ما مدى حماية ورعاية البيئة في الإسلام؟
المحتويات
اهتمَّ الإسلام بالبيئة اهتمامًا كبيرًا، ووضع من التشريعات والقواعد ما يَضْمَن سلامتها وتوازنها واستقرارها والحفاظ على جميع مكوناتها، من ماءٍ وهواءٍ وأرضٍ وحيوانٍ ونباتٍ وجماد، فأَمَر بعمارة الأرض وإصلاحها، فقال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وإعمارُها إنَّما يكون بالحفاظ على ما فيها مِن مُكوِّنات ومُقدَّرات، وتَجنُّب كل ما يُؤدِّي إلى إفسادها أو الإخلال بأحد هذه المكونات، وقال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: 60].
ونهى سبحانه عن الإفساد في الأرض، وأَمَر بالمحافظة عليها مِن كل ما يُؤثِّر عليها إفسادًا وتلوثًا ويُعرِّضها للضرر أو الإتلاف، فقال تعالى في شأن المنافقين: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: 205]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 85].
وقد كان للإسلام السَّبْق في حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها منذ اللحظة الأُولَى للتشريع، وذلك بوضع التشريعات والأحكام التي تَضمَن وجود بيئةٍ نظيفةٍ سليمةٍ كما خَلَقها الله تعالى، والمحافظة على مكوناتها، وحماية عناصر الحياة فيها.
مِن مظاهر حماية الإسلام للبيئة:
أوَّلًا: حماية الماء: فللماء في الإسلام عناية فائقة، تَحدَّث عنه القرآن الكريم في مواضع كثيرة، بما يفيد أنَّه قوام الحياة الذي يجب الحفاظ عليه، فهو أصل كلِّ كائن حيٍّ، وبدونه لا عيش لإنسان أو حيوان أو نبات، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]، فبه يُسْقَى الزَّرْع، ومنه يَشْرَب الإنسان والحيوان، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: 10]، وقال أيضًا: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة: 27].
ولهذه الأهمية دعا الإسلام إلى المحافظة على الماء، فنهى عن الإسراف في استعماله، ولو كان للعبادة كالوضوء أو الغُسْل، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعدٍ وهو يتوضَّأ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟» قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "السنن".
كما نَهَى عن تلويث الماء؛ لأنَّ الماء إذا تلوَّث أصاب الإنسان والحيوان بأضرار جسمية، مثل تفشِّي الأمراض والأوبئة، فضلًا عن الأضرار الاقتصادية؛ مثل التأثير على الثروة السمكية، إلى غير ذلك.
ولهذه الأضرار وغيرها حذَّر الإسلام مِن تلويث الماء بجميع أشكاله، فنهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبال في الماء الراكد، والعلَّة في ذلك: حمايتُه من أن يكون موطنًا للأمراض والأوبئة، وهذه العلة تَحدُث عند إلقاء الـمُخلَّفات -كالقمامة والحيوانات النافقة، ونفايات الصناعة إلى نحو ذلك- في المياه التي يَسقِي منها الناس زَرعَهم وبهائمهم.
ثانيًا: حماية الهواء؛ فالإسلام اعتبر أنَّ المحافظة على الهواء نقيًّا جزءٌ لا يتجزأ من المحافظة على الحياة نفسها، التي هي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة، فهو مكوِّنٌ لا يقلُّ أهمية عن مكوِّن الماء، حيث إنَّه لا يمكن الاستغناء عنه، فهو أمر لازم لكل كائن حي إنسانًا كان أو حيوانًا أو نباتًا، فدعا إلى تشجير الأرض وزراعتها، ونهى عن تقطيع الأشجار لغير ضرورةٍ؛ لدورها في خلق توازن غازات الجو، من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».
يقول الحافظ ابن حجر الشافعي في "فتح الباري" (5/ 4، ط. دار المعرفة): [وفي الحديث فَضْل الغَرْس والزَّرْع والحضُّ على عمارة الأرض] اهـ.
كما نهى الشرع الكريم عن تقطيع الأشجار لغير حاجة؛ لما له تأثير على جمال البيئة من جهة، ومن جهة أخرى حرمان الإنسان والحيوان من الاستفادة منها، إضافة لدورها في تلطيف الهواء والمناخ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلْمَوَاشِي فِي الْجَدْبِ» رواه عبد الرزاق في "مصنفه".
ثالثًا: حماية الأرض؛ فقد أكَّد الإسلام ضرورة العناية بالأرض، واستصلاحها، ونهى عن الإفساد فيها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 56].
ومن أوجه محافظة الإسلام على الأرض كونها أحد مكونات البيئة: النهي عن التَّخلِّي وقضاء الحاجة في الطرقات وأماكن جلوس الناس، كالظلِّ ونحوه، فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».
