ما حكم الدعاء عند الذبح؟ فعند ذبح أيّ ذبيحة نقول: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم تقبَّله منا كما تقبلت فدو سيدنا إسماعيل من سيدنا إبراهيم عليهما السلام، اللهم اجعل هذا العمل وكلَّ شيءٍ عندنا ومنَّا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله مفتاحًا لكل أبواب الخير ومغلاقًا لكل أبواب الشر، ثم نقول: لنا ولهم مثلنا من الأجر والثواب من له حق علينا ومن لنا حق عليه وللمنسين والمحرومين، وأهل الله أجمعين ولروح الوالدين أجمعين ولروح جدي على الدوام منذ خلق الله الدنيا إلى يوم التلاقي، بسم الله، والله أكبر، سبحان من حلل عليك الذبح. فما حكم الشرع فيما نقول؟
ما يُقال عند الذبح على النحو الوارد في صيغة السؤال من صلوات ودعوات وهبة للثواب ونحو ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويترتب عليه الأجر والثواب.
المحتويات
الذبائح والتصدُّق بها شعيرة من شعائر الدين عامة، وهي من أجلِّ العبادات؛ لما فيها من بذل المال إرضاءً لله تعالى، قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36].
قال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" (3/ 534، ط. د/ حسن عباس زكي): [﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: من أعلام دينه، وأضافها إلى نفسه تعظيمًا لها، وهي: جمع بدنة، سميت به لعظم بدنها، ويتناول الإبل والبقر والغنم. ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ أي: منافع دينية ودنيوية، النفع في الدنيا، والأجر في العقبى] اهـ.
ما ورد في السؤال من أقوال يظهر أنها في مجملها لا تخرج عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء بالقبول ورجاء الإخلاص وبالخير، وهبة الأجر والثواب للنفس وللغير، ثم في نهاية ذلك التسمية والتكبير، بقول: بسم الله والله أكبر.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذبح، فهذا جائز شرعًا، ونص بعض الفقهاء على استحبابه، ومن ثم حصول الأجر والثواب عليه.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/ 169، ط. دار المعرفة): [ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد الأول، وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب، وصلاة الجنازة، ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره... وعند التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح... وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة] اهـ.
وقال الإمام القاضي أبو شجاع الشافعي في متن "الغاية والتقريب" (ص: 43، ط. عالم الكتب): [ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول] اهـ.
أما الدعاء بالقبول ورجاء الإخلاص وبالخير، وما شابه ذلك من الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل التسمية، فهو جائز، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ» رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وقال: [هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه] اهـ.
وهو ما فهمه العلماء ونصوا على جوازه واستحبابه.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله سلم: «اللهم تقبَّل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أُمَّة محمد» فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني، قال أصحابنا: ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل مني، فهذا مستحب عندنا] اهـ.
أما حكم وهب الذابح ثواب ذلك لنفسه أو لغيره، فهذا جائز شرعًا؛ حيث إن كل عبادة تجوز الإنابة فيها يجوز للإنسان أن يهب ثوابها لمن يشاء من الأحياء والمنتقلين، ويصل الثواب. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للدردير المالكي (2/ 10، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للماوردي الشافعي (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي الحنبلي (2/ 147، ط. عالم الكتب).
أما بخصوص التسمية فالمختار للفتوى أنها سنة كما هو مذهب الشافعية. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا قرن الإنسان مع التسمية كلمة: "والله أكبر" جاز؛ لوروده عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (4/ 348، ط. دار احياء التراث): [وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: باسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: 36].] اهـ.
ولا يُعترض على أفعال الناس المذكورة هذه لكونها لم تثبت على هذا النحو؛ لأن هذه عبادات يفعلها الإنسان عند الذبح شكرًا لله تعالى وطلبًا لرضوانه، وكل هذا مشروعٌ في أصله.
بناءً على ذلك: فما يُقال عند الذبح على النحو الوارد في صيغة السؤال من صلوات ودعوات وهبة للثواب ونحو ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويترتب عليه الأجر والثواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.
ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟
ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟
ما حكم تأخير المُشتغل بالإفطار سُنَّة المغرب والذكر بعد الصلاة؟
ما حكم قراءة الفاتحة في قضاء الحوائج وشفاء المرضى؟ أفادكم الله.