سمعتُ حديثًا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عن المطر: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»، فأرجو منكم بيان المعنى المراد منه.
معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المطر: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» أن الماء حديث عهد بتكوين الله تعالى وخلقه له فهو جديد النزول، وما كان كذلك ففيه سر خاص، وبركة لا توجد في غيره، حيث لم تتصل به يد مخلوق، فأحبَّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيب المطر المبارك الطهور بدنَه المبارك الطاهر الـمُطهر، تعليمًا وتنبيهًا إلى أدب استقبال ما كان حديث عهد بربه، وتقديمه على كل ما لم يكن كذلك، والذي يستحق من العباد أن يحترموه ويتبرَّكوا به ولا يسرفوا في استعماله وإذهابه في غير منفعة.
المحتويات
جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطرٌ، قال: فَحَسَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ثَوْبَهُ، حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» أخرجه مسلم. ومعنى حَسَرَ ثوبه، أي: رفع ثوبه وكشف شيئًا من جسده الشريف كي يصيبه المطر.
ومفاد الحديث: أنَّه يستحبّ للعبد حين نزول المطر أن يتعرض له، بأن يقف تحت المطر ويكشف عن شيءٍ من جسده؛ ليصيبه المطر رجاء البركة، اقتداءً به صلى الله عليه وآله وسلم.
معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»، أي: إنَّ هذا الماء قريب عهد بخلق الله تعالى له وتكوينه إيَّاه، وما كان كذلك ففيه سرٌّ خاصٌّ، وبركةٌ لا توجد في غيره، حيث لم تتصل به يد مخلوق، فهو جديد النزول، فأحبَّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيب المطر المبارك الطهور بدنَه المبارك الطاهر الـمُطهر، ففي فعله صلى الله عليه وآله وسلم إشارة وتعليم لأمته أن يتقربوا ويرغبوا فيما فيه من خير وبركة، وأن يحترموه ولا يسرفوا في استعماله وإذهابه في غير منفعة.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 195-196، ط. دار إحياء التراث العربي): [معنى حسر: كشف، أي: كشف بعض بدنه، ومعنى: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.
وقال العلامة ابن رسلان الرملي الشافعي في "شرحه على سنن أبي داود" (19/353-354، ط. دار الفلاح): [قال: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» أي: بتكوين ربه إياه وإيجاده، وهذا منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم تبرك بالمطر واستسقائه؛ لأن اللَّه تعالى قد سماه رحمة ومباركًا وطهورًا، وجعله سببًا لحياة الخلق ومبعدًا عن العقوبة، ويستفاد منه احترام المطر والتبرك به، وترك الاستهانة به وترك الإسراف في استعماله وإذهابه في غير منفعة] اهـ.
وعلى هذا المعنى جاءت عبارات الفقهاء:
قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 553، ط. دار الكتب العلمية) أثناء الكلام عما يندب فعله عند نزول المطر: [ويستحب الدعاء عند نزول الغيث... وأن يكشف عن غير عورته؛ ليصيبه ويتطهر منه] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 610، ط. دار الكتب العلمية): [(ويسن) لكل أحد (أن يبرز) أي: يظهر (لأول مطر السنة ويكشف) من جسده (غير عورته ليصيبه) شيء من المطر تبركًا، وللاتباع] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 337، ط. عالم الكتب): [(وسن وقوف في أول المطر) وتوضؤ (واغتسال منه)] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المطر: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» أن الماء حديث عهد بتكوين الله تعالى وخلقه له فهو جديد النزول، وما كان كذلك ففيه سر خاص، وبركة لا توجد في غيره، حيث لم تتصل به يد مخلوق، فأحبَّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيب المطر المبارك الطهور بدنَه المبارك الطاهر الـمُطهر، تعليمًا وتنبيهًا إلى أدب استقبال ما كان حديث عهد بربه، وتقديمه على كل ما لم يكن كذلك، والذي يستحق من العباد أن يحترموه ويتبرَّكوا به ولا يسرفوا في استعماله وإذهابه في غير منفعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اللعب بالشطرنج؟ وهل يختلف حكمه عن حكم اللعب بالنرد عند الفقهاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ما هو الثواب الذي أعده الله لمَن يعمل على إماطة الأذى عن طريق الناس ويقوم بذلك؟
هل رحمة المسلم لغيره تقتصر على المسلمين فقط؟
سائل يقول: هل تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره والتأدب مع حضرته أثناء زيارته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون كما في حياته لا ينقص منه شيء؟
ما حكم التختم بالذهب للرجال؛ فقد سأل شافعي المذهب في (كتاب الزينة) من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" ما نصه: وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي.
يؤخذ من فحوى هذه القصة -مع ما هو معلوم من حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على الدين- أنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، إذ لو كانت هذه الحادثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم لما سكت عمر بل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا لو كان أبو بكر موجودًا رضي الله عنه لرفع سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إليه أيضًا.
فما قولكم دام فضلكم في الجمع بين هذا الحديث المفيد بظاهره الإباحة، وبين ما عليه أئمة المسلمين من تحريم خاتم الذهب على الرجال. مع العلم بأن هذا الحديث مروي في الصحاح. وهل للإنسان أن يعمل بظاهره خروجًا من الإثم ولو في حق نفسه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. وهل يجوز تقليد هذا الحديث ولو لغير ضرورة؟ أفيدوا ولكم من الله الأجر.
كنت أقرأ في بعض كتب الحديث، فتفاجأت بواقعةٍ حدثت وقت موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث طلب أن يكتب للمسلمين كتابًا لكي لا يضلوا بعده، فرفض بعض الصحابة ذلك وعلى رأسهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعالت أصوات الصحابة عنده حتى طردهم جميعًا من عنده. فكيف نستطيع أن نرد على هذه الشبهة، وماذا نفعل في الحديث الصحيح الذي بين أيدينا؟