بيان عصمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبل التكليف بالرسالة

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8024
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النبوات
بيان عصمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبل التكليف بالرسالة

سائل يقول: المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على دين قومه قبل بعثته، ولم يسجد لصنم أبدًا وأن الله تعالى قد عصمه من أفعال أهل الجاهلية؛ فنرجو منكم بيان ذلك وتوضيحه؟

اعتقاد العصمة له صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة وواجبة لِحَقِّهِ الشريف وجنابه المنيف قبل النبوة وبعدها، وهذا بمبناه ومعناه قرَّرته نصوص الشريعة عبارة وإشارة، تصريحًا وتلميحًا في الكتاب والسُّنَّة، واتفقت على ذلك الأمة، وأطبق عليه العلماء والأئمة، جيلًا بعد جيلٍ من غير نكير، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم صنمًا قط ولم يمسَّه، بل كان ينهى مَن معه عن ذلك وهو لم يوحى إليه بعدُ.

 

فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته من أفعال الجاهلية

مَنَّ اللهُ تعالى على البشرية جمعاء بخاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، والعصمة من الكفر ثابتة وواجبة لجنابه الشريف ولجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا بمبناه ومعناه قرَّرته نصوص الشريعة عبارة وإشارة، تصريحًا وتلميحًا في الكتاب والسُّنَّة، واتفقت على ذلك الأمة، وأطبق عليه العلماء والأئمة، جيلًا بعد جيلٍ من غير نكير؛ وقد قال الله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ﴾ [النجم: 2].

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والبزار في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي في "التعليق".

قال العلامة ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" (ص: 81-82، ط. دار ابن حزم): [وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه هذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورَدَّ بذلك على مَن زعم غيرَ ذلك.. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: مَن زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على دِين قومه قبل أن يُبعث؟ قال: هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يُحذر كلامه ولا يجالَس] اهـ.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم صنمًا قط ولم يمسَّه

قد أفادت الأحاديث والآثار التي وصفت شأن وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم صنمًا قط ولم يمسَّه، بل كان ينهى مَن معه عن ذلك وهو لم يوحى إليه بعدُ.

فعن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفِي إِلَى نُصُبٍ مِنَ الْأَنْصَابِ فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ صَنَعْنَاهَا لَهُ حَتَّى إِذَا نَضِجَتْ جَعَلْنَاهَا فِي سُفْرَتِنَا.. ثُمَّ قَدَّمْنَا إِلَيْهِ السُّفْرَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الشِّوَاءُ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْنَا: "هَذِهِ الشَّاةُ ذَبَحْنَاهَا لِنُصُبِ كَذَا وَكَذَا"، فَقَالَ: «إِنِّي لَا آكُلُ شَيْئًا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ» ثُمَّ تَفَرَّقْنَا. وَكَانَ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافُ وَنَائِلَةُ، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمَسَّهُ» وَطُفْنَا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَأَمَسَّنَّهُ أَنْظُرُ مَا يَقُولُ: فَمَسَحْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمَسَّهُ أَلَمْ تُنْهَ؟!» قَالَ: "فَوَالَّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمًا حَتَّى أَكْرَمَهُ بِالَّذِي أَكْرَمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، وأبو يعلى في "المسند" بلفظ: «لَا تَمْسَحْهُمَا فَإِنَّهُمَا رِجْسٌ».

وليس في قوله: "فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَطُفْتُ مَعَهُ" أي دلالة على عبادة الأصنام؛ لأنه لا يَبعُد صرف الطواف المذكور إلى قصد الكعبة المشرفة بالطواف وهو المراد، وأما الدوران الحاصل حول الأصنام فكان باعتبار وجودها بالكعبة المشرفة وإحاطتها بها آنذاك ليس إلَّا، فيصدق عليه المعنى اللغوي لا الشرعي -أي: مجرد الدوران المجرد حول الشيء، لا لقصد التعبد؛ فهي لم تُقصد ألبتة، وإنما القصد كان للكعبة المشرفة، فشمل الدورانُ الأصنامَ باعتبار محلِّها فقط، فلم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يتعبدها ولا يعتقد فيها، بل كان يبغضها، حتى وردت النصوص صريحة على بغضه الحلف باللات والعزى.

فعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال: "حدثني جار لخديجة بنت خويلد رضى الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لخديجة: «أَيْ خَدِيَجة وَاللهِ لَا أَعْبُدُ الَّلاتَ أَبَدًا، وَاللهِ لَا أَعْبُدُ العُزَّى أَبَدًا»، قال: فتقول خديجة خل العزى، قال: كانت صنمهم الذي يعبدون، ثم يضطجعون" أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" و"فضائل الصحابة"، وقال نور الدين الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 225، ط. مكتبة القدسي) عنه: [رجاله رجال الصحيح] اهـ، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما عُرف تعظيمه للأصنام على أيِّ وجهٍ كان، لا حالًا ولا مقالًا.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَيْمَنَ قَالَتْ: "كَانَ بِبُوَانَةَ صَنَمٌ تَحْضُرُهُ قُرَيْشٌ وَتُعَظِّمُهُ، وَتَنْسِكُ لَهُ النَّسَائِكَ، وَيَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ عِنْدَهُ، وَيَعْكُفُونَ عِنْدَهُ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ وَذَلِكَ يَوْمٌ فِي السَّنَةِ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ يَحْضُرُهُ مَعَ قَوْمِهِ، وَكَانَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْعِيدَ مَعَ قَوْمِهِ، فَيَأْبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا طَالِبٍ غَضِبَ عَلَيْهِ أَسْوَأَ الْغَضَبِ فَيَقُولُ: "إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ مِمَّا تَصْنَعُ مِنَ اجْتِنَابِ آلِهَتِنَا" وَرَأَيْتُ عَمَّاتِهِ غَضِبْنَ عَلَيْهِ يَومَئِذٍ أَشَدَّ الْغَضَبِ وَجَعَلْنَ يَقُلْنَ: "مَا تُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَحْضُرَ لِقَوْمِكَ عِيدًا وَلَا تُكَثِّرَ لَهُمْ جَمْعًا" قَالَتْ: "فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى ذَهَبَ فَغَابَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا مَرْعُوبًا"، فَقُلْنَ عَمَّاتُهُ: "مَا دَهَاكَ؟" قَالَ: «إنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي لَمَمٌ» فَقُلْنَ: "مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَبْتَلِيَكَ بِالشَّيْطَانِ وَفِيكَ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ مَا فِيكَ فَمَا الَّذِي رَأَيْتَ؟"، قَالَ: «إِنِّي كُلَّمَا دَنَوْتُ مِنْ صَنَمٍ مِنْهَا تَمَثَّلَ لِي رَجُلٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَصِيحُ بِي: "وَرَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَمَسَّهُ"»، قَالَتْ: "فَمَا عَادَ إِلَى عِيدٍ لَهُمْ حَتَّى تَنَبَّأَ"". أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة"، وذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى"، وابن سيد الناس في "عيون الأثر"، وتقي الدين المقريزي في "إمتاع الأسماع"، والذهبي في "السير" و"تاريخ الإسلام"، والسيوطي في "الخصائص الكبرى"، ونور الدين الحلبي في "السيرة الحلبية"؛ فيظهر منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش مع أهل مكة وهم وثنيون، وكان بطبيعة الحال مطالب بالاختلاط بهم، ومعاينة ما يعيشونه، ومشاهدة أعيادهم ومناسكهم واحتفالاتهم، إلا أن المراد بالمشاهدة أنه شهد ذلك مع مَن فعله، لا أنه فعله بنفسه؛ كما أفاده الإمام البيهقي في "دلائل النبوة" (2/ 35، ط. دار الكتب العلمية).

قال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/ 110، ط. دار الفكر): [إن قريشًا قد رمت نبيَّنا بكلِّ ما افترته، وَعَيَّر كفارُ الأممِ أنبياءَها بكلِّ ما أمكنها واختلقته مما نصَّ الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا لواحد منهم برفضه آلهته، وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه، ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين، وَبِتَلَوُّنِهِ في معبوده محتجين، ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل، ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلًا إليه، إذ لو كان لنُقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا: ما ولَّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حكاه الله عنهم] اهـ.

