ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟
تجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%)، لأنها داخلة فيما سُقي بالآلات التي يراعى فيها الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته.
المحتويات
الطاقة الشمسيَّة: هي الطاقة المنبعثة من الشمس نتيجة التفاعلات النووية الاندماجية التي تحدث في قلبها، وهذه الطاقة تنتقل إلينا على شكل إشعاع كهرومغناطيسي، يشمل الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.
وقد استطاع الإنسان تحويل هذه الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من خلال الألواح الشمسية التي تحتوي على خلايا ضوئية تقوم بتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء، أو من خلال الأنظمة الحرارية الشمسية التي تجمع حرارة الشمس لاستخدامها في التدفئة أو توليد الكهرباء، وهي بذلك من أهم مصادر الطاقة المتجددة التي ينتفع بها الإنسان؛ لانخفاض تكلفتها مقارنة بمصادر الطاقة غير المتجددة والمتمثلة في الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز)؛ ولكونها صديقة للبيئة لنُدرة ما ينتج عنها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ولأنها وسيلة فعالة لتوفير الطاقة في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات الكهرباء. ينظر: "منظومات ضخ المياه بالطاقة الشمسيَّة للري الزراعي" للدكتور/ ماجد كرم الدين محمود- المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومع تأكد انخفاض تكلفة الحصول على الكهرباء من خلال الطاقة الشمسيَّة مقارنة بغيرها من الوقود خاصة على المدى الطويل، إلا أن نجاح هذه الوسيلة واستمرارها لا بد له من نفقات دوريَّة إذا استخدمها المزارعون في ريِّ الأراضي الزراعية، وتشمل هذه النفقات تركيب الألواح، والمضخات، والمواتير، والخزانات، ومحولات الطاقة، ونفقات الإصلاح والصيانة وغيرها.
ولما كان استنبات الزرع وثماره لا يخلو في سقيه من أحد حالين: أن يكون بغير تدخل من الإنسان في سقيه، كزرعٍ سقته أمطار السماء أو الأنهار، أو أن يكون باستخدام الآلات والإنفاق على ريِّه، فإن استخدام المزارعين الطاقة الشمسيَّة في ريِّ الأراضي الزراعية هو في حقيقته ريٌّ بالآلة، وإن كان الأصل والظاهر من التسمية أنه يعتمد على طاقة الشمس إلا أن وصول الماء إلى الزرع لن يكون إلا بوجود الآلة التي تُحوِّل هذه الطاقة إلى كهرباء فتتسبب في تشغيل المواتير التي تعمل على جذب المياه وتوصيلها إلى ظاهر الأرض فتتم عملية الري والسقاية.
قد تقرر أن القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع هو العُشر (10%) إذا كانت الأرض تُسقى بماء السماء وما لا كلفة للإنسان فيه، ونصف العُشر (5%) إذا كانت تُسقى بالآلة والكلفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يقول: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْر» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث وجوب العُشر فيما سُقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العُشر فيما سُقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء، قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 113، ط. الحلبي): [ما سقته السماء أو سُقي سيحًا ففيه العُشر (سم) قل أو كثر..، وما سُقي بالدولاب والدالية فنصف العُشر] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 449، ط. دار الفكر): [(إن سقي بآلة) قَيدٌ في "نصف العُشر" (وإلا) يسقى بآلة بأن سُقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون (فالعُشر..)] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [وزكاته العُشر فيما سُقي بغير مؤنة ثقيلة، كماء السماء والأنهار، وما يشرب بالعروق، ونصف العُشر فيما سُقي بمؤنة ثقيلة، كالنواضح والدواليب وما أشبههما] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 316، ط. ركائز للنشر والتوزيع- الكويت): [(ويجب العُشر) واحد من عشرة إجماعًا (فيما سُقي بغير كلفة كالغيث والسيوح) جمع سَيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمراد: الأنهار والسواقي (وما يشرب بعروقه) كالبعل (ونصف العُشر فيما سقي بكلفة كالدوالي) واحدتها دالية، وهي الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء (والنواضح) جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يُستقى عليهما، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري. سمي عثريًّا؛ لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادَّ فدخل تلك المجاري فتسقيه؛ ولأن للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة، ففي تخفيفها أولى] اهـ.
فيظهر مـما سبق: أن زكاة الزرع المسقي بالآلات التي تعمل بالطاقة الشمسيَّة تدخل تحت المسقي بالآلة والتي تجب الزكاة فيه بنسبة نصف العُشر، وأنَّ الحكمة من تخفيف قدر الزكاة الواجب إخراجه من العُشر إلى نصف العُشر فيما سُقي بالآلات هي مراعاة تلك الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته من استخدام الآلات وإنفاق الأموال، وتوفير العمالة اللازمة للزراعة والإشراف عليها، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 9-10، ط. مكتبة القاهرة).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة في الذهب الخاص بالمرأة؟ حيث تمتلك زوجتي مصوغات ذهبية؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
ما السِّر في مجيء كلمة "الظلمات" جمعًا وإفراد كلمة "النور" في صدر سورة الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾، وكذلك في جميع القرآن الكريم؟
يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروعٍ لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب.
هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تُوَصَّلُ المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.
هل يجوز صرف أموال الزكاة في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر؟
ما حكم الإنفاق من زكاة الفطر على الفقراء سائر أيام السنة؟ فإن من أنشطة جمعيتنا مشروع أصدقاء المرضى، وفيه يتم الإنفاق على المرضى الفقراء، ومشروع كفالة اليتيم، وفيه يتم الصرف على اليتامى نقديًّا وعينيًّا، ومشروع المساعدات الاجتماعية للفقراء عينيًّا ونقديًّا. فهل يجوز لنا الصرف على هذه النشاطات من صدقة الفطر على مدار العام، أم يشترط توزيع حصيلة ما تتلقاه الجمعية من صدقة الفطر خلال شهر رمضان؟
هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام على حساب الزكاة؟ بمعنى أن تُقَيَّدَ من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين.