ما حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان دون الحاجة إليها؟ فأحد زملائي في الشركة التي أعمل بها عنده مرض مزمن، وكثيرًا ما يشعر بدوار يفقده تركيزه أثناء وقت العمل، مما يضطره أحيانًا أن يذهب إلى المستشفى، حيث يقوم الأطباء بتعليق محلول الجلوكوز وحقنه به في الوريد ليسترد حالته الصحية وتركيزه بشكل جيد، وقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، والصيام قد يؤثر عليه بشكل كبير، مما دفعه إلى أخذ حقن الجلوكوز صباحًا أثناء الصيام دون حاجة إلى ذلك، لكنه يفعل ذلك من باب الاحتياط وتجنبًا لحصول مضاعفات له بسبب الصيام تمنعه من إتمام عمله، فهل تلك الحقن في نهار رمضان تفطر أو لا؟
تناول الصائم في نهار رمضان مثل هذا النوع من العلاج تحت إشراف طبي، والذي هو عبارة عن حقن في الوريد لا تصل إلى الحلق أو الجوف، لا يفسد الصيام؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا مفطِّرًا ولا في حكمه.
المحتويات
المقرَّر شرعًا أنه يجب على المسلم أن يمتنع عن المفطرات في نهار رمضان، وهي الطعام والشراب والجماع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
قال الإمام الواحدي في "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (ص: 149، ط. دار القلم): [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ يعني صيام شهر رمضان ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ يعني: كما أُوجب ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أَيْ: أنتم مُتَعَبَّدون بالصَّيام كما تُعُبِّد مَنْ قبلكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لكي تتقوا الأكل والشُّرب والجماع في وقت وجوب الصَّوم] اهـ.
أما بالنسبة إلى حُقَن الوريد سواء كانت تحتوي على مادة الجلوكوز أو غيرها من المواد المغذية والأدوية الطبية فلا حرج إذا أخذها الصائم، فهي لا تفسد الصوم؛ وذلك لأنها لا تدخل الجوف عن طريق منفذ طبعي معتاد مفتوحٍ ظاهر حِسًّا -كالفم والأنف-، وهو ما نص عليه الفقهاء من كون ما دخل من المسام أو الجلد ولم يصل إلى الجوف فهو غير مفطر.
قال الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 245، ط. المكتبة العصرية): [وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنًا أو دواءً مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه، إذ لا عبرة مما يكون من المسام] اهـ.
وقال الإمام الكمال ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 330، ط. دار الفكر): [والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد] اهـ.
وقال الإمام داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 244، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أو ادهن أو اكتحل) وإن وجد طعمه في حلقه؛ لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برودته في كبده، لكن ينبغي أن يكون مكروهًا على الخلاف] اهـ.
وقال الإمام العَيْني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 41-42، ط. دار الكتب العلمية): [قال الكاكي: المَسَامُّ المنافذ، مأخوذ من سَمِّ الإبرة، وإن لم يسمع إلا من الأطباء. قلت: ذكره الأزهري، والمراد به مَسامُّ العرق، لأن المنافذ التي هي المخارق المعتادة] اهـ.
وقال الإمام الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر): [وهو كذلك (قوله عدم وصوله من هذه المنافذ) أي: نهارًا وعلم منه أن الكحل نهارًا لا يفطر مطلقًا، بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر، فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر] اهـ.
وقال الإمام ابن شاس في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولا يفطر بما يقطر في الإحليل، ولا بالفصد أو الحجامة. ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام، إلَّا أن يجد طعم ذلك في حلقه، قاله في "السليمانية". ولا بالحقنة بما لا ينماع، ولا بوصول ما تعالج به الجائفة إلى الجوف؛ لأنه لا يصل إلى مدخل الطعام؛ إذ لو وصل إليه لمات] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 358، ط. المكتب الإسلامي): [لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه السكين فوصلت مخه، لم يفطر، لأنه لم يُعدَّ عضوًا مجوفًا. ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام، لم يفطر، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، كما لا يفطر بالاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثرًا في باطنه] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (5/ 5-6، ط. مؤسسة الرسالة): [وإن اكتحل بكحل أو صَبِر أو قَطُور أو ذَرُور إثمد مطيَّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه، وهو المعروف، وجزم في "منتهى الغاية": إن وصل يقينًا أو ظاهرًا أفطر، كالواصل من الأنف، لأن العين منفذ، بخلاف المسام، كدهن رأسه] اهـ.
