مدى اعتبار خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم من مسقطات الحضانة

تاريخ الفتوى: 10 يوليو 2024 م
رقم الفتوى: 8408
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحضانة
مدى اعتبار خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم من مسقطات الحضانة

 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟

العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

المحتويات

 

مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون

المقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.

ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.

فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (3/ 556، ط. دار الفكر) عند بيان شروط الحاضنة وعند تفسيره لمعنى القدرة: [وهل يشترط كونها بصيرة؟.. وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلًا وإلا فلا. اهـ وهو بحث وجيه، وهو معلوم من قول الرملي: "قادرة"] اهـ.

وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4/ 425، ط. دار الفكر): [(وشرط) الشخص (الحاضن) ذكرًا كان أو أنثى (العقل) فلا حق لمجنون ولا لطائش في الحضانة.. (والكفاية) أي: القدرة على القيام بما يحتاج إليه المحضون] اهـ.

وذكر العلامة الدَّميري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 303، ط. دار المنهاج) قول ابن البزري أنَّ الحاضنة [إن كانت ناهضة بحفظه وتدبيره ووقايته الأسواء والقيام بمصالحه ودفع مضارِّه فلها الحضانة، وإن كانت عاجزة فلا حضانة لها] اهـ.

وقال العلامة شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (9/ 347، ط.مؤسسة الرسالة): [ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه] اهـ.

الضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن

الضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن ذكرًا كان أو أنثى هو مدى قدرته وتمكنه من تحقيق الرعاية الكاملة للمحضون وسد كافة احتياجاته النفسية والمادية.

ولم يشترط الفقهاء مع ذلك أن تقوم الأم الحاضنة بجميع أمور الحضانة بنفسها، بل نصوا على أن لها أن تستعين أو تنيب غيرها ممن يحسن القيام بذلك من الأقارب كالأم أو الأخت أو من المتخصصين كدور الحضانة أو المتخصصين التربويين؛ ذلك لأن المقصود الأول بالحضانة هو حصول الرعاية الكاملة للمحضون، وهو مما قد يتحقق بالحاضنة وحدها إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقد يتحقق بغيرها ممن هو أقدر منها على القيام بذلك بشرط أن يكون تحت متابعتها وإشرافها، وقد يتحقق بهما معًا فيتقاسمان شؤون الحضانة بينهما، وهذا مما لا يقدح في تحقق شرط القدرة على الحضانة أو في استحقاقها، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء من المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أنه يجوز للحاضنة أن تستنيب من يعينها على شؤون الحضانة.

قال العلامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (4/ 475، ط. دار الكتب العلمية): [(و) شرطه أيضًا (الكفاءة) أي القيام بأمر المحضون، فلا حضانة لزمن أو كبير لا يمكنهما التصرف.. أي تثبت لقادر لا لعاجز كذات مسنة ذكر أو أنثى بالغة ستين سنة، أي: أقعدها السن عن القيام بالمحضون إلا أن يكون عندها من يحضن] اهـ. فوجه كون المسنة العاجزة عن القيام بأمر المحضون حيث لا يوجد من يقوم بالحضانة معها وإلا لم تسقط حضانتها.

وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات" (8/ 121، ط. دار ابن حزم): [الحضانة عبارة عن القيام بحفظ الطفل ومصالحه في نفسه، والحاضنة لا يجب عليها تعاطيه بنفسها بل لها أن تستنيب فيه] اهـ.

وجاء في "حاشية الرملي الكبير" على "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 448، ط. دار الكتاب الإسلامي): [للمرأة في الحضانة أن تستنيب عنها مَن يقوم بأمور ولدها، ومن ذلك استنبط البارزي أنَّ للعمياء الحضانة، قال: لأنَّ الشَّرط أن يكون الحاضن قائمًا بمصالح المحضون إمَّا بنفسه أو بمَن يستعين به، سواء كان أعمى أو بصيرًا، قال في "الخادم": ويوافق ما ذكره قول الرَّافعي: إنَّ ابن العمِّ تثبت له الحضانة على بنت عمِّه الَّتي تشتهى، وله أن يطلب تسليمها لامرأةٍ ثقةٍ، ولكن لا تسلَّم إليه] اهـ.

