مدى مطلوبية صلاة عيد الأضحى بالنسبة للحاج

تاريخ الفتوى: 06 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 8270
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
مدى مطلوبية صلاة عيد الأضحى بالنسبة للحاج

هل يُطلب من الحاج صلاة عيد الأضحى؟

لا يُطلب شرعًا من الحاجِّ أداءُ صلاة عيد الأضحى، وذلك تخفيفًا عنه، ولما يشغَله في هذا اليوم مِن وظائف الحج وأعماله، ولا مانع من أن تُصلَّى فرادى لا جماعة.

المحتويات

 

حكم صلاة العيد

مِن المقرَّر شرعًا أنَّ صلاة عيد الأضحى سنةٌ مطلوبة، لقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].

وورد عن طلحةَ بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِن أهل نْجد ثائرَ الرأس، يُسمَع دويُّ صوته ولا يُفقَه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسألُ عن الإسلام، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة»، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». متفق عليه.

قال الحافظ ابنُ المنذر في "الأوسط" (4/ 252، ط. دار طيبة): [دلَّ على أنَّ صلاة العيد تطوعٌ غير مفروض، وأنَّ من تركه غيرُ آثم] اهـ.

وقد حُكي إجماع العلماء على مشروعيَّة صلاة العيد، وأنها ليست مِن فروض الأعيان؛ كما قال العلامة الخطيبُ الشربينيُّ في "مغني المحتاج" (1/ 587، ط. دار الكتب العلمية).

مدى مطلوبية صلاة عيد الأضحى بالنسبة للحاج

أمَّا صلاةُ عيد الأضحى للحاجِّ -وهو المسؤولُ عنه- فغير مطلوبة شرعًا؛ تخفيفًا عنه، ولما يَشْغَلُه في هذا اليوم مِن أعمال ووظائف؛ كطواف الرُّكن، والتحلل، وغير ذلك، وإنما أجازَ له الشافعيَّة أن يُصلِّيَها منفرِدًا في منزله بعد انتهائِه من أعمال يوم النحر.

وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة على هذا المعنى:

قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 143- 144، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [وعدمُ التَّعييد بمنًى؛ للتخْفيفِ] اهـ.

قال العلامة ابنُ عابدين مُحشِّيًا عليه: [(قوله: وعدم التَّعييدِ بمِنًى) أي: عدم إقامة العيد بها لا لكونِها ليست بمصْرٍ بل للتَّخفيف على الحاجِّ؛ لاشتغالهم بأمور الحج؛ مِن الرمي والحلق والذبح في ذلك اليوم؛ بخلاف الجمعة] اهـ.

وقال في موضع آخر (2/ 519- 520): [وأما صلاة العيد: ففي "شرح مناسك الكنز" للمرشدي عن "المحيط" و"الذخيرة" وغيرهما: أنه لا يُصلِّيها بها بخلاف الجمعة. وفي "شرح المنية" للحلبي: أنه لا يُصلِّيها بها اتفاقًا؛ للاشتغال فيه بأمور الحج اهـ، أي: لأنَّ وقت العيد وقتُ معظم أفعالِ الحج، بخلاف وقت الجمعة، ولأنَّ الجمعة لا تقع في ذلك اليوم إلا نادرًا بخلافِ العيد] اهـ.

وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 524، ط. دار المعارف): [ولا تُندب لحاجٍّ، ولا لأهْلِ منى، ولو غير حاجّين] اهـ.

قال العلامة الصَّاوي مُحشِّيًا عليه: قوله: (ولا تُندَبُ لحاجٍّ) أي: لأنَّ وقوفَهم بالمشعر الحرام يوم النحر يكفِيهم عنها] اهـ.

وقال الشَّيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح منهج الطلاب" (2/ 93، ط. دار الفكر): [(لا لحاجٍّ بمِنًى جماعةً) فلا تُسَنُّ؛ لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة] اهـ.

قال العلامة الجمل مُحشِّيًا عليه: ["قوله (بمنى) ليس بقيد؛ فلا تُسن للحاجِّ جماعةً؛ لا في منى ولا في غيرها] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى -مع "حواشي الشرواني والعبادي"): [(وتُشرع) أي تُسن (جماعةً) وهو أفضل إلا للحاجِّ بمنى، فإن الأفضل له صلاة عيد النَّحر فُرادى؛ لكثرة ما عليه من الأشغال في ذلك اليوم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 162، ط. مؤسسة الرسالة): [(ومِن شرطِها) أي: شرط صحَّة صلاة العيد (استيطانٌ وعددُ الجمعة) فلا تقام إلَّا حيث تقام الجمعةُ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يُصلِّ] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فلا يُطلب شرعًا من الحاجِّ أداءُ صلاة عيد الأضحى، وذلك تخفيفًا عنه، ولما يشغَله في هذا اليوم مِن وظائف الحج وأعماله، ولا مانع من أن تُصلَّى فرادى لا جماعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مشروعية تعليم مناسك العمرة عن طريق عمل مجسم للكعبة والطواف حولها؟


ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟


ما حكم أداء الصلاة أثناء العمل ورفع الصوت بالأذان عبر مكبرات الصوت؟ فهناك شركة يعمل بها عدد كبير من العمال، وحرصًا من الشركة على أن يجد العمال مكانًا مناسبًا للصلاة أثناء تواجدهم بمكان العمل قامت ببناء مسجد، ولوحظ في الآونة الأخيرة تحول المكان من مكان مخصص للصلاة أثناء ساعات العمل إلى دار للعبادة، وإصرار مرتاديه على طلبات تتعارض مع ظروف وساعات العمل، من ذلك مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة أن مكانة رافع الأذان في الجنة كذا وما شابه ذلك.
وقد حاولت إدارة الشركة عدة مرات التنبيه على العمال الالتزام بالمسموح أثناء ساعات العمل، ونظرًا لحساسية الوضع بالنسبة للإدارة الأجنبية للشركة وحرصها على ألا يُضارّ أحد من الناحية الشرعية نتوجه لفضيلتكم بطلب الإحاطة في هذا الموضوع.


ما حكم ترك صلاة الجمعة بسبب البرد والمطر الشديد؟ ففي بعض أيام الشتاء يكون البرد شديدًا، وأحيانًا تنزل الأمطار بكثرة، بحيث تمتلئ الشوارع بالوحلِ والطين الكثير. فهل يجوز مع هذه الظروف ترك الجمعة؟


ما حكم قول (بلى) بعد قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾؟حيث إنَّ هناك بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8] أو سماعه يقولون: (بلى)، سواء ذلك في الصلاة أو خارجها، فما حكم هذا القول؟


ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟ فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13