معنى النهي الوارد في السُّنَّة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

تاريخ الفتوى: 27 يونيو 2024 م
رقم الفتوى: 8401
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
معنى النهي الوارد في السُّنَّة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

ما معنى النهي الوارد في السُّنَّة النبوية المطهرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟ وهل يُفهم من هذا أنه لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؟

النهي الوارد في السُّنَّة النبوية المطهرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ كان مخصوصًا بِسَنَةٍ مُعيَّنةٍ أصاب الناسَ فيها جهد شديد، وبحال مخصوصة ظهرت فيها الشِّدة والاحتياج، وحينما زال ذلك أَذِنَ صلى الله عليه وآله وسلم في الأكل والادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ ولذلك فالادخار فوق ثلاثة أيام جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

المحتويات

 

معنى النهي الوارد في السُّنَّة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

من المعلوم أن مقصود الشرع الشريف هو تحقيق مصالح الناس مع مراعاة أحوالهم المختلفة، ومن هذا المنطلق جاء النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فقد ورد في حديث عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

ولكنَّ هذا النهي ليس مطلقًا، وإنما كانت مصلحةُ الناس في هذا العام تقتضي ذلك؛ إذ حال الفاقة والحاجة التي كان الناس عليها حينما وقع القحط بالبادية ودخل أهلها المدينة، يقتضي توزيع اللحوم لسد تلك الحاجة وتقليل هذه الفاقة، ولَمَّا ارتفع هذا الحال جاء الأمر الشرعي بجواز الادخار، فقد جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سُئل عن نهيه عن أكل أو ادخار الأضاحي بعد ثلاثة أيام قال: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَلَمَّا كان العامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".

فهذان الحديثان يدلان على أن النهي كان مخصوصًا بحال معينة وظروف خاصة، وأن الأصل في لحوم الأضاحي جواز ادخارها والأكل منها بعد ثلاثة أيام.

قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 32، ط. مكتبة الرشد): [فدلَّ هذا القول أنَّ النهي من رسول الله للعارض المذكور؛ فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله ما كان حظر عليهم] اهـ.

وقد علَّل صلى الله عليه وآله وسلم رَفْعَه هذا النهي بما يقرر هذا الأصل -جواز ادخارها-، وهو ما استقر بين الناس من أوجه الانتفاع المتنوعة بلحوم الأضاحي، وذلك فيما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يَبْتَغُونَ أَدَمَهُمْ، وَيُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيَرْفَعُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة".

ومما ذكرنا يظهر أن النهي الوارد في السُّنَّة النبوية المطهرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ إنما هو وَجْهٌ من أوجه الحكمة في الشرع الشريف، ودليلٌ من أدلة يسر الشريعة الإسلامية ومرونة أحكامها وتشريعاتها التي ترفق بالناس وأحوالهم، وترفع المشقة وتزيل العنت عنهم، ولَمَّا أنْ تغير هذا الواقع ولم يَعُدْ بالناس جهد زال هذا النهي وعاد الأمر إلى أصله، أي: من جواز أكل وادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فهذا من السنة، وليس مخالفًا لها.

نصوص الفقهاء الواردة في هذه المسألة

هذا ما قرره فقهاء وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة.

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (24/ 10، ط. دار المعرفة): [والنهي عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام قد انتسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وتَزَوَّدُوا»؛ فإن القُربة تنادي بإراقة الدم، والتدبيرُ في اللحم بعد ذلك -من الأكل والإمساك والإطعام- إلى صاحبه، إلا أنه للضيق والشدة في الابتداء نهاهم عن الإمساك على وجه النظر والشفقة ليتبع موسرهم على معسرهم، ولَمَّا انعدم ذلك التضييق أذن لهم في الإمساك] اهـ.

وقال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (4/ 1566، ط. وزارة أوقاف قطر): [أمر الله سبحانه وتعالى في الهدايا أن يُؤكَل منها ويُتصدَّق، فقال عز وجل: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، وقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36]، وأبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الضحايا كذلك، فقال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا مِنْ لحُومِ نُسُكِكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، فأباح الإمساك بعد ثلاث، وأثبت الصدقة فلم ينسخها، فقال: «ادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 418، ط. دار الفكر): [يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيًّا عنه، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة. قال جمهور أصحابنا: كان النهيُ نهيَ تحريمٍ، وقال أبو علي الطبري: يحتمل التنزيه، وذكر الأصحاب على التحريم وجهين: في أن النهي كان عامًّا ثم نسخ، أم كان مخصوصًا بحالة الضيق الواقع تلك السَّنَة فلما زالت انتهى التحريم؟ وجهين، على الثاني: في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا هل يُحكم به؟ والصواب المعروف: أنه لا يحرم الادخارُ اليومَ بحالٍ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (9/ 449، ط. مكتبة القاهرة): [ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن النهي الوارد في السُّنَّة النبوية المطهرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ كان مخصوصًا بِسَنَةٍ مُعيَّنةٍ أصاب الناسَ فيها جهد شديد، وبحال مخصوصة ظهرت فيها الشِّدة والاحتياج، وحينما زال ذلك أَذِنَ صلى الله عليه وآله وسلم في الأكل والادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ ولذلك فالادخار فوق ثلاثة أيام جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟


السؤال من وزارة التجارة والصناعة شؤون التموين أن الاتحاد العام للقصَّابين بالقاهرة قد شكا للوزارة من أنه بسبب قفل الأسواق في الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذَّر جلب الحيوانات المعدَّة للذبح بالعدد الكافي للوفاء بحاجة المستهلكين، وطالب بالعودة إلى حظر الذبح ثلاثة أيام في الأسبوع؛ للموازنة بين العرض والطلب، ولإزالة عوامل ارتفاع الأسعار؛ ونظرًا لما تعلقه هذه الوزارة من الأهمية على موازنة العرض والطلب بقدر الإمكان، فإنه قد يكون من المفيد أن يصرف الناس عن الإسراف في ذبح الأضحيات إذا كان يجوز شرعًا الاستعاضة عنها بما يساوي ثمنها من الصدقات الأخرى، وفي ذلك ما فيه من العمل على خفض الأسعار تيسيرًا على الطبقات الفقيرة؛ لذلك أكون شاكرًا لو تفضلتم بإفتاء الوزارة فيما إذا كان من الجائز استبدال الأضحية عينًا بالصدقة بما يوازي ثمنها في أقرب وقت؛ ليتسنى للوزارة إذاعتها على عامة المسلمين بكافة الوسائل الممكنة.


ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟ فأنا اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟


هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لابد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟


ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12