حكم استخدام غسول الفم للصائم

تاريخ الفتوى: 03 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 7996
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطب والتداوي
حكم استخدام غسول الفم للصائم

هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟

استعمال الصائم غسول الفم أثناء الصيام لا يبطل به الصوم ما دام لم يدخل منه إلى الحلق شيء، وبقاء رائحة الغسول أو طعمه لا يُؤثِّر في صحة الصوم ما دامت المادة نفسها قد زالت، والأفضل أن يتم ذلك في غير ساعات الصيام إذا لم يكن المكلف مضطرًّا إليه.

المحتويات

 

بيان الحكمة من مشروعية الصيام

من المقرر شرعًا أن الصوم قد شُرِعَ لمعانٍ جليلة، وحكم عظيمة، منها تقوى الله عزَّ وجلَّ، وكسر الشهوة، والإحساس بالفقراء والمساكين، وتزكية النفس، وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة، والأخلاق الرذيلة.

قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدِّين" (1/ 235، ط. دار المعرفة): [ومعلوم أن مقصود الصوم: الخواء، وكسر الهوى؛ لتَقْوَى النفس على التقوى... فروح الصوم وسرِّه تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان] اهـ.

بيان معنى الصيام

الصوم لغةً: مصدر صام يصوم صومًا وصيامًا، وهو مطلق الإمساك في اللغة، كما قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (1/ 352، ط. المكتبة العلمية).

وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. ينظر: "الاختيار" للعلامة ابن مودود الحنفي (1/ 125، ط. الحلبي)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير المالكي (1/ 509، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (2/ 140، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي الحنبلي (2/ 355، ط. دار الكتب العلمية).

حكم استخدام غسول الفم للصائم وهل يعد ذلك من المفطرات؟

اتفق العلماء على أنَّ الأكل والشرب من أصول المُفَطِّرات؛ قال الإمام ابن حزم الأندلسي في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [اتفقوا على أن الأكلَ -لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم- والشربَ والوطءَ حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها... واتفقوا على أن الأكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرَد ولغير ما لا طعم له ولغير الريق، وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة، إذا كان ذلك نهارًا بعمد وهو ذاكر لصيامه: فإن صيامه ينتقض] اهـ.

ومجرد استعمال الغسول في الفم لا يصدق عليه أنه أكل أو شرب؛ لأنه عبارة عن إدارة للسائل في ظاهر الفم فلا يبطل به الصوم، ما دام لم يدخل إلى الحلق شيء؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، بشرط أن ينقِّيَ الفمَ بالماء جيدًا من آثار غسول الفم حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق.

قال العلامة ملا خسرو الحنفي في "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/ 203، إحياء الكتب العربية): [وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن العبرة للوصول حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه، وإن علم أن الرطب لم يصل لا يفسد] اهـ.

وقال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 336، ط. دار الفكر): [(ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر؛ لوجود صورة الفطر)؛ بإيصال الشيء إلى باطنه] اهـ.

وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 431، ط. دار الفكر): [والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم] اهـ.

وجاء في مختصر خليل وشرحه للعلامة الخَرَشِي المالكي (2/ 249، ط. دار الفكر): [(ص) وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق (ش) أي: وصحته بترك إيصال متحلل، وهو كل ما ينماع من منفذ عال أو سافل غير ما بين الأسنان أو غير متحلل -كدرهم- من منفذٍ عالٍ كما يأتي على ما اختاره اللخمي، وقوله: (لمعدة) متعلق بقوله: (وإيصال)؛ أي: وإيصال متحلل أو غيره لمعدته] اهـ.

وقال العلَّامة زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (2/ 213، ط. المكتبة الميمنية): [يبطل الصوم بالواصل إلى حلقه وإن لم يصل إلى معدته] اهـ.

وقال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 237، ط. دار الفكر): [(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء): الأول: (ما وصل) من عين وإن قلَّتْ كسمسمة (عمدًا) مختارًا عالمًا بالتحريم (إلى) مطلق (الجوف) من منفذ مفتوح، سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كباطن الحلق، والبطن، والأمعاء] اهـ.

وقال العلَّامة الرُّحَيْبَاني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (2/ 191، ط. المكتبة الإسلامية): [(وكذا) يفسد صوم بـ(كل ما يصل لمسمى جوف)؛ كالدماغ والحلق والدبر، وباطن الفرج] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 481، ط. عالم الكتب): [(أو أدخل إلى جوفه شيئًا) من كل محل ينفذ إلى معدته (مطلقًا)؛ أي: سواء كان ينماع ويغذي أو لا؛ كحصاة، وقطعة حديد، ورصاص، ونحوهما، ولو طرف سكين، من فعله أو فعل غيره بإذنه: فسد صومه] اهـ.

بيان حكم ما دخل للفم أثناء الصيام ولم يتجاوزه

نصوص الفقهاء من المذاهب المختلفة قد تتابعت على تقرير أن الفم له حكم الظاهر، أي: أن ما دخل الفم ولم يتجاوزه لا يُفَطِّر، وأن الفطر يحصل بخصوص الداخل إلى الجوف من كلِّ عين أجنبية، دون ما لم يصل إليه.

