ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.
الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.
وفي واقعة السؤال: إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه.
المحتويات
الصلاة ركنٌ عظيم مِن أركان الإسلام فيها مناجاةُ العبد لربِّه، وإقامَتُه لذكرِه جَلَّ وَعَلَا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
والأصل أن الدخولَ في الصَّلاة بتكبيرة الإحرام يمنع مِن التلفظ بكلام الناس؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن الْحَكَمِ السُّلَمِي رضي الله عنه: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد أجمع الفقهاء على أن الكلام في الصلاة عمدًا لغير إصلاح الصلاة ينقضها، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 27، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي (4/ 85، ط. دار الفكر)، فلو ردَّ المصلي السَّلام باللفظ بَطَلت صلاته بالاتفاق.
أما ردُّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة -كما هي مسألتنا- فقد أجمع الفقهاء على أنه غير مفسدٍ للصَّلاةِ ويجزئ عن ردِّ السلام، كما في "التمهيد" (21/ 109، ط. أوقاف المغرب)، و"الاستذكار" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية) كلاهما للإمام ابن عبد البَرِّ؛ لأنَّ الإشارَة ما هي إلا حركةُ عضوٍ هو اليد، وحركة الأعضاء غير اليدِ في الصلاة لا تقطع الصلاة أو تبطلها، فكذلك حركة اليدِ، كما في "شرح معاني الآثار" للإمام الطَّحَاوِي (1/ 454، ط. عالم الكتب).
مع اتفاق الفقهاء على عدمِ فساد الصلاةِ إلا أنهم اختلفوا في حكم الإشارة لردِّ السلام بين الوجوب والندب والكراهة، وسبب اختلافهم في ذلك ورُود الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه تَرَكَ ردَّ السلام حال صلاته، كما ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده ردًّا للسلام.
فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» متفقٌ عليه. وترك الردِّ مطلقًا يشمل اللَّفظ والإشارة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ -قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه".
وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: "لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ"، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم".
ذهب الحنفية وأحمد في روايةٍ إلى كراهةِ إشارةِ المصلي بيده لردِّ السلامِ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، ولأنه بتحريك يده في الإشارة يخالف السُّكونَ المأمورَ به في الصلاةِ، فعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
قال الإمام عَلَاءُ الدِّينِ الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 237، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي للرَّجل أن يُسلِّم على المصلي، ولا للمصلي أن يردَّ سلامَه بإشارةٍ ولا غير ذلك.. لما روينا مِن حديث عبد الله بن مسعودٍ، وفيه أنه لا يجوز الرَّد بالإشارةِ؛ لأنَّ عبد الله قال: "فَسَلَّمتُ عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ" فيتناول جميع أنواع الرَّد، ولأنَّ في الإشارةِ تركَ سُنَّةِ اليدِ وهي الكَفُّ.. ولو ردَّ بالإشارة لا تَفسُد؛ لأنَّ ترك السُّنَّةِ لا يُفسِد الصَّلاة، ولكن يُوجِب الكراهةَ] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (1/ 400، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا سلَّم إنسانٌ على المصلي فردَّ السَّلام بالإشارة باليد أو بالرَّأس أو بالأصبع لا تفسد صلاته] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفلِحٍ الحنبلي في "الفروع" فيما لا بأس بهِ في الصَّلاةِ للحاجَةِ (2/ 268، ط. مؤسسة الرسالة): [وردُّ السَّلامِ إشارةً.. وعنه: يُكرَه] اهـ.
وذهب المالكية في الأظهر إلى بقاء ردِّ السلام على أصله مِن الوجوبِ، فيرد المصلي إشارةً على مَن سلَّم عليه أثناء الصلاة، ووجه ذلك: الأمر المطلق بردِّ التحية، الثابت بقول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، فأفاد الوجوب المطلق، ولم تخصِّصه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة؛ لتعارضها، فبقي حكم الردِّ على أصله مِن الوجوب، وقد حُكي عن فقهاء الشافعية مثل هذا القول، وهو رواية عن الإمام أحمد.
قال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 32، ط. دار الفكر): [كان مالكٌ لا يرى بأسًا أن يردَّ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ جوابًا بالإشارةِ في الصَّلاة، وأن يردَّ إشارة على مَن سلَّم عليه، ولم يكره شيئًا مِن ذلك، وقد رَوى عنه زيادٌ أنه كرِه أن يسلَّم على المصلي وأن يردَّ المصلي على مَن سلَّم عليه إشارة برأسٍ أو بيدٍ أو بشيءٍ، والحجَّة لهذه الرواية "أن ابن مسعود رضي الله عنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه"، والأظهر مِن القولين عند تعارض الأثرين وجوبُ ردِّ السَّلام إشارةً] اهـ.
وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 353، ط. دار المعارف، مع "حاشية الصَّاوِي"): [(ولا) تبطلُ (بإشارةٍ بعضوٍ) كيدٍ أو رأسٍ (لحاجةٍ) طرأت عليه وهو في الصلاة، (أو) إشارةٌ لـ(ردِّ سلامٍ) على مَن سلَّم عليه وهو يصلي، والراجح أنَّ الإشارةَ لردِّ السلام واجبةٌ، وتبطلُ إن ردَّه بالقولِ] اهـ.
