مدى اشتراط النية عند ذبح الأضحية وموقف من لم يعقد النية لها من أول ذي الحجة

تاريخ الفتوى: 12 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7813
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
مدى اشتراط النية عند ذبح الأضحية وموقف من لم يعقد النية لها من أول ذي الحجة

ما موقف من لم يعقد نية الأضحية؟ فقد تعوَّدتُ منذ أمدٍ بعيد أن أضحِّيَ كلَّ عام، ولكنِّي هذا العام أَمُرُّ بضائقة مادِّيَّة تحول -حتى الآن- بيني وبين التضحية، وربَّما تيسَّر لي الأمر أيام الذبح؛ فهل تجزئ التضحية حينئذٍ وأنا لم أعقد النية من قبل؟ وكذلك لم أمسك عن شعري وأظفاري من أول ذي الحجة.

تجزئ الأضحية ما دام المضحي مستحضرًا النية حال الذبح، ولا يشترط لها أن يعقد النية عليها من أول ذي الحجة، ولا يندب في حقِّه الإمساك عن الشعر والأظفار؛ لأنه لم يرَ الهلال وهو مريد التضحية.

المحتويات

 

المراد بالأضحية وبيان حكمها

الضَّحيَّة: الأُضْحية، والجميع: الضَّحايا والأضاحي، وهي الشَّاة يُضَحَّى بها يوم الأَضْحَى بمِنًى وغيره، كما في "العين" للخليل بن أحمد (3/ 266، ط. دار الهلال).

وهي في اصطلاح الفقهاء: ما يذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 122، ط. دار الكتب العلمية).

وهي سنة مؤكدة في حقِّ القادر عليها عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة والظاهرية. ينظر: "مواهب الجليل" للإمام الحطاب (3/ 238، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (3/ 228، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، و"المحلى" للإمام ابن حزم (6/ 3، ط. دار الفكر).

مدى اشتراط النية عند ذبح الأضحية وموقف من لم يعقد النية لها

قد اشترط الفقهاء لصحة التضحية شروطًا؛ منها: أن ينوي المضحي التضحية حال الذبح، ولا يشترط تقدمها عليه؛ لأن "النية المعتبرة ما قاربت الفعل" كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (4/ 156، ط. دار الغرب الإسلامي).

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 71-72، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده شرائط الجواز: [أما الذي يرجع إلى مَن عليه التضحية، فمنها: نية الأضحية، لا تجزي الأضحية بدونها؛ لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون النية... ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة؛ لأن النية عمل القلب، والذكر باللسان دليل عليها... (ومنها) أن تكون نية الأضحية مقارنة للتضحية كما في باب الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الأصل، فلا يسقط اعتبار القِران إلا لضرورة كما في باب الصوم؛ لتعذر قِران النية لوقت الشروع لما فيه من الحرج] اهـ.

وجاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 291، ط. دار الفكر): [(وأمَّا) (ركنها): فذبح ما يجوز ذبحه في الأضحية بنية الأضحية في أيامها؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل، فكان ركنًا] اهـ.

وقال الإمام التنوخي المالكي في "التنبيه على مبادئ التوجيه -قسم العبادات" (2/ 837، ط. دار ابن حزم): [أما الأضحية، فسبب الخلاف في هذا هل تتعين الأضحية بالشراء أو بالنية؟ فتكون كالهدي لا يفتقر إلى النية عند الذبح، أو لا تتعين إلا بالذبح فتفتقر إلى النية] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 321، ط. دار الفكر): [وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين] اهـ.

وقال الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 24، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام النية: [نية الأضحية يجوز تقديمها على الذبح، ولا يجب اقترانها في الأصح] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 95، ط. دار إحياء التراث العربي): [يشترط لها نية المالك عند الذبح، فلا يجزئ ذبح غيره بغير إذنه] اهـ.

ومقتضى هذه النصوص أنَّه لا يجب عقد النية على التضحية من أول ذي الحجة، فتقع مجزئة متى قارنت النية الذبح وإن لم ينوها قَبْلَه.

الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي

أمَّا الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار، فيُندب في حقِّ مَن رأى هلال ذي الحجة وهو مريد التضحية، فإن رآه غير مريد التضحية فليس مطالبًا بالإمساك حينئذٍ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه مسلم.

قال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 39، ط. دار الفكر): [يندب لمن أراد الأضحية أن لا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره ولا يقص من سائر جسده شيئًا تشبيهًا بالمحرم، ويستمر على ذلك حتى يضحي] اهـ.

وقال الإمام ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 128، بدون طبعة): [يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يقص من شعره ولا من أظفاره إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (8/ 132، ط. دار الفكر): [(ويسن لمريدها) غير المحرم -أي التضحية- (أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئًا من ذلك (في عشر ذي الحجة حتى يضحي)] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجزئ أضحية مَن لم يعقد النية عليها من أول ذي الحجة ما دام مستحضرًا النية حال الذبح، ولا يندب في حقِّه الإمساك عن الشعر والأظفار؛ إذ لم يرَ الهلال وهو مريد التضحية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاشراك في النية في ذبيحة واحدة بين الأضحية وعمل الوليمة ودعوة الناس إليها بمناسبة بناء منزلٍ جديدٍ وهي التي تُسمَّى بالوكيرة، أو أن الأولى عمل هذه الوكيرة من الثلث الخاص بي وبأهل بيتي في الأضحية؟


ما حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟ فأنا لي ثلاثة أولاد -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وقد ارتفعت أثمان اللحوم هذا العام، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم، أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد؟


ما حكم الذبح صدقةً على روح المتوفى؟ مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء. 


يحتج البعض ممن يطلق عليهم نُشطاء حقوق الحيوان على الطريقة التي يتمُّ بها معاملة الحيوان في الإسلام؛ حيث يزعمون أن ذبح الماشية يُعدُّ من الوحشية وتعذيب للحيوان، حتى طالبت إحدى المنظمات بوقْف بيع الحيوانات لدول الشرق الأوسط، مدعين أن طريقة ذبح المسلمين للحيوان خالية من الرحمة؛ لكونها تشتمل على تعذيب الحيوان قبل موته!
فكيف يمكن لنا أن نرد على ذلك؟ وهل لم يراع الإسلام جانب الرحمة بالحيوان عند ذبحه؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.


ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور عن كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم كسر عظام العقيقة؟


ما الحكم إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أو العكس؟ فنحن جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية في أي موضوع جديد. ولِمَا حققه هذا البرنامج من نجاح في إطعام عشرات الآلاف من الفقراء والمحتاجين لحوم أضاحي سنويًّا، مما يصعب معه تحديد عدد المتبرعين المشتركين في تمويل البرنامج قبل التعاقد مع موردي الخراف والعجول داخل مصر وخارجها؛ مما يؤدي إلى بيع عدد صكوك أقل أو أكثر مما تم الاتفاق عليه مع الموردين.
فسؤالنا هو: هل يجوز في حالة زيادة أعداد الصكوك عما تم الاتفاق عليه مع موردي الخراف والعجول لموسم الأضاحي الحالي أن يتم استخدام هذه الزيادة في شراء أضاحي مع صكوك العام القادم؟ وفي حالة نقص عدد الصكوك المباعة عن العدد الذي تم التعاقد عليه فهل يمكن تحويل الفرق إلى لحوم صدقات وندفع تكلفتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :33