ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟
إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيدين كلها أو بعضها في ركعة واحدة أو في الركعتين وبدأ في القراءة؛ فإنَّه إنْ تذكر حال القراءة رجع إلى التكبير وأعاد القراءة وسجد للسهو، فإن لم يتذكر حتى ركع فإنَّه يُتم الصلاة ولا يرجع إلى التكبير، ولا يأتي بتكبيرات الأولى في الثانية، ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة.
المحتويات
صلاة العيدين من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في قول، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية.
قال السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [واشتبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبةٌ أم سنةٌ، فالمذكور في "الجامع الصغير": إنها سنةٌ؛ لأنه قال في العيدين: يجتمعان في يومٍ واحدٍ فالأُولَى منهما سنةٌ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنَّه تجب صلاة العيد على مَنْ تجب عليه صلاة الجمعة] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 417، ط. دار الغرب الإسلامي): [(والعيد مأخوذ من العود لتكرره في كل سنةٍ، وهو عندنا سنةٌ مؤكدةٌ] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): [باب صلاة العيدين وما يتعلق بها) من العود.. (هي سنةٌ) مؤكدةٌ] اهـ.
وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرح مختصر الخرقي" (2/ 213، ط. دار العبيكان): [واختلف عن أحمد في حكمها، فعنه: أنها فرضُ عينٍ، (وعنه) سنة، (وعنه) وهي المذهب: فرض كفاية] اهـ.
وصلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبِّر المُصَلِّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام على ما ذهب إليه الشافعية، وهو المروي عن أكثر الصحابة والتابعين -وهو ما عليه عمل الناس اليوم غالبًا-؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 19، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أن في الأولى سبعًا وفى الثانية خمسًا، وحكاه الخطابي في "معالم السنن" عن أكثر العلماء، وحكاه صاحب "الحاوي" عن أكثر الصحابة والتابعين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم، وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف وداود] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 282، ط. مكتبة القاهرة): [(ويُكَبِّر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح) قال أبو عبد الله: يُكَبِّر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة، ويُكَبِّر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يُعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يُكَبِّر ويركع.
وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والمزني، وروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الأنصاري، قالوا: يُكَبِّر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق] اهـ.
إذا نسي الإمام هذه التكبيرات أو بعضها فقد اختلف الفقهاء؛ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركها، وقرر المالكية تبعًا لذلك أنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات كلها أو بعضها في ركعة وبدأ في القراءة ثم تذكر رجع للتكبير ثم أعاد القراءة مرةً أخرى وسجد للسهو بعد السلام؛ لإعادة القراءة، فإن لم يتذكر التكبير حتى ركع فإنه يكمل صلاته ولا يرجع إلى التكبير ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام.
جاء في "المدونة" (1/ 247، ط. دار الكتب العلمية): [وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ، قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، قال: وهو قول مالك، قال: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يُكَبِّر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال: وهذا قول مالك] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 100-101، ط. دار الفكر): [(ص) وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله (ش) يعني أن من نسي تكبير العيد كلًّا، أو بعضًا حتى قرأ فإن لم يركع بالانحناء فإنه يرجع إلى التكبير لأن محله القيام ولم يفت، فإذا رجع فكبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، واستغنى عن ذكر إعادة القراءة بذكر السجود؛ لأنه لا سبب له غير إعادة القراءة، وعن تقييد الساجد بغير المؤتم لوضوح أنه لا قراءة عليه، فإن انحنى تمادى إمامًا كان أو غيره وأحرى لو رفع من الركوع ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم؛ لأن إمامه يحمله عنه وكان يمكنه الاستغناء عن قوله: "غير المؤتم" بقوله: "فيما سبق ولا سهو على مؤتم حالة القدوة"] اهـ.
