حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف لمن لم يؤدها في وقتها

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8530
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف لمن لم يؤدها في وقتها

ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟

صلاة كلٍّ من الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ويصح أداؤهما فُرَادى أو في جماعة، ويبدأ وقتُهما من حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، ولا تُقضَيَان بعد ذلك، سواء كان المكلَّفُ قد تركها لعذر أو لغير عذر، ولذلك فإذا فرغ السائلُ من عمله بعد زوال الكُسُوف أو الخُسُوف فليس له أن يقضي صلاتَهما.

المحتويات

 

بيان معنى الكسوف والخسوف

الكُسُوف والخُسُوف معناهما: التغيُّر إلى السَّوَاد، كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين بن مَنْظُور (9/ 298، ط. دار صادر)، و"الأشهَر في ألسنة الفقهاء: تخصيصُ الكُسُوف بالشمس، والخُسُوف بالقمر"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية).

وتخصيص الكُسُوف بالشمس والخُسُوف بالقمر ناسَبَ مكانَهما واقترانَهما بالسماء والأرض، فالشمس قرينة السماء، والقمر قرين الأرض، وجاء القرآن مستعمِلًا الكُسُوفَ في السماء وما قارَبها، والخُسُوفَ في الأرض وما قارَبها، قال الله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ [الإسراء: 92]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ [القصص: 81]، فناسَبَ عُلُوُّ مخرج حرف الكاف عن مخرج حرف الخاء مكانةَ عُلُوِّ الشمس والسماء عن القمر والأرض، فاستخدم الأعلى مخرجًا في وصف الأعلى مكانة، والأسفل مخرجًا في وصف الأدنى مكانةً، كما في "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين أبي بكر الرَّازِي (28/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي).

وما جاء في السُّنَّة النبوية المطهرة من استعمال الخُسُوف للشمس مع كون المعروف لها في اللغة الكُسُوف -إنما هو تغليبٌ للقمر على الشمس؛ لتذكيره وتأنيثها، وهو المعهود في لغة العرب عند اجتماعهما، كما جاء في "مسند الإمام الشافعي" (1/ 167، ط. دار الكتب العلمية).

حكم صلاة الكسوف والخسوف

صلاة الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه. فأَمَرَ بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه صَلَّى بأهل البصرة في خُسُوف القمر ركعتين، وقال: «إِنَّمَا صَلَّيْتُ لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى» أخرجه الإمام الشافعي في "المسند".

وجمهور الفقهاء على أنه يَصِحُّ أداء صلاة الكُسُوف والخُسُوف في جماعة أو فُرادى، والجماعة لهما أفضل؛ لكونها فعلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي (2/ 180، ط. دار الكتاب)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 402-403، ط. الحلبي، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 599، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 315، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقت صلاة الكسوف والخسوف

يبدأ وقتُها من ظهور الكُسُوف أو الخُسُوف إلى حين زوالهما؛ لحديث المُغِيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» أخرجه الإمام البخاري.

وعن النُّعْمَان بن بَشِير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يومًا مُسْتَعْجِلًا إلى المسجِدِ وقد انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فصَلَّى حتى انْجَلَتْ، ثُمَّ قال: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْرًا» أخرجه الإمام النَّسَائِي في "السنن".

فجَعَل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم رؤيةَ الكُسُوف أو الخُسُوف سببًا للشروع في الصلاة، وجَعَل انجلاءهما غاية للصلاة، حيث إن الصلاة عند حدوثهما إنما شُرعَت رغبةً إلى الله تعالى في ردِّ نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة، فلا حاجة لأدائها بعده.

قال الإمام أبو المَحَاسِن الرُّويَانِي في "بحر المذهب" (3/ 494، ط. دار الكتب العلمية) في بيان وقت هذه الصلاة مستفادًا من الحديث الشريف: [فجعل الانجلاء غاية الصلاة، ولأن الصلاة إنما شُرعت ليدعو الناسُ اللهَ تعالى حين يرد إليها الضوء للانتفاع به، فإذا تَجَلَّت زال هذا المعنى] اهـ.

وقال الإمام أبو الحَسَن المُلَّا علي القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1102، ط. دار الفكر): [«حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْرًا» تفوت به الصلاة، كظهور الشمس بالِانجِلاء، وبغروبها كاسِفَةً] اهـ.

حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف بعد خروج الوقت

مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف حتى خرج الوقت بزوال السبب وتمام انجِلَاء الحجب عن ضياء الشمس ونور القمر فلا قضاء عليه، بل يُمنع الإحرام بصلاةٍ للكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما، ولا تنعقد صلاتُه نافلةً إن فَعَل، فإن كان قد أحرم بها ثم زال الكُسُوف أو الخُسُوف فإنه يُتِمُّها، كما في "حاشية الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي على الغرر البهية" (1/ 260، ط. المطبعة الميمنية).

