بيان أول وقت صلاة الضحى وآخِره في مصر

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8185
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
بيان أول وقت صلاة الضحى وآخِره في مصر

متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ حيث يوجد رجلٌ يسكن في القاهرة، ويخرج إلى عمله مُبَكِّرًا عند طلوع الشمس، وقد يسافر إلى بعض المحافظات، ويريد أن يصلي الضحى، ويسأل: متى يبدأ وقتُها ومتى ينتهي حتى يراعي هذا الوقت عند أدائها؟

وقت صلاة الضحى في مصر يبدأ مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.

المحتويات

فضل صلاة الضحى

صلاة الضحى هي الصلاة التي سَنَّها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقتِ الضحى عند ارتفاع النهار، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنها مجزئةٌ عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيَّات بدن الإنسان -أي: عظامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله على نعمته وفضله، فعن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ومِن فضائل صلاة الضحى: أنها مِن أسباب مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زَبَدِ البحر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

وقد جعلها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وصيةً بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفي ذلك إظهارٌ لأهمية صلاة الضحى، وتأكيدٌ على بيان فضلها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَلَّا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

حكم صلاة الضحى وبيان وقتها

وقد اتفق الفقهاء على سُنِّيَّةِ صلاة الضحى، وأنَّ وقتها يبدأ مِن ارتفاع الشمس قدر رمح في عين الناظر إليها بعد الشروق، وينتهي قبل زوال الشمس، أي: قبل دخول وقت الظهر بقليل.

وأفضل وقتها على المختار عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية: بعد مُضِيِّ رُبُع النهار، وهو منتصف الوقت بين شروق الشمس وصلاة الظهر؛ لما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" أَنَّ زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قومًا يُصَلُّون مِن الضُّحَى، فقال: أَمَا لقد عَلِمُوا أنَّ الصلاةَ في غير هذه الساعة أفضلُ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»، والحكمة مِن كون أفضل وقتها بعد مضي ربع النهار -ألَّا يخلو رُبُعٌ مِن النهار عن عبادةٍ يؤديها المكلَّف، كما في "كفاية الأخيار" للإمام تقي الدين الحِصْنِي (ص: 89، ط. دار الخير).

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفيِ في "البناية" (2/ 519، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أن صلاة الضحى مستحبة.. ووقتها مِن ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، وقال صاحب "الحاوي": ووقتها المختار إذا مَضَى ربع النهار] اهـ. وصاحب "الحاوي" هو القاضي جمال الدين الغَزْنَوِي الحنفي [ت: 593هـ]، صاحب "الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي".

وقال الإمام شَمْسُ الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 68، ط. دار الفكر) في بيان وقت صلاة الضحى: [أَوَّلُ وقتها ارتفاع الشمس وبياضُها وذهابُ الحمرة، وآخِرُهُ الزوالُ، قاله الجُزُولِي والشيخُ زَرُّوق، زَادَ في "شرح الْوَغْلِيسِيَّةِ": وأَحْسَنُهُ إذا كانت الشمس مِن المشرق مِثلَها مِن المغرب وقت العصر] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 456، ط. دار الكتب العلمية): [ووقتها مِن ارتفاع الشمس إلى الزَّوَالِ، كما جزم به الرَّافِعِيُّ في "الشرحين"، والمصنِّف في "التحقيق" و"المجموع"، ووقع في زيادة "الروضة" أن الأصحاب قالوا: يدخل وقتها بالطلوع، وأن التأخير إلى الارتفاع مستحب، وَنُسِبَ إلى أنه سَبْقُ قلم، والاختيار فِعلُها عند مُضِيِّ ربع النهار] اهـ.

بينما ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن أفضل وقتٍ لأداء صلاة الضحى إذا اشتد الحَرُّ.

قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 536، ط. دار الكتب العلمية): [(ووَقتُها) أي: صلاة الضحى (مِن خروج وقت النَّهْي) أي: ارتفاع الشمس قيد رُمح (إلى قُبَيْل الزوال، ما لم يَدخل وقت النَّهْي) أي: وقت الاستواء.. (والأفضل فِعلها إذا اشتد الحَرُّ)] اهـ.

وأما وقت زوال الشمس فهو وقت مَيْلها عن وسط السماء -وهو ما يُعرف بـ"حالة الاستواء"- إلى جهة المغرب، كما في "الإقناع" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي (1/ 108، ط. دار الفكر).

المقدار الزمني لارتفاع الشمس قدر رمح

لَمَّا كانت الأرضُ كُرَوِيَّةَ الشكل، وكانت تدور حَوْل مِحْوَرِهَا مرةً كلَّ يومٍ تقريبًا (23س، 56د، 4ث)، وكانت الديارُ المصريةُ واقعةً بين خَطَّي عرض (22 و32) شمال خط الاستواء، وبين خَطَّي طول (24 و37) شَرْقِيَّ خط جرينتش، فإن ارتفاعَ قَدْر الرُّمْحِ مُقَدَّرٌ فيها هندسيًّا بخَمس درجات بعد وقت شروق الشمس، ووقت الزوال مقدَّر بدرجةٍ واحدةٍ قبل دخول وقت صلاة الظهر، والدرجة هي وِحدة قياس الزوايا في النظام السِّتِّينِي الذي يقسم الدائرة إلى 360 جزءًا متساويًا، وكلُّ جزءٍ مِن هذه الأجزاء يساوي درجةً واحدةً، وبقسمة عدد الدقائق التي تستغرقها الأرض في دَوَرَانِهَا حَوْل مِحْوَرِهَا، على عدد تلك الدرجات -يكون الناتج أنَّ الشمس تخطو الدرجةَ الواحدةَ في أربع دقائق تقريبًا، وللتمكين -أي: تكون الشمس قد ارتفعَت ما بين رُمْحٍ إلى رُمْحَيْن- يبدأ وقت صلاة الضحى بعد 25 دقيقة مِن وقت شروق الشمس، كما أفادته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن وقت صلاة الضحى في مصر يبدأ مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.

وفي واقعة السؤال: للسائل المذكور أن يؤدي صلاة الضحى ابتداءً مِن مضي خمس وعشرين دقيقة بعد شروق الشمس، وانتهاءً بما قبل دخول وقت صلاة الظهر بأربع دقائق، وذلك بحسب توقيت المكان الذي يكون موجودًا فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟


هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أو لا؟


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟


ما حكم ما يأتي:

1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟

2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟

3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟

4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟


ما حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة؟ فأنا رجلٌ نومي ثقيل، وفاتتني صلاة العيد بسبب ذلك، وأنا أحزن كثيرًا لهذا؛ فهل يجوز لي قضاء صلاة العيد متى فاتتني، أم أنَّها لا تُقضى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27