مدى اعتبار خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم من مسقطات الحضانة

عليه: فإذا كانت الأم منشغلة بما لا بد لها منه كالعمل الذي تتكسب منه لتنفق به على نفسها وتسد حاجتها، واستطاعت مع ذلك أن تنيب عنها في وقت خروجها من البيت من يقوم لها بأمور الحضانة وواجباتها كأمها أو أختها أو غيرهما ممن يحسن القيام بذلك، حتى إذا رجعت من العمل أحاطت المحضون بعنايتها ورعايتها وأغدقت عليه من حنوها وشفقتها ما تسد به حاجته منها،  فلا ينتفي عنها حينئذٍ شرط كونها قادرة على رعاية المحضون ولا يُعَدُّ عملها من مسوغات إسقاط الحضانة عنها، ما دامت مصالح الطفل المادية والنفسية والصحية متحققة ومستقرة، إذ العبرة بالحضانة تحقيق مصلحة الطفل، فمتى تحققت المصلحة وجد معها حق الحضانة كما سبق.

وهذا ما عليه العمل فقهًا وقضاء، حيث نص قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم (212) لسنة 1964م كلي مستأنف على أنه "إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت دارًا للحضانة في الوقت الذي تكون فيه مشغولة بعملها، حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شؤونها فهي مستحقة للحضانة؛ إذ المقرر فقهًا أنه لا يشترط أن تتوفر الحاضنة على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت، بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو امرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة".

ويتحصل مما سبق: أن القول بسقوط الحضانة ليس مرده إلى حال الأم من كونها امرأة عاملة أو غير عاملة، وإنما لأثر ذلك العمل على مصلحة الطفل وعلى القيام بواجباتها نحوه، فإن ثبت أنه يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مصالحه كأن تتضرر حالته الصحية أو النفسية أو التعليمية، كان ذلك هو السبب في سقوط حضانتها لا مجرد كونها عاملة.

كما أن الواقع يشهد ويؤكد أن هناك كثيرًا من الأمهات العاملات قادرات على تحقيق التوازن بين القيام بعملهن وبين واجبهن اتجاه أطفالهن في البيت، وأن من الأمهات أيضًا من لا تخرج للعمل، ولكنها مع ذلك مقصرة ومضيعة لحق أطفالها لإهمال منها أو انشغال بغيرهم من أمور حياتها، ولأجل ذلك نص الفقهاء على أن عمل المرأة لا يسقط الحضانة عنها وأن ما يسقطها هو ما لزم عنه ضياع الولد وإن كانت مقيمة في البيت لا تخرج منه.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 556، ط. الحلبي) نقلا عن العلامة إبراهيم الحلبي [ت: 1190هـ]: [وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها] اهـ.

وقال العلامة التسولي المالكي في "البهجة في شرح التحفة" (1/ 655، ط. دار الكتب العلمية): [يفهم من قَوْلهم: إِذا خرجت الحاضنة لطلب مِيرَاثهَا لَا تسْقط حضانتها -أَنَّهَا إِذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كَذَلِك لَا تسْقط حضانتها أَيْضًا] اهـ.

وهو ما أثبته قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى السابق ذكرها حيث جاء في حيثياته أن "المدار في الحضانة هو نفع الصغير ورعاية مصالحه، فكلما تحققت مصلحته لدى الحاضنة تثبت لها الحضانة بصرف النظر عن احترافها، فما كان الاحتراف ذاته جريمة تعاقب عليها المرأة بسقوط حقها في الحضانة خاصة، وأن الإسلام لا يمنع المرأة من الاحتراف لطلب القوت، إنما إذا تعرضت مصلحة الصغير للضياع سقط حق الحاضنة في الحضانة ولو كان انشغالها نتيجة كثرة صلاتها".

والقول بأنه يلزم من خروج المرأة للعمل لساعات طويلة تفويت لحق المحضون أو تضييع له -تحكم لا دليل عليه، وفيه ما فيه من التضييق على الأم التي طلقت فلم يَعد لها من يتحمل نفقاتها عنها، فحملت على عاتقها بذل غاية جهدها في القيام بحق طفلها عليها من الرعاية مع الأخذ بأسباب العيش الكريم من العمل، فكان جزاء ذلك أن تقابل بالحرمان من حقها في طفلها ودورها كأم.

والاستناد على بعض نصوص فقهاء الحنفية التي تفيد إسقاط الحضانة بكثرة خروج المرأة -استدلال في غير موطنه لعدة أمور ومنها:

أولًا: أن هذه النصوص إنما قيلت في واقع يتغاير تمامًا عن واقعنا المعاصر، حيث أصبح عمل كثير من النساء في زماننا من الأمور التي عليها قوام حياتها واستقرار معيشتها، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل في الأزمنة السابقة.

ثانيًا: أن جميع هذه النصوص إنما قيدت إسقاط الحضانة بعملها في حالة أن يلزم عنه تضييع الطفل، وهو ما لا يلزم كما سبق وبينا.

