ما حكم الدعاء عند الذبح؟ فعند ذبح أيّ ذبيحة نقول: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم تقبَّله منا كما تقبلت فدو سيدنا إسماعيل من سيدنا إبراهيم عليهما السلام، اللهم اجعل هذا العمل وكلَّ شيءٍ عندنا ومنَّا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله مفتاحًا لكل أبواب الخير ومغلاقًا لكل أبواب الشر، ثم نقول: لنا ولهم مثلنا من الأجر والثواب من له حق علينا ومن لنا حق عليه وللمنسين والمحرومين، وأهل الله أجمعين ولروح الوالدين أجمعين ولروح جدي على الدوام منذ خلق الله الدنيا إلى يوم التلاقي، بسم الله، والله أكبر، سبحان من حلل عليك الذبح. فما حكم الشرع فيما نقول؟
ما يُقال عند الذبح على النحو الوارد في صيغة السؤال من صلوات ودعوات وهبة للثواب ونحو ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويترتب عليه الأجر والثواب.
المحتويات
الذبائح والتصدُّق بها شعيرة من شعائر الدين عامة، وهي من أجلِّ العبادات؛ لما فيها من بذل المال إرضاءً لله تعالى، قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36].
قال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" (3/ 534، ط. د/ حسن عباس زكي): [﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: من أعلام دينه، وأضافها إلى نفسه تعظيمًا لها، وهي: جمع بدنة، سميت به لعظم بدنها، ويتناول الإبل والبقر والغنم. ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ أي: منافع دينية ودنيوية، النفع في الدنيا، والأجر في العقبى] اهـ.
ما ورد في السؤال من أقوال يظهر أنها في مجملها لا تخرج عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء بالقبول ورجاء الإخلاص وبالخير، وهبة الأجر والثواب للنفس وللغير، ثم في نهاية ذلك التسمية والتكبير، بقول: بسم الله والله أكبر.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذبح، فهذا جائز شرعًا، ونص بعض الفقهاء على استحبابه، ومن ثم حصول الأجر والثواب عليه.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/ 169، ط. دار المعرفة): [ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد الأول، وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب، وصلاة الجنازة، ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره... وعند التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح... وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة] اهـ.
وقال الإمام القاضي أبو شجاع الشافعي في متن "الغاية والتقريب" (ص: 43، ط. عالم الكتب): [ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول] اهـ.
أما الدعاء بالقبول ورجاء الإخلاص وبالخير، وما شابه ذلك من الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل التسمية، فهو جائز، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ» رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وقال: [هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه] اهـ.
وهو ما فهمه العلماء ونصوا على جوازه واستحبابه.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله سلم: «اللهم تقبَّل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أُمَّة محمد» فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني، قال أصحابنا: ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل مني، فهذا مستحب عندنا] اهـ.
أما حكم وهب الذابح ثواب ذلك لنفسه أو لغيره، فهذا جائز شرعًا؛ حيث إن كل عبادة تجوز الإنابة فيها يجوز للإنسان أن يهب ثوابها لمن يشاء من الأحياء والمنتقلين، ويصل الثواب. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للدردير المالكي (2/ 10، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للماوردي الشافعي (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي الحنبلي (2/ 147، ط. عالم الكتب).
أما بخصوص التسمية فالمختار للفتوى أنها سنة كما هو مذهب الشافعية. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا قرن الإنسان مع التسمية كلمة: "والله أكبر" جاز؛ لوروده عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (4/ 348، ط. دار احياء التراث): [وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: باسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: 36].] اهـ.
ولا يُعترض على أفعال الناس المذكورة هذه لكونها لم تثبت على هذا النحو؛ لأن هذه عبادات يفعلها الإنسان عند الذبح شكرًا لله تعالى وطلبًا لرضوانه، وكل هذا مشروعٌ في أصله.
بناءً على ذلك: فما يُقال عند الذبح على النحو الوارد في صيغة السؤال من صلوات ودعوات وهبة للثواب ونحو ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويترتب عليه الأجر والثواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟
ما حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء تضرعًا لله؟
نرجو منكم بيان فضل الأذان للصلاة وأجر المؤذنين.
ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟ فأنا أريد أن أضحي هذا العام إن شاء الله، وقد سمعت أن مَن نوى الأضحية يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية؟ فقد اشتريت خروفين لأضحي بهما، لكني اكتشفت بعد الذهاب إلى المنزل أن أحدهما به عرج يسير، لكن هذا العرج لا يعيق حركة مشيه، فأخبرني أحد إخوتي أن هذا الخروف الأعرج لا يجزئ في الأضحية، فلما رجعت به إلى التاجر لأستبدله أو أسترجع ثمنه وجدته قد غادر مكانه، وأخبرني جيرانه أنه باع المواشي التي عنده كلها وسافر إلى بلده، فهل يجوز لي أن أضحي بهذا الخروف الذي به عرج يسير؟ وما الحكم الشرعي تجاه عيوب الأضحية؟ وكيف نفرق بين اليسير والكثير؟
يقول السائل: وهبتُ قطعةَ أرضٍ ليُقَام عليها مسجدٌ لله سبحانه وتعالى، يتمّ بناؤه على ثلاثة أدوار، وتمَّ جمع التبرعات من الأهالي، وَبُنِيَ المسجد فعلًا عدا الدور الأخير، فهل يحقُّ لي أن أبني فوق المسجد مسكنًا خاصًّا بي؟