ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
المحتويات
من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
فالحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وقد نَقَل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن رشد وغيرهم. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 42، ط. دار الكتب العلمية).
إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك، فقال في "المجموع" (7/ 217، ط. دار الفكر): [السُّنَّة أن يُحرِمَ في إزارٍ ورداءٍ ونعلينِ، هذا مُجمَعٌ على استحبابِه] اهـ.
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 57، ط. دار الفكر): [(قوله: وجاز إبدال ثوبه، أو بيعه) أي: جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره، سواء كان الثوب إزارًا أو رداءً، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 406، ط. دار المعرفة): [وقال إبراهيم -أي النخعي-: قوله: لا بأس أن يبدل ثيابه، وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، كلاهما عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك ويونس، أما مغيرة فعن إبراهيم، وأما عبد الملك فعن عطاء، وأما يونس فعن الحسن، قالوا: يغير المحرم ثيابه ما شاء، لفظ سعيد، وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه، قال سعيد: وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية في "شرح عمدة الفقه" (3/ 110، ط. مكتبة العبيكان) في محظورات الإحرام: [النظافة: فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه وأن يبدل ثياب الإحرام] اهـ.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.
بناء على ما سبق: فيجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم -رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو الميقات المكاني لمن يحج عن المتوفى؟ فأنا مصري مقيم في الإمارات توفِّي لي قريب من مصر لم يحج عن نفسه مع استطاعته للحج، فهل يجب عليّ أن أحج عنه؟ وإذا كان يجب فما هو الميقات الواجب علي أن أحجّ منه؟
ما صفة إحرام الرجل والمرأة؟
ما حكم رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق؟ فنحن شركة تعمل في مجال السياحة الدينية، ونود الاستفسار عما إذا كان يجوز رَمْيُ الجمار قبل الزوال أيام التشريق؟
ما حكم النيابة في الحج عن المتوفى وشروط النائب؟ فأنا أمي ماتت قبل أن تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أُنيب شخصًا يؤدي عنها فريضة الحج من مالي الخاص؛ فما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص النائب عن أمي في الحج؟ وهل يلزم أن يكون من أهل بلدها؟ وهل هناك قدر مُحَدَّد من المال يُدْفَع لمَن يؤدي هذه الفريضة؟
هل يجوز لأصحاب الأعذار وكبار السن والأمراض المزمنة الإقامة بمكة المكرمة أيام المبيت بمنى (أيام التشريق)؟ ولكم خالص الشكر والتحية.
سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية؛ صورتها: نحيط علم فضيلتكم أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية:
أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.
ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحُجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
ثالثًا: عدم تمكُّن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج المصريين من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم، أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.
رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.
لذلك قد أخذت الوزارة في ذلك الوقت رأي فضيلة المفتي السابق عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج. وحيث إن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين؛ لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأي فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.