قرضٍ شُرط فيه أن يزيدَهُ: فهو حرامٌ بغير خلاف] اهـ.
وقد عدَّ شيخُ الإسلام ابن حجر الهيتمي أكل الربا وإطعامه وكتابته وشهادته والسعي فيه والإعانة عليه من جملة الكبائر، كما في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 367، ط. دار الفكر)، وكذلك ألحقه الإمام الذهبي بالكبائر، كما في "الكبائر" (ص: 61، ط. دار الندوة).
ولم يختص تحريمُ الرِّبا بالشريعة الإسلامية، بل إنَّه مُحرَّمٌ في الشرائع كلها، ولم يُبَح في شريعةٍ قط، كما في "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية)، و"البحر المحيط" للإمام أبي حيَّان الأندلسي (4/ 133، ط. دار الفكر).
وقد دلَّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 161].
قال الإمام البَيضَاوي في "أنوار التنزيل" (2/ 109، ط. دار إحياء التراث العربي): [كان الرِّبَا محرَّمًا عليهم، كما هو مُحرَّمٌ علينا] اهـ.
وممَّا يحسُن التنبيه عليه: أنَّ شأن العاقل ألَّا يعمد إلى ما فيه هلاك ماله وذهاب بركته بالوقوع في الربا، ذلك أن باعث المُرابِي على أخذ الرِّبَا هو حرصه على زيادة ماله ونماء ثروته، وقد بيَّن الله تعالى أن الرِّبَا يمحق المال، فيذهب ببركته ويهلكه، وإن نمَا في الظاهر، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276].
قال الإمام فخر الدين الرَّازي في "مفاتيح الغيب" (7/ 80): [اعلم أنَّه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرِّبَا، وكان قد بالغ في الآيات المتقدمة في الأمر بالصَّدَقات، ذكر هاهنا ما يجري مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الرِّبَا، وكشف عن فساده، وذلك لأنَّ الداعي إلى فعل الرِّبَا تحصيل المزيد في الخيرات، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير، فبيَّن تعالى أنَّ الرِّبَا وإن كان زيادة في الحال، إلَّا أنَّه نقصان في الحقيقة، وأنَّ الصدقة وإن كانت نقصانًا في الصورة، إلَّا أنها زيادة في المعنى، ولمَّا كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الطَّبعُ والحِسُّ من الدواعي والصوارف، بل يعوِّل على ما ندبه الشرع إليه من الدواعي والصوارف] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات النَّسَفي في "مدارك التنزيل" (1/ 225، ط. دار الكلم الطيب): [﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يذهب ببركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيحرُمُ على الرجل المذكور أن يشترط على من يُقرِضه ردَّ مبلغٍ يزيدُ على ما يقرضه إيَّاه -قلَّت تلك الزيادة أو كثرت-، فذلك من الرِّبا المُحرَّم شرعًا، وإنما يأخذ مثل ما يُقرض فقط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رد المال المقترَض إذا تم استثماره مع تغير قيمة النقد؟ فمنذ ستِّ سنوات كنت قد أعطيتُ زوجَ أختي مبلغ ألف جنيهٍ لشراء سلسلةٍ من الذهب، وحتى الآن لم يشترِ السلسلةَ، والآن يُريد أن يُعطيني الألفَ جنيه فقط، علمًا بأنه قد أخذ المبلغ وتكسب به في تجارته، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
هل يجوز لابني أن يأخذ قرضًا من البنك بهدف عمل مشروع ليعيش منه؟ فإنه لم يحصل على وظيفة حتى الآن، والقروض عليها فوائد ربوية.
سائل يقول: ترغب جمعية بإحدى القرى الريفية في فتح مشروعات فعلية للشباب، وستقوم الجمعية بمتابعة هذه المشروعات للنهوض بالمنطقة، ولا يوجد للجمعية أي موارد سوى قروض الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب، والصندوق يحصل على فائدة بسيطة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.
ما حكم التعامل بالقرض مع الفائدة؟ فنودُّ التفضل بالإحاطة بأن بعض المصريين العائدين من العمل بالخارج كوَّنوا فيما بينهم شركة استثمارية، وكانت باكورة أعمالها إنشاء مطحن للدقيق الفاخر، ولأن رأس مال الشركة المدفوع من الأعضاء لا يكفي ثمنًا للآلات التي تم استيرادها من الخارج فقد اتجهت المجموعة لفتح اعتماد بأحد البنوك يتولى البنك من خلاله سداد قيمة الآلات للشركة الموردة. ولعدم الرغبة في التعامل بالفوائد مع البنك فقد التزمت المجموعة بسداد مبلغ يوازي أتعاب البنك دفعةً واحدةً، ويضاف إلى مبلغ المديونية الأصلي ويتم سدادها للبنك في المواعيد المتفق عليها؛ ونظرًا لعدم كفاية رأس المال المدفوع من الأعضاء لسداد قيمة الجمارك وبعض الالتزامات ودورة رأس المال فقد تم الاقتراض ذاتيًّا من بعض الأعضاء وبفائدةٍ تحدد بمعرفتهم غير مرتبطة بالربح والخسارة، بل وغير مرتبطة بالفائدة السارية في البنوك.
ونظرًا لظروف طارئة وخارجة عن الإرادة لم تتمكن المجموعة من سداد أقساط البنك في مواعيدها وأيضًا عدم سداد قروض الأعضاء، الأمر الذي أدَّى إلى تراكم هذه الفوائد. وتمَّ سداد قروض الأعضاء وتراكمت على المجموعة فوائد هذه القروض سنة بعد أخرى.
والمجموعة تستطلع رأي سيادتكم في الآتي:
أولًا: ما حكم التعامل بفوائد التأخير بالنسبة للمجموعة، التي أصبح لا سبيل سوى التعامل بها مع البنك رغم رفضنا السابق التعامل بها؟
ثانيًا: ما حكم التعامل بفوائد الشركاء المقترضين سواء فوائد الدَّين الأصلي على النحو الذي سبق إيضاحه أو بالنسبة لفوائد الفوائد التي تراكمت سنين عددًا؟
ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