زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، فهل هذا الكلام صحيح؟
قراءةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثلاث مرات، ونحو ذلك مِن الذِّكر أو الثناء أو الدعاء بين ركعات القيام هي أمورٌ مشروعةٌ لا حرج فيها، بل هي مُستَحَبَّةٌ يُثَابُ فاعِلُها، ويكون مُتَّبِعًا لِسُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفِعلِها، وقد درج عليها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير، فإنكارُها ضربٌ من التنطّع الذي لا يحبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
جاء الشرع الشريف بالأمر بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق مِن غير تقييدٍ بوقتٍ دون وقتٍ أو حالٍ دون حالٍ، إلَّا ما استُثنِي مِن ذلك؛ كَحَالِ الجنابة مثلًا، وقد نبَّه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على عظيم فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها ليلًا بقوله لأصحابه رضي الله عنهم: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» رواه مسلمٌ عن أبي الدرداء، والبخاريُّ بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِـ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «سَلُوهُ: لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فسألوه، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» متفقٌ عليه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقراءةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثلاث مرات، ونحو ذلك مِن الذِّكر أو الثناء أو الدعاء بين ركعات القيام هي أمورٌ مشروعةٌ لا حرج فيها، بل هي مُستَحَبَّةٌ يُثَابُ فاعِلُها، ويكون مُتَّبِعًا لِسُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفِعلِها، وقد درج عليها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير، فإنكارُها ضربٌ من التنطّع الذي لا يحبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟
حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
هل هناك شيء خاص يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة؟
سائل يقول: توضأت للصلاة، ثم سقط على ثوبي وبدني نجاسة ولا أدري مكانها. فماذا أفعل؟
يستفسر السائل عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليه -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