بينما ذهب الشافعية إلى أنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيدين حتى بدأ القراءة وتذكر: عاد إلى التكبير، ولا شيء عليه، فإن لم يَعد إلى التكبير: فلا شيء عليه، ولا يسجد للسهو سواءً أكان الترك سهوًا أم عمدًا.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 270-271، ط. دار المعرفة): [فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة: لم تفسد صلاته، ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها ولا إذا فرغ منها أن يُكَبِّر، وآمره أن يُكَبِّر في الثانية تكبيرها، ولا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره كما لا آمره أن يسبح قائًما إذا ترك التسبيح راكعًا أو ساجدًا.. ولو ترك التكبيرات السبع والخمس عامدًا أو ناسيًا لم يكن عليه إعادة، ولا سجود سهو عليه لأنه ذكر لا يفسد تركه الصلاة، وأنه ليس عملًا يوجب سجود السهو.. وإن ترك التكبير ثم ذكره فكبر أحببت أن يعود لقراءة ثانية، وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود، ولم تفسد صلاته] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أن من ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين عامدًا يأثم بذلك ولا تبطل صلاته، ومن تركها سهوًا فقيل: يسجد للسهو، وقيل: لا شيء عليه.
قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 431، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما سنة) يعني: تكبيرات الصلاة، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: هما شرط؛ اختاره الشيخ أبو الفرج الشيرازي، قال في "الرعاية": وهو بعيد، وقال في "الروضة": إن ترك التكبيرات الزوائد عامدًا أثم، ولم تبطل، وساهيًا لا يلزمه سجود؛ لأنه هيئة قال في "الفروع": كذا قال، وقال ابن تميم وغيره: وعلى الأولى إن تركه سهوًا، فهل يشرع له السجود؟ على روايتين] اهـ.
وذهب الحنفية إلى وجوب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، وأنَّه على من تركها أو بعضها أن يسجد للسهو وجوبًا.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (3/ 117، ط. دار الكتب العلمية): [وتكبيرات العيد واجبةٌ حتى يجب السهو بتركها] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 194، ط. الأميرية): [تكبيرات العيدين فإذا تركها أو ترك تكبيرة واحدة منها وجب عليه سجود السهو، ولو ترك تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو؛ لأنها واجبة تبعًا لتكبيرات العيد] اهـ.
وقال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 95، ط. دار الكتب العلمية): ["و" يجب "تكبيرات العيدين" وكلُّ تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيدين كلها أو بعضها في ركعة واحدة أو في الركعتين وبدأ في القراءة؛ فإنَّه إنْ تذكر حال القراءة رجع إلى التكبير وأعاد القراءة وسجد للسهو، فإن لم يتذكر حتى ركع فإنَّه يُتم الصلاة ولا يرجع إلى التكبير، ولا يأتي بتكبيرات الأولى في الثانية، ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة؛ كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى كلَّ يوم، وأخبرني صديقٌ بأنه قرأ في أحد الكتب أن المداومة على صلاة الضحى مكروهة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم عليها.
طلب السائل من خطيب الزاوية التي يصلي بها بأن يقصر في الخطبة؛ لأنه رجل مسن عمره 80 عامًا، ويستند على عكازين، فرد عليه الشيخ وقال له: ليس لك صلاة، ودعنا نعلم الناس.
علمًا بأن السائل يقرر بأن خطبته تمتد أكثر من ساعة، ويقرر أنه تعرض للإهانة من ذلك الشيخ تمس شخصه.
ويطلب: هل من حق خطيب هذه الزاوية طرد شيخ مسن من مسجد لمجرد أنه طلب سرًّا منه عدم إطالة الخطبة لأكثر من ساعة رحمة بالمسنين والمرضى؟ وهل يحق لهذا الخطيب إهانة مسن والاستهزاء بمصلٍّ جاء إلى بيت الله يرجو رحمته ورضاه؟ وهل جعلت المساجد لذكر الله وعبادته أم للمجادلة والاستهزاء بكبار السن؟ وهل طلب التخفيف يوقف تعليم الناس كما اتهمه الإمام المذكور بأنه يقف عقبة في تعليم الناس؟ وبيان الحكم الشرعي.
هل يجوز شرعًا المسك بالمصحف أو وضعه على حامل أمامي للقراءة منه أثناء الصلاة؟ وهل للقراءة من المصحف في الصلاة فضل؟ حيث إنني ألاحظ ذلك وأفعله في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد؛ لختم القرآن الكريم، فما حكم الشرع في ذلك؟
هل يجوز لأحد المصلين التَّقدُّم على الإمام الراتب في المسجد إن كان الـمُتقدِّم أفقه وأعلم منه؟
ما حكم قراءة سورة الإخلاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات القيام، وكذلك قراءة قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؟
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