قال الإمام الصَّاوِي مُحَشِّيًا عليه: [أي: ولو في صلاةِ الفرض، وهكذا في ردِّ السلام] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي الشافعي في "خبايا الزوايا" (ص: 94، ط. أوقاف الكويت): [حَكَى فِي كتاب "السِّيَر" وَجهًا أَنه يجبُ على الْمُصَلِّي ردُّ السلام بِالْإِشَارَةِ] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [له ردُّ السلام مِن إشارةٍ.. وعنه: يجب، ولا يرُده في نفسه، بل يستحب الرَّد بعد فراغه منها] اهـ.
والمراد بالوجوب هنا هو الوجوب الكفائي، بحيث لو لم يوجد غير المصلي ليرد السلامَ فإنه يتعيَّن في حقِّ المصلي وجوب الردِّ، كما هو مقرَّرٌ في ردِّ السلامِ أصالةً بأنه "إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِن الجَمَاعَةِ أَجزَأ عَنهُم، وَكَذَلِكَ إِن رَدَّ وَاحِدٌ مِنهُم"، كما قال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 539، ط. دار الكتب العلمية).
وذهب الشَّافعيَّة والحنابلة إلى استحبابِ ردِّ المصلي السلام بالإشارةِ، وهو المرجُوح عند المالكيَّة، وممن قال به مِن الصحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهم، وهو قولُ جمهور العُلمَاءِ.
قال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الاستذكار" (2/ 314): [وأكثرهم يجيزون ردَّ السلام إشارةً باليد للمصلي] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (4/ 104، ط. دار الفكر): [مذهبنا: لا يجوز أن يُردَّ باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه الردُّ، لكن يُستحَبُّ أن يردَّ في الحال إشارةً، وإلا فبعد السَّلام لفظًا؛ بهذا قال ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاس رضي الله عنهم، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (2/ 148، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ويُسنُّ لمصلٍّ عطس أو سُلِّمَ عليه أن يحمد بحيث يسمع نفسه، وأن يَرُدَّ السَّلام بالإشارةِ باليد أو بالرأس، ثمَّ بعد سلامِه منها باللفظ] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 110): [له ردُّ السلام مِن إشارةٍ مِن غير كراهةٍ على الصحيح من المذهب] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 212، ط. عالم الكتب): [(و) لمصلٍّ أيضًا (ردُّ السلام إشارةً) لحديث ابن عمر، وأنس.. ولا بأس بالإشارةِ في الصَّلاةِ باليد والعين] اهـ.
وقال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (2/ 251، ط. المطبعة المصرية القديمة): [أكثرُ العلماء مِن السَّلَف والخَلفِ على جواز الإشارةِ في الصَّلاةِ، وأنَّها لا تَبطُل بها ولو كانت مُفهِمَةً، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وقد وردَ في الإشارة في الصَّلاةِ أحاديثُ تكاد أن تبلُغَ حدَّ التواتر] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ الإشارة بردِّ السَّلامِ في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم، كما سبق بيانه.
وفي واقعة السؤال: إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء مَن قال باستحبابه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
ما حكم الالتفات اليسير في الصلاة لمن يقوم بالحراسة بسبب الخوف؟ فأنا أعمل في مهنة الحراسة الليلية لإحدى الشركات، وأقوم بأداء صلاة الصبح في مكان العمل، وفي بعض الأحيان يحدث مني التفات يسير دون قصد بسبب الخوف على المكان الذي أقوم بحراسته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هذا يُبْطِل الصلاة؟
هل يجوز قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير اللغة العربية؟
ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.
لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
ما حكم غلق جميع الصيدليات وقت الصلاة، حيث يوجد بالمدينة التي أعيش فيها خمس صيدليات أهلية داخل المدينة، وكل هذه الصيدليات تُقفَل للتوجُّه لأداء الصلوات المكتوبة بالمساجد، والتي تستغرق من نصف إلى ثلاثة أرباع ساعة حسب بُعد المسجد وقُربِه، وقد يحضر المرضى والمصابون للعيادات التي تقوم على الفور بطلب الدواء اللازم لحالة المريض أو المصاب من الحوادث، والحالات تتراوح ما بين المتوسطة إلى الحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب دواءً فوريًّا كمرضى القلب أو الجلطات أو نزيف الدم، وقد حصل معي هذا أكثر من مَرَّة وأُشهِد الله على ذلك، وقد قمت في المرة الأخيرة بتوبيخ أحد الصيادلة، وكان يُقفِل الصيدلية لأداء فريضة صلاة العشاء والتي غاب فيها نصفَ ساعة، مما ترتَّب عليها في حالة المريضِ ما ترتَّب، وقلت له حسب فهمي البسيط -كمواطنٍ مسلمٍ- لدينِ الإسلام: إن إنقاذَ حياة مريضٍ أفضلُ مِن صلاتك في المسجد وقَفْلك للصيدلية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
وعليه: ما حكم الإسلام في قفل الصيدلية وقت الصلاة لأكثر من نصف ساعة وترك الحالات المَرَضِيَّة المذكورة دون أن توجد بين الصيدليات صيدلياتٌ مُناوِبة؟ وهل يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى أصحاب الحالات الحرجة؟