حكم السير المخالف في الطرق العامة

تاريخ الفتوى: 04 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8231
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم السير المخالف في الطرق العامة

ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟

لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.

وتهيب دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.

المحتويات

الشروط العامة للمرور في الطريق العام

حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.

قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.

وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.

والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).

تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع

في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم، ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول: أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.

وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 422، ط. دار الفكر): [(قوله: أَمْرُ السُّلطان إنَّما يَنْفُذُ)؛ أي: يُتَّبَعُ ولا تجوز مخالفته] اهـ.

وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل" (2/ 112، ط. دار الفكر): [قال سيدي أحمد زَرُّوقٌ: تجب طاعة الإمام في كلِّ ما يَأْمُر به] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (10/ 47، ط. المكتب الإسلامي): [تجبُ طاعةُ الإمام في أمْرِهِ ونَهْيِهِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 528، ط. مكتبة القاهرة): [لا يجوز أن يَتْرُكَ بعض المسلمين طاعةَ الإمام] اهـ.

بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك، حيث قال في "المنهاج شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.

ومن جهة أخرى فإنَّ السير المخالف يتسبب في إيذاءِ الناس في طرقهم، وهو أمرٌ حذَّرت منه الشريعة الغراء، فعن حذيفة بن أسِيدٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من آذَى المسلمين في طُرُقِهِمْ وَجَبت عليه لعْنُتهم» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".

قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (10/ 8، ط. مكتبة دار السلام): [(من آذَى المسلمين في طُرقِهم)، بأيِّ أمرٍ من التَأذِّي وغيره] اهـ.

كما أنَّه من صفات المؤمن أنه لا يؤذي أحدًا متى سار في الطرقات، قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: 63].

قال الإمام أبو منصور الماتريدي في "تأويلات أهل السنة" (8/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [وأصله: أنهم يمشون هونًا من غير أنْ يتأذَّى بهم أحد، أو يَلْحَقَ بأحدٍ منهم ضررٌ] اهـ.

وعلى ذلك: فإن توفَّر شرط السلامة -بما تقرِّه الجهات المختصة في كل دولة على حدة- جاز السير والمشي في الطريق لجميع المنتفعين به، وإن لم تتوفَّر شروط السلامة لم يجز له السير فيه، ويتحمل السائر مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله إذا كان ممَّا يمكن الاحتراز عنه وكان واقعًا تحت المساءلة القانونية.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (27/ 3، ط. دار المعرفة): [السوق والقود في الطريق مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة الركوب، فكما أن الراكب يُجعل ضامنًا بما تلف بسبب يمكن التحرزُ عنه فكذلك السائق والقائد] اهـ.

وقال الإمام ابن جزي في "القوانين الفقهية" (ص: 553، ط. دار ابن حزم): [كلُّ مَن فَعَل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف، لم يضمن، فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر فيه عن الحد فتولد منه تلف، يضمنه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (19/ 25، ط. دار الفكر): [له أن يرتفق بالمباح بشرط السلامة، فإذا أدى إلى التلف كان عليه الضمان] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.

وتهيب دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.


ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟


ما هي صفات الداعية الناجح؟


هل يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام -التراويح- في جماعة؟ علمًا بأن هؤلاء العاملين مرتبطون بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وتركهم العمل يُنْقِصُ في الأغلب الأعمّ من الخدمة المقدمة للمرضى، وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم.


خلال نقاشي مع بعض المسيحيين على أحد مواقع الإنترنت وجدتهم يهاجمون الإسلام بضراوة، وعندما عنفتهم قالوا: إن المسلمين هم المبادرون بالتهجم على المسيحيين مستشهدين بذلك ببعض خطباء المساجد في صلاة الجمعة. فهل يجوز الدعاء عليهم علانية على هذا النحو مما يعتبرونه إيذاء لمشاعرهم؟


ما حكم من يشوش على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجائر ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء كل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :13