ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟
التوسعة على الأهل يوم عاشوراء سُنَّةٌ ثابتةٌ شرعًا، مرويةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محفوظة عن صحابته الكِرام رضي الله عنهم والتابعين، وجَرى العمل بها عند جمهور العلماء، وهي من السُّنن المُجرَّبة المباركة، التي يُرتجى بها الفضل، وتُستجلب بها البركة، ويُسأل بها سَعة الرزق في سائر العام.
المحتويات
التوسعةُ على الأهل والعيال يوم عاشوراء سُنة نبوية عظيمةُ القدر، موصولةُ السند، تلقَّاها أئمةُ الحديث بالقبول، وقوَّاها جمعٌ من كبار الحُفاظ، وعمل بها فقهاء الأمصار، حتى صارت من معالم هذا اليوم المبارك، وعادةً جاريةً في أكثر بلاد المسلمين.
وقد وردت بهذه السنة أحاديثُ عدَّة عن طائفةٍ من الصحابة الكرام، منهم: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
وأصحُّ هذه الروايات وأقواها: ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن وَسَّعَ عَلَى نَفسِهِ وَأَهلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال جابر: "جَرَّبنَاهُ فَوَجَدنَاهُ كَذَلِكَ" أخرجه الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار".
قال الحافظ أبو الحسن بن القَطَّان في "فضائل عرفة" (ق: 16): [إسناد هذا الحديث حسن] اهـ.
وقال الحافظ زين الدين العِرَاقِي في جزء "التوسعة على العيال" (ص: 11، ط. سبحة العقيق): [وهو على شرط مسلم] اهـ.
وروى الحافظ أبو موسى المَدِينِي هذا الحديث في "فضائل الأيام والشهور"، ثم قال: حديث حسن، كما نقله الحافظ ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (13/ 542، ط. دار الفلاح).
وقال الحافظ السُّيُوطِي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (ص: 186، ط. جامعة الملك سعود) ردًّا على من ادَّعَى عدم ثبوت الحديث: [كلَّا، بل هو ثابت صحيح] اهـ.
قال العلامة ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (2/ 419، ط. دار الفكر) مؤيِّدًا ما قاله الحافظ السُّيُوطِي: [نعم، حديث التوسعة ثابتٌ صحيحٌ كما قال الحافظ السيوطي في "الدرر"] اهـ.
كما ورد الأثر بهذه السُّنة عن الصحابيين الجليلين: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعن محمد بن المنتشر، وغيرهم.
فقد روى الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «مَن وَسَّعَ عَلَى أَهلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».
وروى أيضًا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: «مَن وَسَّعَ عَلَى أَهلِهِ فِي عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ السَّنَةِ». قال يحيى بن سعيد: "جرَّبنا ذلك فوجدناه حقًّا"، وقال سفيان: "جرَّبنا ذلك فوجدناه كذلك".
وقد صنَّف جماعةٌ من الأئمة الحفَّاظ في جمع طرق أحاديثها وتقويتها والرد على من أنكرها، كما صنع الحافظ أبو الفضل العراقي في رسالته "التوسعة على العيال"، والإمام السيوطي في رسالته "فضل التوسعة في يوم عاشوراء"، والحافظ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه "هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء".
علَّل العلامة المُنَاوِي وجه تخصيص يوم عاشوراء بالتوسعة على العيال، فقال في "فيض القدير" (6/ 235، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وذلك لأنَّ الله سبحانه أغرق الدنيا بالطوفان، فلم يبقِ إلا سفينة نوح بمن فيها، فردَّ عليهم دُنياهم يوم عاشوراء، وأُمروا بالهبوط للتأَهُّب للعيال في أمر معاشهم بسلام وبركات عليهم وعلى مَن في أصلابهم مِن الموحِّدين، فكان ذلك يوم التوسعة والزيادة في وظائف المعاش، فيُسنُّ زيادةُ ذلك في كل عام] اهـ.
قد نص فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على استحباب التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء بلا خلاف.
قال الحافظ العَينِي الحنفي في "نخب الأفكار" (8/ 388، ط. أوقاف قطر): [وبالجملة هو يوم عظيم معلوم القدر عند الأنبياء عليهم السلام، والنفقة فيه مخلوفة] اهـ.
وقال الإمام ابن العربي المالكي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (4/ 205- 206، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأمّا النَّفَقَةُ فيه والتَّوسعة فمخلوفَةٌ باتِّفَاقٍ إذا أُرِيدَ بها وجهُ الله تعالى، وأنه يخلف اللهُ بالدِّرهَمِ عَشرًا] اهـ.
وقال العلامة الصَّاوِي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 691، ط. دار المعارف): [ويُندب في عاشوراء التوسعةُ على الأهل والأقارب] اهـ.
قال العلامة سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على فتح الوهاب" (2/ 347، ط. دار الفكر) في بيان ما يستحب فعله في عاشوراء: [ويستحبُّ فيه التوسعة على العيال والأقارب، والتصدُّق على الفقراء والمساكين من غير تكلُّف، فإن لم يجد شيئًا فليوسِّع خُلُقَه، ويَكُفَّ عن ظُلمِه] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين بن مُفلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 49، ط. دار الكتب العلمية) في بيان فضل عاشوراء: [فائدة: ينبغي فيه التوسعة على العيال، سأل ابنُ منصورٍ أحمدَ عنه، قال: "نعم"] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإنَّ التوسعة على الأهل يوم عاشوراء سُنَّةٌ ثابتةٌ شرعًا، مرويةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محفوظة عن صحابته الكِرام رضي الله عنهم والتابعين، وجَرى العمل بها عند جمهور العلماء، وهي من السُّنن المُجرَّبة المباركة، التي يُرتجى بها الفضل، وتُستجلب بها البركة، ويُسأل بها سَعة الرزق في سائر العام.
ما حكم الشرع في قيام بعض الإخوة بحِرمان أخيهم رؤيةَ أبيه المسن الذي يعيش معهم في مكان منفصلٍ عن مكان أخيهم؟
ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟
أريد أن أستفسر عن أمر مهم جدًا لبعض المسلمين في فلسطين والأردن:
1- ما هو حكم زيارة البحر الميت الذي هو مكان قوم لوط الذين خسف الله بهم؟
2- هل يجوز الذهاب للتداوي؟
3- هل تجوز الصلاة هناك؟
4- هل يجوز المبيت ليلًا أو نهارًا في منطقة البحر الميت؟
5- هل كل البحر الميت منطقة ملعونة أم جزء منها؟
6- ما عدد قرى قوم لوط؟ علمًا أن سدوم هي المنطقة المخسوفة.
7- هل تجوز السياحة والترفيه في منطقة البحر الميت؟ لأن بعضًا من المسلمين يذهبون للهو والأكل والبذخ والشيِّ والشُّرب والسباحة دون أن يكون بهم مرض أو غيره إلا فقط سياحة وترفيه عن النفس؟
الأمر جد وضروري لأن فترة الصيف قد بدأت والنزول للبحر الميت يشد كثيرًا من الشباب. أرجو الحكم الشرعي لهذا الموضوع ولكم من الله كل الجزاء والخير وبارك الله فيكم.
ما حكم الشرع في بِرِّ البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم؛ لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي، والبنت تنفر من أمها وأهلها؛ لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟
ما حكم تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟ حيث اتَّفقت مع زوجتي على تأخير الإنجاب مؤقتًا إلى أن تتحسن ظروفنا ونستطيع القيام بمسئوليتنا تجاه الأبناء على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