هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
يحقُّ للكافل أن يعترض على زواج مكفولته التي تزوَّجت على مهر أقل من مهرِ مثلها، بما لا يناسب وضعها ومكانتها المجتمعيَّة، لكن بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة وفق إجراءاتها في تحقيق دورِ من يمارس ذلك الحق أمام القضاء.
وتوصي دار الإفتاء المصرية بمراعاة ذلك من جانب الْـمُشرِّع بما يوازن بين تحقيق مصلحة المكفولة، وما يحصل به جبر خاطر الكافل الذي أنفق من وقته وماله في رعايتها، ولا زال يحمل في قلبه شفقة عليها في حياتها الزوجية الجديدة.
المحتويات
الكفالة نوعٌ من أنواع التبرع التي يقصد بها الكافل الْبِرَّ وَالْمَعْرُوفَ غَالِبًا، سواء كانت ماليةً أو أدبية (منفعة)، وهي قائمة على معنى الرعاية والتَّعهُّدِ بما يحقق مصلحة المكفول في نفسهِ وأمرهِ وجميع شأنه؛ دينًا ودنيا، بالنفقة والكِسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك؛ كما أفاده الإمام النووي في "رياض الصالحين" (ص: 116، ط. مؤسسة الرسالة)، والعلامة ابن علان الصديقي في "دليل الفالحين" (3/ 81، ط. دار المعرفة).
وقد وَسَّع الفقهاء معناها حتى جعلوها شامِلةً لكُلِّ مَصلحةٍ للمكفول صغُرَتْ أم كَبُرَت؛ حتى ذكروا منها إصلاحَ شعرِهِ، وتسريحِهِ، ودهنهِ؛ كما قال العلامة الزرقاني في "شرح الموطأ" (4 /534، ط. مكتبة الثقافة الدينية).
وقد راعى فقهاءُ المالكية هذه المعاني والمقاصد، فنصُّوا على شمول الكفالة لولاية عقد نكاح المكفولة مثل ما للوليِّ الطبيعي أو يقرب، ومع اختلافهم في حَدِّ زمنِ الكفالة الشامل للولاية، فإنَّهم قرروا أنَّ مَن كفلَ بنتًا وبلغت عنده فله تزويجها، على اعتبار أنَّ "الولاية في البُضْعِ لا تزول بالرُّشد"، كما قال القاضي أبو بكر بن العربي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 440، ط. دار الغرب الإسلامي).
قال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 181، ط. دار الفكر): [(ص) فكافلٌ، وهل إن كفلَ عشرًا أو أربعًا أو ما يشفق؟ تردد. (ش) يعني: أنَّ الكافلَ الذكر إذا كفل صبيَّةً وربَّاها إلى أن بلغت عنده فله تزويجها برضاها، والمراد بالمكفولة هنا: مَن مات أبوها أو غاب أهلها، واختلف الأشياخ في حد زمن الكفالة التي يكون للكافل الولاية بها على الصبية؛ فقال بعض الموثقين: عشرة أعوام، وقال أبو محمد صالح: أربعة أعوام، وذلك أقل الكفالة، وقال أبو الحسن: لا حد لها، وإنما المقصود منها إظهار الشفقة والحنان على الصبية، وأن ذلك يُورث له عقد نكاحها] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 225، ط. دار الفكر): [وحاصله: أن البنت إذا مات أبوها وغاب أهلها وكفلها رجل؛ أي قام بأمورها حتى بلغت عنده، سواء كان مستحقًّا لحضانتها شرعًا أو كان أجنبيًّا: فإنه يثبت له الولاية عليها، ويزوجها بإذنها] اهـ.
يتناسب ما قرره فقهاء المالكية مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في خصوص تمكين الأسر البديلة وترسيخ بيئة الكفالة، وما اشترطته للحصول على خدمة الأسر البديلة وكفالة الأطفال، وهو مناسبٌ لشكل العلاقة بين الأسرة الكافلة والفتاة المكفولة لإحداث التوازن بين الحقوق والواجبات في ضوء الإجراءات المنظمة لهذه العلاقة، حيث راعت هذا الحقَّ عند تزويج المكفولة فأسندت إلى الإدارة المختصة بوزارة التضامن، حتى لا يُسلب حقُّ الكافلِ في إدارة شؤون مكفولته بالتنسيق مع تلك الإدارة وإخطارها بذلك، بما يقاسم مسؤولية تزويج الفتاة بين الكافل وبين تلك الإدارة، كنوعٍ من أنواع الحماية للفتاة المكفولة؛ فنصَّ نظام الأسر البديلة (الشرط 18) على أنه: [تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورًا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها، وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية؛ مثل تشغيله في عمل، أو إلحاقه بمدرسة، أو هروبه، أو وفاته، أو زواج الفتاة] اهـ.
كما أعطت الإدارة للأسر البديلة الكافلة حقَّ التعامل بموجبِ (كارنيهٍ خاصٍّ) مع كافَّةِ الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ كما في المادة رقم (90 مكررًا- أ)، مع ما منحته الإدارة للأسرة من حقِّ الوصاية على المكفول وولاية التعليم ونحو ذلك؛ كما في المادة رقم (99) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم (2075) لسنة 2010م، والمضافة بقرار رئيس الوزراء رقم (1143) لسنة 2020م.
مع ما سبق تقريره: فإنَّ المكفولة الرشيدة إذا باشرت عقدَ نكاحها بنفسها دون الرجوع لمن يكفلها، وكان الزواج مستوفيًا أركانه وشروطه: فيقع زواجها صحيحًا؛ بناء على ما ذهبَ إليه الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف من صحة مباشرة المرأة الرشيدة عقدها دون الولي، وهو ممَّا جرى عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري، وقد حملوا النفيَ في حديث "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" على نفي الكمال لا على نفي الصحة. ينظر: "المبسوط" للإمام السَّرَخْسِي (5/ 10، ط. دار المعرفة)، و"البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم (3/ 117، ط. دار الكتاب الإسلامي).