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 324-325، ط. الأميرية): [الفم له حكم الظاهر، ألَا ترى أنه لا يفسد صومه بالمضمضة فيكون داخلًا من الخارج] اهـ.

وقال العلامة داماد أفندي الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 246، ط. إحياء التراث العربي): [الفم له حكم الظاهر؛ ولهذا لا يفسد الصوم بالمضمضة] اهـ.

وقال الإمام أبو الطاهر التنوخي المالكي (ت: 536هـ) في "التنبيه على مبادئ التوجيه- قسم العبادات" (2/ 722، ط. دار ابن حزم): [الفم له حكم الظاهر في الصوم، وإذا ابتلع منه شيئًا صار كالمتناول من خارج] اهـ.

وقال العلامة أبو البركات ابن المُنَجَّى الحنبلي في "الممتع في شرح المقنع" (4/ 175، ط. مكتبة الأسدي): [الفم له حكم الظاهر لا حكم الباطن] اهـ

بيان أن العبادة إذا وقعت مستوفية الأركان والشروط فإنها صحيحة

إذا حصل الامتناع الشرعي عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وخلا الصوم عمَّا يفسده، فإنه يكون صحيحًا، فإنه من المقرر شرعًا أن العبادة إذا وقعت على الهيئة المطلوبة، ومستوفية للأركان والشروط: فإنها صحيحة ومجزئة.

قال العلامة الزَّرْكَشي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" (1/ 179، ط. مكتبة قرطبة): [العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط: كانت صحيحة، وإلا ففاسدة] اهـ.

حكم بقاء رائحة غسول الفم أو طعمه في الفم وأثر ذلك على الصيام

أما بقاء رائحة غسول الفم أو طعمه فإنه لا يُؤثِّر في صحة الصيام ما دامت المادة نفسها قد زالت؛ جاء في "المنهاج" وشرحه "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/ 397-402 -مع حواشي العبادي والشرواني-): [(شرط) صحة (الصوم) من حيث الفعل: الإمساك (عن وصول العين إلى ما يسمى جوفًا)؛ لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكًا، بخلاف وصول الأثر؛ كالطعم، وكالريح بالشم] اهـ بتصرف.

ومما نسترشد به أيضًا في أن ذلك مما لا يؤثر على صحة الصوم أن فقهاء الحنفية قد نصوا على أن الصائم إذا وُجِد طعم الدواء في حلقه فصومه صحيح.

قال الإمام ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 384، ط. دار الكتب العلمية): [أما إذا اكتحل، أو أقطر شيئًا مِن الدواء في عينه لا يفسد صومه عندنا، وإن وُجِد طعم ذلك في حلقه] اهـ.

وإن كان الأفضل أن يتم ذلك في غير ساعات الصيام؛ ليغلق المكلف باب الوسواس ما دام ليس مضطرًّا إلى هذا.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن مجرد استعمال الصائم غسول الفم أثناء الصيام لا يبطل به الصوم ما دام لم يدخل منه إلى الحلق شيء، وبقاء رائحة الغسول أو طعمه لا يُؤثِّر في صحة الصوم ما دامت المادة نفسها قد زالت، والأفضل أن يتم ذلك في غير ساعات الصيام إذا لم يكن المكلف مضطرًّا إليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم حقن البوتكس (Botox) واستخدامه في أغراض التجميل والزينة؟


جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:

أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.

ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.

ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.

رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.

خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.

سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).

سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.

فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟


ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟


ما الحكم الشرعي في فصل التوأمين الملتصقين؟
ومَن تكون له سلطة الإذن بإجراء عملية الفصل: هل هي أسرة التوأمين، أو الأطباء، أو القضاء، أو التوأمان إذا بلغا؟ وما العمل إذا كانت هناك فرص كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأمين؟
وهل يجوز إجهاض الأم الحامل إذا اكتشف وجود توائم ملتصقة أثناء الحمل؟
وهل التوأمان الملتصقان روح واحدة أو اثنتان، شخص واحد أو شخصان؟
وهل يحق للتوأمين الملتصقين الزواج، وما الحكم والكيفية؟


ما حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلًا من التاسع من شهر المحرم؟ لأن رجلًا لم يتمكن من صيام يوم التاسِع من شهر الله المحرم، فلما دخل عليه يومُ عاشوراء صامه، وصام معه الحاديَ عشر، يرجو بذلك إصابة السُّنة، ونَيلَ أجرِ التطوع، فهل يجزئه صنيعُه هذا ويُرجى له به الفضل؟


ما حكم تَركُ الصيام لفوات السُّحُور؟ فقد سمعتُ أنه يجوزُ تَرْك الصيام في رمضان بعد نيته مِن الليل في حالةِ فوات السُّحُور؛ لعدم الاستيقاظ ليلًا، فهل هذا صحيحٌ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :53
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 31
العشاء
7 :48