بمَ تنتهي عدة المرأة المطلقة؟
تنتهي عدَّة المرأة المطلَّقة بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أمَّا إن كانت غير حامل: فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تنتهي بمضي ثلاثة قروء، وذلك في حدود مدةٍ لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، والقُرْء هو الحيض عند الحنفيَّة، وإن كانت من غير ذوات الحيض فإنها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر هجرية عقيب الطلاق.
والأصل في أحكام عدَّة المطلَّقة قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (6/ 15، ط. دار المعرفة): [وعدَّة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]؛ ولأنَّ وضع الحمل أدلُّ على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء، وعدة الآيسة... ثلاثة أشهر بالنص] اهـ.
هذا وقد نصَّ قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام] اهـ.
وجاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك] (الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية).
ومما ذكر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب؟ وإن كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا؟
طلق السائل زوجته طلاقًا أول رجعيًّا بإشهاد رسميّ مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1965م، والزوجة تقيم مع زوجها ومطلقها في منزل واحد، مع العلم بأن لها إخوة ولهم منزل قريب من منزل مطلقها. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان لهذه المطلقة حق في أن تقيم مع مطلقها في منزل واحد أو لا.
نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