ولا يُنقض نكاحها ولا يُفسخ، ما دامَ قد توفرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وكان الزوج كفئًا، وكان المهرُ مهرَ مثلٍ، ومَن ثَمَّ فلا يطلب إعادته مرةً ثانية، ولا يكون طلب فسخه إلَّا إذا تزوجت من غير كفءٍ، أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها، ولم يرضى كافلها بذلك، فحينئذٍ يكون العقد غير لازم بالنسبة للكافل، ويحقُّ له الاعتراض على الزواج؛ ينظر: "المختصر" للعلامة القدوري (ص: 147، ط. دار الكتب العلمية)، و"بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 317- 318، ط. دار الكتب العلمية).
وهو ما جرى عليه قضاء النقض المصري؛ حيث نصَّ على أن: [الراجح في المذهب الحنفي: أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها؛ فإنَّ العقد يكون صحيحًا، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، ويكون نافذًا ولازمًا متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرضَ، وإذا تزوجت من غير كفءٍ بمهر المثل، أو من كفءٍ على مهر أقل من مهر مثلها، ولم يكن وليها قد رضيَ بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حقُّ الاعتراض على الزواج، وطلب فسخه أمام القضاء] اهـ (الطعن رقم 463 لسنة 73 قضائية).
وبإمضاء صحة هذا العقد بناء على اختيار ولي الأمر للراجح من مذهب أبي حنيفة، عملَ جمهور الفقهاء -من غير الحنفية- مع كونهم اشترطوا وجود وليٍّ في عقد الزواج، بما يتوافق مع ما تقرر من القواعد "أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"، وأن "إعمال الكلام أولى من إهماله"؛ ينظر: "المختصر" للعلامة خليل المالكي (ص: 221، ط. دار الحديث)، و"الشرح الكبير" للعلامة الدردير المالكي (4/ 157، ط. دار الفكر)، و"المهذب" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (2/ 426-427، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (7/ 8، ط. مكتبة القاهرة).
ويتحصَّل من ذلك أنَّ للأسرة الكافلة ولاية التزويج على مكفولتها، والتي بلغت سنَّ الزواج عندها، مثلها مثل الوليِّ الطبيعي، وأنَّ بيئة الكفالة في ذلك لا تخرج عن البيئة الأسرية الطبيعية، فيزوجها الكافلُ برضاها مع التنسيق والإخطار للجهة المختصة (إدارة الأسر البديلة)، ولكن إذا عقدت المكفولة عقد زواجها بنفسها من دون وجود الكافل (الوليِّ): فإنَّ زواجها صحيحٌ شرعًا وقانونًا بناءً على ما تقرر، ما دامَ قد توفرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، ولا يجوز للكافل أن يعترض على هذا الزواج إلَّا إذا تزوجت المكفولة من غيرِ كفءٍ بمهر المثل، أو من كفءٍ على مهر أقل من مهرِ مثلها، ولم يكن الكافل قد رضيَ بذلك، فالعقدُ حينئذ غيرُ لازم له، ويحقُّ له بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة الاعتراض على الزواج، ويكون ذلك كله أمام القضاء بالطريق الذي رسمه القانون.
مع ضرورة التنبيه في هذا الشأن على أنه ينبغي للمكفولة عند مراعاتها لمصلحتها أن تستفيد من نصائح أسرتها القائمة على شؤونها وتوجيهاته، وأن تتعامل معها بما يليق بإحسانها إليها، عملًا بقول الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60].
وقد دَرجت الأُسر المصرية على التكافل والتكامل والتراحم فيما بينها، بما يترك حُرية للبنت (مكفولة أو غيرها) في اختيار من تراه مناسبًا لها، وبما يحفظ لأوليائها (ومنها الأسرة البديلة) حقَّهم في تقدير رأيهم وما يرونه مناسبًا لمصلحة ابنتهم في ذلك دون إضرارٍ أو إجبار، وصار ذلك مكونًا أصيلًا من مُكَوِّناتِ ومَكنوناتِ العلاقات الأسَريَّة.
بناء عليه: فيحقُّ للكافل أن يعترض على زواج مكفولته التي تزوَّجت على مهر أقل من مهرِ مثلها، بما لا يناسب وضعها ومكانتها المجتمعيَّة، لكن بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة وفق إجراءاتها في تحقيق دورِ من يمارس ذلك الحق أمام القضاء.
وتوصي دار الإفتاء المصرية بمراعاة ذلك من جانب الْـمُشرِّع بما يوازن بين تحقيق مصلحة المكفولة، وما يحصل به جبر خاطر الكافل الذي أنفق من وقته وماله في رعايتها، ولا زال يحمل في قلبه شفقة عليها في حياتها الزوجية الجديدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟
نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟ فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟
ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟
يقوم بعض التجار بتخزين بعض السلع المتوقع غلاؤها، لبيعها في وقت الغلاء بأقل من سعرها، فهل هذا جائزٌ أم لا؟ كما تقوم بعض الشركات بإغراق الأسواق بمنتجاتها وتبيعها بأقل من سعرها أيضًا، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يُعَدُّ ذلك احتكارًا؟ وما الفرق بين هذه الممارسات وبين أن يرخص التاجر السلعة تيسيرًا على الناس وإرفاقًا بهم، أو جذبًا للمشترين، في إطار من المنافسة الشريفة العادلة؟