وعلة عدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما: أن صلاتهما نافلةٌ غير راتبة ولا تابعة لفرض، وما شُرِعَتَا إلا لسببٍ عارضٍ وقد زال، فلا تؤدَّيَان بعد زوالهما ولا تُقضَيَان، بمعنى أن كلًّا من هاتين الصلاتين سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بسببٍ معيَّن في وقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا في أثنائه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله، بل لو انتظر ليقضيها في وقتها مِن كُسُوف أو خُسُوفٍ يأتي فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن الكُسُوف أو الخُسُوف الآني الحاصل، كمن اعتاد صلاة تحية المسجد عند دخوله قبل أن يجلس فيه، فلو تركها ولو لعذرٍ لم يستطع قضاءها دون أن يترك للقضاء أداءَ تحيةٍ مثلها عند وجود سببها، فلَمَّا تزاحَمَ القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تسقط أسبابُها وتفوت مواقيتها كصلاتي الكُسُوف والخُسُوف؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرَك، وهذا حكمُ كلِّ عبادةٍ هذا شأنُها، كما في "نهاية المطلب" للإمام أبي المَعَالِي الجُوَيْنِي (18/ 177-178، ط. دار المنهاج)، كما أنهما مشروعتان تضرعًا لله تبارك وتعالى بقصد عَوْد ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا، فلا معنى لأدائهما بعد هذا العَوْد، وتزول بذلك سُنِّيَّةُ صلاتهما بزوال السبب الذي سُنَّتَا مِن أجله وهو حدوث ظاهرة الكُسُوف أو الخُسُوف؛ إذ من المقرر شرعًا أن "السَّبَبَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ"، كما في "الفروق" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (2/ 95، ط. عالم الكتب).

وعدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد ذهاب سببهما هو ما نص عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 167) نقلًا عن "المنية": [لقائلٍ أن يقول بجواز التيمم في المِصرِ لصلاة الكُسُوف والسُّنن الرواتب ما عدا سُنَّة الفجر إذا خاف فَوْتَها لو توضأ، فإنها تفوت لا إلى بَدَل، فإنها لا تُقضَى] اهـ.

وقال الإمام ابن أبي زيد القَيْرَوَانِي المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 510، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان حكم مَن فاتته صلاة الكُسُوف مع الإمام: [ومَن فاتته مع الإمام فليس عليه أن يُصلِّيها، فإن فَعَل ما دامت الشمسُ مُنْكَسِفَةً فلا بَأْسَ... وإن انجَلَت حمدوا اللهَ ولم يصلوها] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "الإقناع" (1/ 189، ط. دار الفكر): [(فإن فاتت) فوات صلاة كُسُوف الشمس بالِانجِلاء وبغروبها كاسِفَةً، وفوات صلاة خُسُوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر (لم تُقض) لزوال المعنى الذي لأجله شُرِعَت] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 69-70، ط. دار الكتب العلمية) في بيان حكم ما إذا فات وقت الكُسُوف وحصل الانجلاء: [(وإن فاتت لم تُقض)... لأن المقصودَ عَوْدُ ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا، ولأنها سُنَّة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تُقض (كصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد، وسجود الشكر) لفوات مجالها] اهـ.

كما نقل الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي اتفاقَ الأُمة على عدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخسوف بعد ذهاب سببها، فقال في "فتح الباري" (2/ 528، ط. دار المعرفة): [وقد اتفقوا على أنها لا تُقضَى بعد الانجلاء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة كلٍّ من الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ويصح أداؤهما فُرَادى أو في جماعة، ويبدأ وقتُهما من حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، ولا تُقضَيَان بعد ذلك، سواء كان المكلَّفُ قد تركها لعذر أو لغير عذر، ومِن ثَمَّ فإذا فرغ السائلُ من عمله بعد زوال الكُسُوف أو الخُسُوف فليس له أن يقضي صلاتَهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الأوصاف المطلوبة شرعًا فيمن يُعيَّن إمامًا للمسجد؟ أهو العالِم فقط أم الحافِظ؟ ومَن الأحق بالإمامة لو كان العالِم موجودًا في المنطقة وهو جار المسجد؟ ومن المقدم للإمامة حينذاك: العالِم أم الحافظ؟


ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن الاتجاه الحالي للقبلة في المسجد الذي نصلي فيه تنحرف عن الاتجاه الدقيق لها بمقدار 13 درجةً جهة اليسار، والمسجد به أعمدةٌ تتناسب مع هذا الانحراف، وسيؤدي تصحيح الانحراف إلى إهدارِ مساحاتٍ كبيرة مِن المسجد.


هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟


ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟


ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2025 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27