حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء "Water Wipes"

تاريخ الفتوى: 14 مايو 2025 م
رقم الفتوى: 8662
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الطهارة
حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء "Water Wipes"

شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.

وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.

فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟

يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.

المحتويات

 

بيان تعظيم الإسلام للطهارة والنظافة

عظَّم الإسلام شأن الطهارة والنظافة، فجعلها الله عَزَّ وَجَلَّ سبيلًا لنيل محبته ورضاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 91، ط. دار الكتب المصرية): [المتطهرون: أي بالماء من الجنابة والأحداث] اهـ.

الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمن يريد الصلاة

من المقرر شرعًا أن الوضوء هو الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمريد الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.

قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (1/ 149، ط. دار الكتب العلمية): [القبول: يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى: لا تصحُّ صلاةٌ إلا بوضوءٍ] اهـ.

حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"

المناديل -محل السؤال- تكون من القماش الرقيق، ولها قدرة عالية على الامتصاص والاحتفاظ بالماء، وتكون مغموسة بماءٍ نظيفٍ، ولا يزيد مقداره في المغلف الواحد عن 80 مللي لتر من الماء تقريبًا، وتُغلَّف بشكلٍ يحفظها من الجفاف والاتساخ، بهدف استعمالها في الوضوء حال تعسُّر الوصول إلى مصدرٍ للماء بالبعد عنه، أو لشدَّة الزحام، أو غيرها من العوائق، كما يحدث في المواصلات أثناء السفر الطويل، أو في ساحات الحرم، كما ورد في السؤال، وشوهِد أيضًا في العيِّنة المرفقة مِن السائل.

ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين -هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيها بالمسح، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 21، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الدُّسُوقِي المالكي على الشرح الكبير" (1/ 85، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (ص: 12-13، ط. دار الفكر)، و"المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (1/ 91-92، ط. دار الكتب العلمية).

والغَسل يراد به لغةً: سيلان الماء مطلقًا، كما في "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم" للعلامة التَّهَانَوِي (2/ 1253، ط. مكتبة لبنان ناشرون).

وجماهير الفقهاء على أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [الغَسل: هو إسالة الماء على المحلِّ، والمسح: هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يَسِلِ الماءُ بأن استعمله مثل الدُّهنِ لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز] اهـ.

وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الغَسل -بفتح الغين-: إزالة الوسخ عن الشيء ونحوه بإجراء الماء عليه لغة... واختُلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر] اهـ.

وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط: جريان الماء من أول العضو إلى آخره] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 64، ط. المكتب الإسلامي): [يُشترط في غَسلِ الأعضاء جريانُ الماءِ على العُضوِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 16، ط. مكتبة القاهرة): [الواجب الغَسلُ، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو] اهـ.

وأما ما ورد عن الإمام أبي يوسف من الحنفية من عدم اشتراط السيلان في غَسل أعضاء الوضوء، فغير محمولٍ على ظاهره، وإنما ورد بيانه وتأويله والتنبيه على مراد الإمام منه في كتب المذهب، وهو قوله بجواز الوضوء بما لا يتسارع سيلانه إذا كان يُتَحصَّل منه سيلانُ القطرة والقطرتين عن العضو المغسول به مثل الثلج أثناء الذوبان وإن تأخَّر برهةً عن وقت الغَسل، وليس المراد نفي اشتراط الإسالة على الأعضاء في صحة الغَسل مطلقًا.

قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 96، ط. دار الفكر): [لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيءٌ لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بلِّ الـمَحَلِّ بالماء، سال أو لم يسل. اهـ. واعلم أنه صرَّح كغيره بذكر التَّقاطر مع الإسالة وإن كان حدُّ الإسالة أن يتقاطر الماء؛ للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في "الحلية" عن "الذخيرة" وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إنَّه سال مِن العضو قطرةٌ أو قطرتان ولم يتدارك. اهـ. والظاهر أن معنى "لم يتدارك": لم يقطر على الفور، بأن قطر بعدَ مُهلةٍ، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتَّقاطر احترازًا عما لا يُتَدارك، فافهم] اهـ.

ومثال ما أجازه الإمام أبو يوسف مما لم يقطر على الفور: استعمال الثلج قبل تمام الذوبان مع وجود رخاوةٍ فيه وسيلانٍ ناتجٍ عن حرِّ الشمس أو ملاقاة حرارة جسد المتطهِّر.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 81، ط. دار الفكر): [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما، فإن كان يسيل على العضو لشدَّةِ حرٍّ وحرارةِ الجسم ورخاوة الثلج صحَّ الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ لحصول جريان الماء على العضو. وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يسمى غَسلًا] اهـ.

فتحصَّل مما سبق اتفاقُهم على اشتراط جريان الماء على الأعضاء، واختلافهم فيما يتأخر سيلانه وجريانه خلال الغَسل.

كما أنَّ من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، بل اعتبرها بعض الفقهاء واجبًا من واجبات الوضوء، بحيث لا يكتمل الوضوء ويصح إلا بالإتيان بهما.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 362-363): [المضمضة والاستنشاق... سُنَّتان في الوضوء والغُسل، هذا مذهبنا... والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغُسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء] اهـ.

وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء باستعمال المناديل القماشية الرقيقة -محل السؤال- عن طريق إمرارها عليها لا يتأتى منه حصول جريان الماءِ وإسالته على أعضاء الوضوء وإن تأخر، بل يُعدُّ مِن قبيل المسح لا الغسل وإن تكرَّر استعمالها على العضو الواحد أكثر من مرَّةٍ، فلا يكون غَسلًا، كما يتعذَّر معه على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق.

هذا ولا يجزئ الاكتفاء بالمسح في طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء؛ لأن قيام المسح مقام الغَسل إنما ورد مقتصرًا على عذر الجراح وما هو في حكمها من بعض الأمراض وفي حدود محل العذر دون غيره من باقي العضو وسائر الأعضاء، كما في "مراقي الفلاح" للإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي (ص: 63، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية الإمام الطَّحْطَاوِي")، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدِّين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 163، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 256، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 205).

قال العلامة ابن بَزِيزَة في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 174، ط. دار ابن حزم): [وامتنع الاكتفاء بالمسح؛ لأن فرض الوجه الغَسل لا المسح] اهـ.

وقال العلَّامة أبو الحَسَنَات اللَّكْنَوِي في "عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية" (1/ 474، ط. دار الكتب العلمية): [ثبوت المسح وقيامه مقام الغَسل على خلاف القياس، فيقتصر على ما وردَ به] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استخدام هاتف العمل في مكالمات شخصية؟ حيث يستخدم بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية (نداء آلي، مباشر) مع العلم من توافر التليفونات التي يمكن استعمالها عن طريق الكروت. وتطلب السائلة بيان الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما حكم الوظائف الحكومية في البلاد غير الإسلامية؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم المناصب الحكومية في داغستان، هل يجوز لواحدٍ من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون رئيسًا لجمهورية داغستان -علمًا بأن %95 من السكان ينتسبون إلى الإسلام- أو وزيرًا من الوزراء، أو عضوًا في مجلس الشعب؟ وإذا رشح نفسه وصار واحدًا من المذكورين هل يُعتبر عميلًا للكفار لأنه يحمي وينفذ القانون الروسي، ويأمر ويحكم به؟
وما حكم شَغل المسلم لهذه المناصب في الحكومة المركزية الروسية في موسكو، هل له أن يكون منتخبًا في البرلمان الروسي، أو أن يعمل موظفًا حكوميًّا في روسيا وفي المجالات المختلفة؛ في الوزارات الداخلية والخارجية والاقتصادية وغيرها؟
وما حكم مشاركة المسلمين منا في الانتخابات العامة لاختيار رئيس روسيا الاتحادية، هل تعتبر هذه الانتخابات اختيارًا منا لتولية الكافر علينا، وإعطاءً للكافر الولاءَ، وماذا علينا أن نفعل إذا كان الحكم الشرعي كذلك فعلًا؛ والحال أننا إذا لم نُجر الانتخابات في القرية ولم نشارك فيها نهائيًّا نقع في مشاكل مع الحكومة، وفي ذات الوقت نخاف من الوقوع في الإثم إن شاركنا، وهناك من الشباب من لا يشاركون في الانتخابات ويفسِّقون أو يُكَفِّرون من شارَك، ولهم من يتبعهم في هذا الرأي، فما الحكم في ذلك؟
وهل يجوز لمسلمٍ أن يكون شرطيًّا أو يعمل في الأمن في بلدنا؟ فهناك مَن يقول بجواز قتل الشرطة ورجال الأمن والمخابرات، ولو كانوا يدَّعون الإسلام ويصلون ويصومون؛ لأن مجرد كونهم موظفين في البلد الذي هو تحت حكم الكفار يُحِلُّ دماءهم وأموالهم، ومن المعلوم أن روسيا تُنَصِّب علينا رئيسًا ووزراء وشرطة وغيرهم من أرباب المناصب والسلطات من غير المسلمين، إذا لم يَشْغَل أحدٌ مِن المسلمين هذه المناصب.


ما حكم صلاة الغائب على المتوفى بفيروس كورونا، ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة؛ ومنها حظر حركة المواطنين حفاظًا على التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الوباء؛ فهل تجوز صلاة الغائب على مَنْ مات بهذا الفيروس؛ نظرًا لعدم استطاعة البعض الصلاة على الميت في ظل هذه الأوضاع؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟


هل يعد فيروس كورونا عقابًا من الله تعالى أنزله على أعدائه كما تدعي التيارات المتطرفة؟ حيث يقول متحدثوهم بأن هذا الوباء أرسله الله بقدرته على أتباع طواغيت هذا الزمان وأشياعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابًا من عنده. فما رأي الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18