حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها

تاريخ الفتوى: 14 يوليو 2024 م
رقم الفتوى: 8410
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحضانة
حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها

ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟

لا مانع شرعًا مِن أن تعود الحضانة للأم بعد سقوطها بحكم القضاء بسببٍ مانِعٍ، ما دام أنَّ هذا المانِع الذي كان سببًا في الحكم بسقوط الحضانة عنها قد زال، وحينئذ تكون أَوْلَى مِن غيرها مِن الحاضنات، على أن يكون تقدير وجودِ المانِع مِن الحضانة وزوالِه إلى القاضي.

المحتويات

 

المقصد مِن تنظيم شؤون الحضانة تحقيق مصلحة الصغير

نصَّ الفقهاء على أنَّ الحضانة وتنظيمها إنما هي وِلَايةٌ لتربية المحضون والقيام بحقوقه والعناية بشؤونه، ولذلك أناطوا أحكام الحضانة بتحقيق مصلحة الصغير، وجعلوا حقَّه في الرعاية أقوى مِن حقِّ حاضنه، فيُقَدَّم دائمًا، حتى إن الحاضنة تُجبَر على الحضانة إذا تعيَّنت عليها، أو كان الصغير سيضيع دونها، أو كان لا يقبل غير ثديها، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد مِن تنظيم شؤون الحضانة.

قال العلامة داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 482، ط.  دار إحياء التراث العربي): [(ومن لها) حق (الحضانة لا تجبر عليها) إن أبت؛ لاحتمال أن تعجز عن الحضانة، إلا إذا تعينت؛ بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها، أو لا يكون له ذو رحم محرم سواها، فتجبر على الحضانة.. وفي "التنوير": ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير في الحضانة؛ فلو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج: فالخلعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ] اهـ.

هل تعود الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها؟

الأصل في الحاضنة، والأم على وجه الخصوص أنها صالحة لحضانة الصغير؛ وذلك لأنَّ الله تعالى جبلها على وفور الشفقة وكمال الرعاية لطفلها، فإذا سقط حقُّها في حضانة الصغير لمانِعٍ مِن الموانِع، ثم زالَ هذا المانِع وأرادت ردَّ حضانته إليها، وكان الولد لا يزال في سن الحضانة: كان لها ذلك، وصارت مقدَّمة على غيرها كما كانت قبل وجود المانِع، وقد نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 42، دار الكتب العلمية): [ومنها: ألَّا تكون ذات زوج أجنبي مِن الصغير، فإن كانت فلا حق لها في الحضانة.. ولو مات عنها زوجُها أو أبانَهَا عاد حقُّها في الحضانة؛ لأن المانِع قد زالَ، فيَزُول المَنْعُ، ويعود حقُّها، وتكون هي أَوْلَى ممن هي أَبْعَدُ منها كما كانت] اهـ.

وقال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "العقود الدرية" (1/ 58، ط. دار المعرفة): [(باب الحضانة): (سُئِلَ) في حاضنةٍ لصغارٍ أسقَطَت حقَّها مِن الحضانة، وتريد الآن أخذَ الصغار وتربيتَهم، وهي أهلٌ لذلك، فهل لها ذلك؟ (الجواب): نعم، قال في "التنوير": ولا تَقدِرُ الحاضنةُ على إبطالِ حقِّ الصغيرِ فيها -أي: في الحضانة لها-، وفي "شرحه": وهذا الحكم مصرَّحٌ به في عامة الشروح والفتاوى] اهـ.

وقال الإمام الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 533، ط. دار الفكر): [الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع، وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 101، ط. المكتب الإسلامي): [لو طلقت التي سقط حقها بالنكاح -تَثْبُتُ لها الحضانةُ؛ لزوال المانِع، وسواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا، هذا هو نص المذهب] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 587، ط. دار الكتب العلمية): [(فإن زالت الموانع... رجعوا إلى حقهم) مِن الحضانة؛ لأن سبيلها قائمٌ، وإنما امتنعت لمانِع، فإذا زال المانِع عاد الحق بالسبب السابق الملازم] اهـ.

ولا يُعترضُ على ذلك بالقاعدة الفقهية "الساقطُ لا يعود"؛ وذلك لوجود المقتضي للحكم (وهو حقُّها في الحضانة)؛ فيكون من قبيل القيد على القاعدة، فإذا زال المانع لوجود المقتضي للحكم: عادَ الحكم، وقد نص الحنفية على أنَّ "الأصل أنَّ المقتضي للحكم إن كان موجودًا والحكم معدوم: فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي: فهو من باب الساقط"؛ كما قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص 274، ط. دار الكتب العلمية)، فيصير رجوع الحضانة للحاضنة مرة أخرى من قبيل زَوَال الْمَانِع وعودة الْمَمْنُوع.

قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 94، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والساقط لا يعود اتفاقًا، بخلاف حقِّ الحضانة] اهـ.

موقف القانون المصري من ذلك

على هذا الاتجاه سارت أحكام النقض المصرية، والتي قررت أنَّ أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة، تقبل التغيير والتبديل وتجديد الحقِّ، بسبب تغيُّر دواعيها؛ فقد نص قضاء النقض على أن: [الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجيةٍ مؤقتةٍ؛ لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيُّر دواعيها] اهـ. (طعن رقم 524 لسَنَة 68ق).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه لا مانع شرعًا مِن أن تعود الحضانة للأم بعد سقوطها بحكم القضاء بسببٍ مانِعٍ، ما دام أنَّ هذا المانِع الذي كان سببًا في الحكم بسقوط الحضانة عنها قد زال، وحينئذ تكون أَوْلَى مِن غيرها مِن الحاضنات، على أن يكون تقدير وجودِ المانِع مِن الحضانة وزوالِه إلى القاضي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟


هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟


ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين؟ فزوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، وهي حامل في منتصف الشهر السادس، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبيعي من بداية الحمل؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توءمين أحدهما حي والآخر ميت، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوءم الأخير واستمر التوءم الحي، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمور شبه كامل بالمخ، وأكد لنا الأستاذ الدكتور الذي يتابع الحالة وهو أستاذ التوليد والنساء بكلية طب عين شمس، والذي أجرى الأشعة، ضرورةَ إنهاء الحمل على الفور؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبيعية إضافة إلى أنَّ فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي، وقد استشَرتُ اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرًا في سبعة أشهر؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه. إضافة إلى أن شقيقتي وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم، وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله، وزوجتي صغيرة في السن، ولم يُنعم علينا المولى — عز وجل — بنعمة الإنجاب بعدُ، إضافةً إلى خطورة ذلك على الأم. فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].


ما حكم جلوس الأب عاريًا تمامًا أمام أولاده الصغار، ولأي سن يمكنه فعل ذلك إن كان جائزًا؟


ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 42
العشاء
9 :6