ثالثًا: أن ما أودعه الله تعالى في الأم من حنان فطري تجاه طفلها لا يضاهيه أي شيء آخر، ولا يعوضه عنه حال فقده أي شخص ولو كان أباه، حتى إن الطفل يكتفي وتسد حاجته بقليل يقدم إليه من أمه مع وجودها معه، عن كثير يقدم إليه من غيرها مع حرمانه منها وهو ما أكدته النصوص والآثار.

فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق أم عاصم، ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: «يا عمر، مسحها، وحجرها، وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، فيختار» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: "رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ".

وعن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: "جَدْبُ أُمِّكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ" أخرجهما عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 81، ط. دار الفكر): [وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها؛ لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا، وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن مردَّ ثبوت الحضانة أو إسقاطها عن الأم الحاضنة إنما يرجع فيه إلى مدى قدرتها على القيام بدورها في تحقيق مصلحة المحضون وتوفير كافة سبل الرعاية التي يحتاج لها منها، سواء قامت بذلك بنفسها أو بمعاونة غيرها، دون النظر إلى كونها امرأة عاملة أو غير عاملة؛ إذ العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تصويت النساء في مجلس شورى لمسجد؟ حيث تم إنشاء مجلس شورى لمسجد إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة، ويضم بعض النساء العربيات والإنجليزيات، والقرارات تؤخذ في المجلس بالتصويت، فهل يجوز تصويت النساء في هذا المجلس، أم لا يجوز إلا أخذ أصوات الرجال؟


ما حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه؟ فالرجلٌ انفصل عن زوجته، وطلب من المحكمة تمكينه من رؤية ابنه منها، والمطلوب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصري الإسلامي في النقاط الآتية: ما هو الوقت المسموح به لأب يطلب زيارة ابنه الذي هو في حضانة أمه، وفي حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية فما هي الطريقة القانونية لإحضار الطفل؟ وهل يصح أن يستضيف نجله في أوقات العطلة الأسبوعية والخروج معه، وكذلك المبيت في حالة حصول الأب على الإجازة السنوية وله الغرض في أخذ نجله للتصييف.. إلخ لفترة حوالي 3 أسابيع؟
وما هو رأي السيد المفتي في هذا في حالة وجود الطفل مع خالته فلن يتسنى له تعلُّم أو التعرف على اللغة العربية مما يسبب له إشكالات بعد الحصول على الطفل حين بلوغه سن السبع سنوات حسب القانون الحالي؟


ما حكم اغتسال الحائض للإحرام بالحج؟ فعندما ذهبت أنا وزوجتي للحج، وافق الإحرام للحج عادتها الشهرية. فهل تغتسل للإحرام؟


سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟


ما مدى حجية الإقرار في الشريعة بشأن دعوى قضائية؛ فقد أقمتُ استئنافًا ضد هيئة الإصلاح الزراعي التي قامت بالاستيلاء على أملاكي والأطيان الزراعية، وهذا قَدَر من عند الله، وقدمت ضمن أوراق الدعوى مستندين مهمين هما إقراران موثقان من الإصلاح الزراعي -إدارة الاستيلاء تفيد ملكيتي واحتفاظي بمساحة قدرها 49ف، 10ط، 20 س، ناحية الأخماس مركز السادات محافظة المنوفية- وحيث إن المركز القانوني لهذا الإقرار هو قرينة قانونية قاطعة على حقيقة المقر به واعتراف بالحق الذي في ذمة الإصلاح الزراعي، وحيث إن هذا الإقرار هو أمر وإخبار بأمر وكاشف للحق وليس منشئًا له، وإذ طلبت من عدالة المحكمة التصريح لي باستخراج واستصدار فتوى تشريعية من دار الإفتاء المصرية حول مدى حجية الإقرار في الشريعة الإسلامية الغراء ومدى حقي في المطالبة بملكي الثابت بموجب الإقرارين المقدمين والثابت منهما من خلال الإصلاح الزراعي ملكيتي لهذه المساحة، وقد تأجلت جلسة الاستئناف لاستصدار فتوى من سيادتكم. لذلك أتشرف بأن أرفع لمعاليكم هذا الأمر لاستصدار فتوى شرعية حول الإقرارين سندي في الدعوى.


ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن؟ حيث يوجد زوج محكوم عليه بالسجن المشدد، ولزوجته منه أولاد، وقد مضى من مدة سجنه عدة أعوام؛ وهي لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو؛ ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا، فماذا تفعل، وهل يحق لها طلب الطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 20
العشاء
8 :40