وكذا مِن أوجه المحافظة على الأرض: تحديد أماكن لقضاء الحاجة والتَّبوُّل، فروى أبو داود في "سننه" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا».
كما نهى عن إلقاء النفايات والقاذورات في الطرقات وأماكن جلوس الناس؛ للحديث السابق، وللاشتراك في نفس علة الحكم وهي إيذاء المارة وإلحاق الضرر والنجاسات بهم.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 162، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ»: فمعناه يتغوَّط في موضع يمرُّ به الناس، وما نهى عنه في الظل والطريق؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره] اهـ.
وفي المقابل حَثَّ الإسلام على إزالة النفايات والقاذورات من الأرض في الطرقات وأماكن جلوس الناس، فروى مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ».
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».
يضاف لذلك أنَّ الإسلام حثَّ أيضًا على مكافحة التصحُّرِ عن طريق الدعوة إلى إحياء الأرض الموات واستصلاحها وتشجيرها حتى لا تظل جرداء لا نفع فيها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» رواه البخاري في "صحيحه".
كما حثَّ الإسلام على الزراعة والغَرْس؛ لما لها مِن أهمية كبرى في عمارة الأرض، وقيام الحياة والحفاظ على البيئة -ما دام المزروع مشروعًا-، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والبخاري في "الأدب المفرد".
رابعًا: حماية الحيوان؛ فالحيوان عنصر مهم من نظام الحياة في الأرض، جعل الله فيه فوائد متعددة للإنسان في جوانب كثيرة من أوجه الحياة؛ لذا حثَّ الإسلام على الرفق به وعمل على حمايته والمحافظة عليه والعناية به من ناحيتين، الأولى: الرفق به، والثانية: الحفاظ على وجوده وعدم انقراضه.
فأمَّا عن الرفق بالحيوانات؛ فالأحاديث النبوية عنه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها الرفق في التعامل، والرفق عند الاستخدام، والرفق عند الذبح، ومن ذلك ما رواه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية، قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً».
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم في "الصحيح".
كما نهى عن اللعب واللهو والتمثيل بالحيوان، فروى مسلم في "صحيحه"، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: «مَرَّ ابنُ عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا، وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟ لَعَنَ اللهُ من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتَّخذ شيئًا فيه الروحُ غرضًا».
وفي رواية البخاري في "صحيحه": «لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مَثَّلَ بالحيوان».
كما أمر الشرع بالحفاظ على الحيوانات لتحقيق التوازن البيئي، وذلك من خلال تحذيره من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة وحرصه على بقائها وعدم انقراضها، فعن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» رواه أصحاب السنن الأربعة.
وفي روايةٍ أخرى أخرجها الضياء في "الأحاديث المختارة" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدٍ بَهِيمٍ».
قال الإمام أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن" (4/ 289، ط. المطبعة العلمية): [معناه: أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كرِهَ إفناءَ أمةٍ مِن الأمم، وإعدام جيلٍ مِن الخلق حتى يأتي عليه كلِّه فلا يبقى منه باقية؛ لأنه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلَّا وفيه نوعٌ مِن الحكمة وضربٌ مِن المصلحة] اهـ.
هذه هي بعض من مظاهر حماية ورعاية البيئة في الإسلام، بنى عليها الفقهاء وفرَّعوا عنها الكثير من الأحكام والقواعد التي تتضمَّن تحقيق غاية الإسلام من المحافظة على البيئة وعمارتها.
بناءً على ذلك: فإنَّه يتجلَّى لنا ممَّا سبق أنَّ الحفاظ على مكونات البيئة وحمايتها مطلبٌ شرعيٌّ، دعا إليه الإسلام وحثَّ عليه في تشريعاته وأحكامه على نحو يضمن سلامتها وتوازنها واستقرارها وصيانة جميع عناصر الحياة بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة؟
ما مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان في ضبط سلوكه وأخلاقه؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان فضل زيارة المريض، والآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند زيارته. فإني أرى بعض الناس عند زيارتهم للمرضى يطيلون الجلوس بجوار المريض، وأحيانًا يقولون بعض الألفاظ التي قد تسبب الأذى النفسي للمريض، أو من معه.
ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا.
فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟
مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم إطلاق لفظ: "عليه السلام" على سيدنا الحسين؟ حيث عوَّدني أبي منذ نعومة أظفاري ألَّا أذكر سيدنا الحسين عليه السلام، إلَّا أتبعت اسمه الشريف بلفظ: "عليه السلام"، فلمَّا سمعني أحد أصدقائي وأنا أذكر بعد اسمه الشريف هذا القول، أنكر عليَّ مدَّعيًا أنَّ هذا من الغلو. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