نصوص العلماء وعباراتهم في ثبوت العصمة للنبي عليه السلام قبل الرسالة

قد تواردت نصوص العلماء وعباراتهم على ثبوت العصمة من الكفر والتدين بدين الجاهلية لِحَقِّهِ الشريف وجنابه المنيف قبل البعثة والرسالة -وبعدها من باب الأَوْلى- حتى إن منهم مَن عَقَد لذلك أبوابًا؛ فعقد الإمام أبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة" فصلًا وسمَّاه: (ذِكْر مَا خَصَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْعِصْمَةِ وَحَمَاهُ مِنَ التَّدَيُّنِ بِدِينِ الْجَاهِلِيَّةِ)، وبوَّب الإمام البيهقي في "دلائل النبوة": (بَاب مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللهِ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي شَبِيبَتِهِ عَنْ أقذار الجاهلية ومعايبها؛ لِمَا يُرِيدُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ بِرِسَالَتِهِ، حَتَّى بَعَثَهُ رَسُولًا)، وبوَّب الحافظ السيوطي في "الخصائص الكبرى": (بَاب اخْتِصَاصه صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلم بِحِفْظ الله إيَّاه فِي شبابه عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ أهل الْجَاهِلِيَّة).

قال محيي السنة البغوي في "تفسيره" (7/ 201، ط. دار طيبة): [وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم، ولم يتبين له شرائع دينه] اهـ.

وقال فخر الدين الرازي في "عصمة الأنبياء" (ص: 7، ط. مطبعة الشهيد): [واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة] اهـ.

وقال عضد الدين الإيجي في "المواقف" (3/ 415، ط. دار الجيل) في عصمة الأنبياء: [أما الكفر: فأجمعت الأمة على عصمتهم منه] اهـ.

وقال الشريف الجرجاني في "شرح المواقف" (8/ 264، ط. مطبعة السعادة) شارحًا: [(وأما الكفر: فأجمعت الأمة على عصمتهم منه) قبل النبوة وبعدها، ولا خلاف لأحدٍ منهم في ذلك] اهـ.

وقال شمس الدين السفاريني في "لوامع الأنوار" (2/ 304، ط. مؤسسة الخافقين): [(و) إن كلَّ واحد منهم (مِن كُفر) بجميع أنواعه (عُصِمَ) قبل النبوة وبعدها] اهـ.

وما سبق يثبت اعتقاد العصمة له صلى الله عليه وآله وسلم قبل التكليف بالرسالة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم صنمًا قط ولم يمسَّه، بل كان ينهى مَن معه عن ذلك وهو لم يوحى إليه بعدُ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في مَن يقومُ بنشر الأخبار الكاذبة ويتعمّد التشهير بغيره من الناس؟


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة؟


ما مقام من قال: إن النبوة لا تنتهي بنبِيِّنَا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟


نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شبهات حول حكم بناء الكنائس وترميمها، وجاءت هذه الشبهات كالتالي:
الشبهة الأولى: بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الشبهة الثانية: أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها؛ بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الشبهة الثالثة: صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الشبهة الرابعة: من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الشبهة الخامسة: ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الشبهة السادسة: حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.
فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.


يقول السائل: يزعم بعض الناس أنَّ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ وذلك مثل شد الرحال لزيارة قبر نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره يُعدُّ بدعة؛ فنرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في هذا الأمر؟


الطلب المقدم من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الوارد إليه من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ببيروت والذي تضمن قيام بعض المغنين في إحدى الدول العربية بغناء أنشودة "أنا يوسف يا أبي"، وفيها عبارة: "هل جنيت على أحد عندما قلت: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾"، وهو في هذه الأغنية يكرر الآية المذكورة بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة العود، وأرفق بالطلب صورة لهذه القصيدة بعنوان "أنا يوسف يا أبي"، وتنتهي بنص الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. ويطلب بيان الحكم الشرعي في غناء مقطع من شعر أو نثر مرسل متضمن اقتباسًا لآية أو أكثر من القرآن الكريم مع مصاحبة العود أو أي آلة موسيقية أخرى، وما حكم من يغني ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34