ويستفاد من ذلك أن كلَّ ما يدخل إلى جسد الصائم عن طريق المَسامِّ أو الجلد لا يوثر في صحة الصيام، سواء كان عن طريق الحقن في الوريد أو تشرب الجلد لتلك المادة؛ لأنه لم يدخل الجوف من منفذ طبعي.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تناول الصائم في نهار رمضان مثل هذا النوع من العلاج تحت إشراف طبي، والذي هو عبارة عن حقن في الوريد لا تصل إلى الحلق أو الجوف، لا يفسد الصيام؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا مفطِّرًا ولا في حكمه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي؛ فنحن نقوم بعمل برامج التسويق والبيع الخاصة بأحد المنتجات الطبية لإحدى الشركات الأجنبية، وهو يتكون من مادة الجلاتين بروسين في شكل إسفنجي، وهي مادة مستخلصة من الخنازير، وتقوم بوقف النزيف أثناء العمليات الجراحية، وتمتص داخل جسم الإنسان، فتساعد على نمو الأنسجة التالفة. علمًا بأن هذا المنتج تتم معالجته كيميائيًّا بمادة الميثانال ثم ضخّ غاز النيتروجين لتكوين الشكل الإسفنجي وليس بالاستخراج المباشر. ما الحكم الشرعي لاستخدام هذا المنتج والعمل في تسويقه؟
ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب، وقد تناولت أدوية كثيرة لمنع الحمل ولكنها تؤثر على صحتها؟
ما حكم المساعدة الطبية في اختيار نوع الجنين ذكرًا أو أنثى بناءً على طلب الزوجين دون دواعٍ طبية؟
هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟
ما حكم نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من/ مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه، والمتضمن: بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية، بجلستها التاسعة عشرة: (طارئة)، في دورتها الخامسة والخمسين، والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 17 من شعبان لسنة 1440 هـ، الموافق 23 من أبريل 2019 م، بشأن: الكتاب الوارد من مكتب فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر، بخصوص: الطلب المقدم من أحد المواطنين، بشأن: طلب فتح باب مناقشة موضوع: [نقل الأعضاء من الميت إلى الحي]؛ حيث إن زوجة مقدم الطلب تحتاج إلى كبد، ولا يوجد من الأقارب من يصلح لذلك النقل. حيث أوصت اللجنة بإحالة هذا الموضوع إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص. وجاء في الطلب المرفق ما يأتي:
بداية أتقدم بالشكر لفضيلتكم لسعة صدركم للسماح لي بعرض الحالة المرضية لزوجتي: حيث إنها تعاني من تليف في الكبد، وتحتاج لزراعة كبد، وللأسف ليس هناك متبرع من الأبناء أو الأقارب، يصلح للتبرع؛ سواء من حيث العمر، أو فصيلة الدم، وخلافه، وبالتالي لا بد من متبرع من غير الأقارب، وهنا بدأت المعاناة، ووجدنا سماسرة، وتعرضنا لأكثر من حالة نصب، ونحن في هذه المعاناة من شهر أبريل لسنة 2018م، حتى الآن بمستشفى عين شمس التخصصي، والسبب في هذه المعاناة لزوجتي، وآلاف المرضى: هو أن القانون المصري يمنع نقل الأعضاء من إنسان متوفى إلى إنسان حي إلا قرنية العين فقط هي التي يجوز نقلها، وبعكس أغلب البلاد العربية الإسلامية التي تبيح نقل الأعضاء من متوفى إلى حي، وهناك بعض الفقهاء أجازوا نقل الأعضاء من متوفى إلى حي؛ بدليل أن مصر الآن تجيز نقل القرنية، فلماذا لا يتم نقل الكلى أو الكبد من متوفى إلى حي كسائر البلاد العربية والإسلامية وأيضا الأوربية؟
ولذلك أرجو من فضيلتكم فتح باب المناقشة لهذا الموضوع بين علماء الأزهر الشريف، والسادة الأطباء، وفي حالة الموافقة يعرض الأمر على مجلس الشعب لإصدار قانون ينظم عملية زرع الأعضاء، وذلك بدلاً من سماسرة تجارة الأعضاء، لإنقاذ آلاف حالات التليف الكبدي، والفشل الكلوي. وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.
ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