مدى انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء

تاريخ الفتوى: 31 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7870
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
مدى انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء

ما مدى انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء؟ فرجلٌ ذهب إلى الحج، وأثناء الطواف انتقض وضوؤه، فخرج مِن طوافه وتوضأ، ثم عاد فور الانتهاء مِن الوضوء فأكمل الشوط الذي خرج منه وبَقِيَّةَ الأشواط بعد ذلك، فهل طوافه صحيح شرعًا؟

إذا أحدث الطائف بعد إن طاف عدة أشواط ثم قَطَع الطواف ليتوضَّأ، ثم عاد مستكملًا مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- فطوافه حينئذٍ صحيحٌ شرعًا، ولا إعادة عليه.

المحتويات

المقصود بالطواف وبيان منزلتة

الطواف لغةً: الدوران حول الشيء، يقال: طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا، أي: استدار به، والمطاف: موضِع الطواف؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس (3/ 432، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية).

و"الطواف موضوعٌ لغةً لمعنًى معلوم لا شبهة فيه؛ وهو: الدوران حول البيت"؛ كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "الأصول" (1/ 138، ط. دار المعرفة).

وقد وَصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بأنه صلاة؛ لبيان حُرمته ومكانته وعظيم فضله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ" أخرجه الأئمة: النسائي والبيهقي في "السنن"، والفاكهي في "أخبار مكة".

حكم انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء

الطواف وإن كان بهذا القدر مِن المكانة والعَظَمة والحُرمة والفضل، إلا "أنه ليس كالصلاة في الأحكام"؛ كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (4/ 48، ط. دار المعرفة).

ومِن ثَمَّ، فإذا أحدَث الطائفُ بعد أن طاف عدة أشواط، ثم خرج مِن طوافه فتوضأ، ثم عاد مباشرةً فبَنَى على ما طاف -كما هي مسألتنا-، فإن بناءَه على ما أدَّاه من الطواف قبل الوضوء صحيح، ويترتب على ذلك أن طوافه كلَّه صحيح شرعًا، ولا يَلزمه الإعادة؛ كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك نَقَلَها الإمام ابن حبيب، والشافعية، والحنابلة في أحد القولين.

قال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [لو خرج الطائفُ مِن طوافه لصلاةِ جنازةٍ أو مكتوبةٍ أو لتجديدِ وضوءٍ، ثم عاد، بَنَى على طوافه، ولا يلزمه الاستئناف] اهـ.

وقال العلامة علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 530، ط. دار الفكر، مع "حاشية الشيخ العدوي") في بيان شروط الطواف: [وأحدَث في أثنائه، تَطَهَّر وابتدأ، ولا يبني على المشهور] اهـ.

قال الشيخ العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: ولا يبني على المشهور) أي: خلافًا لابن حبيبٍ، فقد نقل عن مالكٍ: أنه إذا أحدَث في الطواف فليتوضأ ويبني] اهـ.

وقال شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 69، ط. دار الفكر): [قال ابن حبيب عن مالك: إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبني. قال ابن يونس: ورواية ابن حبيب هذه ضعيفة، وظاهر كلام ابن يونس: أن له أن يفعل ذلك ابتداءً على رواية ابن حبيب، وظاهر كلام ابن الحاجب: أن خلاف ابن حبيب إنما هو بعد الوقوع، وهذا هو الظاهر] اهـ.

وقال الإمام الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 408، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أحدَث وهو في الطواف، تَوَضَّأَ وبَنَى؛ لأنه يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدَث منه لَم يبطل الباقي، فجاز له البناء عليه] اهـ.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 48- 49، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر طُرُق أئمة المذهب في هذه المسألة: [فهذه طُرُق الأصحاب، وهي متقاربةٌ ومتفقةٌ على أن المذهبَ جوازُ البناء مطلقًا في العمد والسهو وقُرْب الزمان وطُوله] اهـ.

وقال الإمام إسحاق بن منصور الكَوْسَج في "مسائله عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" (5/ 2329، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): [قلتُ: إذا أصابه شيءٌ في الطواف مما ينقض وضوءه، أَيَبْنِي أم يَستأنف؟ قال: يَبْنِي، قال إسحاق كما قال] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (3/ 357، ط. مكتبة القاهرة): [وإن سَبَقَهُ الحدث، ففيه روايتان.. والرواية الثانية: يتوضأ ويبني، وبها قال الشافعي وإسحاق، قال حنبل عن أحمد فيمن طاف ثلاثة أشواط أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف، قال أبو عبد الله: يبني إذا لم يُحدِث حَدَثًا إلا الوضوء، فإن عَمِلَ عملًا غير ذلك استَقبَل الطواف؛ وذلك لأن الموالاة تَسقط عند العُذر في إحدى الروايتين، وهذا معذورٌ، فجاز البناء] اهـ.

وأما الموضِع الذي يَبني منه، فالمختار للفتوى: أنه يُكمِل طوافه مِن الموضِع الذي انتهى إليه قبل الذهاب إلى الوضوء ولو كان هذا الموضِع في أثناء الشوط، وهو مذهب الجمهور القائلين بجواز البناء في هذه الحالة، بخلاف الحنابلة حيث قالوا بوجوب البدء مِن أوَّل الشوط الذي قطعه في أثنائه. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 497، ط. دار الفكر)، و"حاشية العلامة الصاوي المالكي على الشرح الصغير" (2/ 47، ط. دار المعارف)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 49)، و"الإقناع" لشرف الدين أبي النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي (1/ 382، ط. دار المعرفة).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن طوافَ الحاج المذكور -مع كونه قَطَع الطواف ليتوضَّأ بعد أن انتقض وضوؤه أثناء الطواف، مستكملًا بَعده مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟


ما هى شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟ فأنا أعلم أن الحج غير واجب إلا على المستطيع؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الشروط التي تلزم الرجل حتى يكون مستطيعًا لأداء هذه الفريضة العظيمة.


نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
 


ما حكم الحج عن الوالدين؟ حيث سأل رجل وقال: إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟


ما الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة؟ فهناك امرأةٌ أكرمها الله تعالى بالعمرة، ولاحظَت في الطواف أن بعض المعتمرين يمشون مشيةً سريعةً في بعض أشواط الطواف، وأن البعض الآخر لا يفعل ذلك، فسألت بعض الناس، فقيل لها: هذا هو الرَّمَل؛ فهل على هذه المرأة إسراع المشي في الطواف عند أداء العمرة أو لا؟


ماهي أنواع الحج؟ وما هي الطريقة الصحيحة لأداء كل نوع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12