ما هي حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك؛ حيث إنني شاب أدرس في إحدى الجامعات ولي زميلات تعرَّفت عليهنَّ أثناء الدراسة، وكثيرًا ما يحدث بيني وبين بعضهنَّ كلام، أكثره يتعلَّق بأمور الدراسة، وقد يتطرق أحيانًا للحديث عن بعض الأمور العامة، وأتحرى في حديثي معهنَّ دائمًا ألَّا يخرج الكلام عن حد الأدب والذوق العام، غير أنِّي ربَّما أحادث إحداهنَّ وأنا أنوي أن أتعرَّف على شيءٍ من طبائعها وطريقة تفكيرها وثقافتها بغرض أن أتقدَّم لخطبتها فيما بعد لو ظهر لي منها ما أرجو، وذلك من غير أن أصرِّح لها بذلك ومن غير أن أعِدَها بخطوبة ولا زواج؛ فما حكم الشرع في فعلي هذا؟
مخالطة الرجال للنساء والحديث معهنَّ مشروع من حيث أصله، ولا مانع شرعًا من حديث الرجل مع المرأة بغرض التعرف عليها للتقدم لخطبتها فيما بعد، وذلك متى روعيت القيود والضوابط الآتية: أن يغضَّ كِلَا الجنسين بصره عن المنهيات الشرعية، وألَّا يكون الكلام بينهما من باب الخضوع بالقول، وألَّا يحصل بينهما خلوة محرمة.
المحتويات
خلق الله تعالى الرجل والمرأة من أصلٍ واحدٍ ونفسٍ واحدةٍ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1].
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (7/ 512، ط. مؤسسة الرسالة): [وَصَفَ تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحِّد بخلق جميع الأنام من شخص واحد، مُعَرِّفًا عباده كيف كان مُبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، ومنبِّهَهم بذلك على أنَّ جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة، وأنَّ بعضهم من بعض، وأنَّ حقَّ بعضهم على بعض واجبٌ وجوبَ حقِّ الأخ على أخيه، لاجتماعهم في النَّسَب إلى أب واحد وأم واحدة، وأنَّ الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حقِّ بعض، وإن بَعُدَ التلاقي في النَّسَب إلى الأب الجامع بينهم، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النَّسَب] اهـ.
وأمر الله تعالى الخلق أجمعين رجالًا ونساءً بعمارة الأرض، فقال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61].
قال العلامة الزمخشري في "الكشاف" (2/ 407، ط. دار الكتب العلمية): [﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ وأمركم بالعمارة، والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه] اهـ.
وخطاب الشرع الشريف في الحثِّ على عمارة الأرض جاء مطلقًا، غير مُميِّز بين رجلٍ وامرأةٍ شأنه في ذلك شأن سائر الخطاب التكليفي، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه".
فكل ما فرضه الله تعالى على عباده أو ندبهم إليه، فالرجال والنساء فيه سواء، إلَّا ما استُثنِي بالنص الشرعي.
لمَّا كانت المرأة شريكة الرجال في عمارة الأرض كان لا بدَّ لها أن تشارك الرجال في مجالات الحياة المختلفة، كلٌّ بما خوِّل إليه من وظائف ومهام؛ لذلك لم تحرِّم الشريعة الغراء على المرأة مخالطة الرجال الأجانب على حسب ما تقتضيه مصالحها ومصالح بيتها وما يقتضيه إعمار وطنها.
والمتأمل في نصوص الشرع الشريف يلحظ أنَّ مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية -مع ما تقتضيه من مخالطة الرجال- كان سمتًا عامًّا للمجتمع في شتى المجالات -العامة والخاصة- منذ عصر النبوة.
فقد شرع لها الشرع الشريف الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعات، كما حثَّها على طلب العلم وحضور مجالس العلماء، وأمرها بحجِّ البيت الحرام، وسنَّ لها الخروج لصلاة العيدين، وكلها -وغيرها كذلك- لا يخلو من وجود الرجال الأجانب.
وليس الأمر متوقِّفًا على مواطن الطاعة والعبادة فحسب، بل كان يتعدَّاه إلى غير ذلك من سبل تقوية الأواصر الاجتماعية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي.. إلخ» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ.. إلخ" أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 324، ط. دار المعرفة): [وفيه: جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال] اهـ.
وعن أمِّ الفضل بنت الحارث أنَّ ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، «فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه» أخرجه البخاري.
قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 238): [وفيه: البحث والاجتهاد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء] اهـ.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: لمَّا عرَّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قرَّبه إليهم إلَّا امرأته أم أسيد، بلَّت تمرات في تور من حجارة من الليل «فلمَّا فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام أماثته له فسقته، تتحفه بذلك» أخرجه البخاري، وترجم له بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس"؛ فلو كان مجرد اختلاط المرأة بالرجال الأجانب محرَّمًا في ذاته لنبَّه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 68، ط. دار الكتب المصرية): [قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجَها وأصحابَه في عرسها] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 251): [وفي الحديث: جواز خدمة المرأة زوجَها ومَن يدعوه، ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك] اهـ.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: «آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا.. إلخ» أخرجه الإمام البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 211-212): [وفي هذا الحديث من الفوائد.. جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عمَّا يترتَّب عليه المصلحة] اهـ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخلا بها، فقال: «والله إنَّكنَّ لأحبُّ النَّاس إليَّ» أخرجه الشيخان. وبَوَّب الإمامُ البخاري له بقوله: (باب ما يَجُوزُ أَن يَخلُوَ الرَّجُلُ بالمَرأَةِ عندَ النَّاسِ).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدِّين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال المُلَّا علي القارِي في "مِرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيه على أنَّ الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُبَلِّغن العلم وينشرن الدين، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الإصابة في تمييز الصحابة" وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف (1543) امرأة منهنَّ الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.
فلو كانت مخالطة المرأة للرجال الأجانب محرَّمةٌ في ذاتها ما نشرت أمهات المؤمنين الدين وما بلَّغن العلم، ولا وجدنا امرأة صاحبة فقه وحديث وأدب.
الشريعة الإسلامية إذ أباحت التعامل بين الجنسين فإنَّها قد وضعت جملة من الضوابط الشرعية والأخلاقية يجب مراعاتها حتَّى يراعي الطلاب والطالبات شأن الآداب العامة والضوابط الاجتماعية والشرعية؛ ومن هذه الضوابط:
أولًا: أن يغضَّ كِلَا الجنسين بصره عن المنهيات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 30-31].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (23/ 360، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أنَّه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج، وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال] اهـ.
وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (3/ 56-57، ط. كراتشي): [وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفًا إلَّا الوجه والكف، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف؛ فرخص في هاتين الزينتين، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلَّا أن يكون إنَّما ينظر إلى ذلك اشتهاءً منه لها؛ فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه] اهـ.
ومن ثَمَّ؛ يجدر التنبيه على الطلاب خصوصًا بعدم الاقتراب من هذه الدائرة بما يشمله اسم التحرش المنهي عنه شرعًا وعرفًا وقانونًا.
ثانيًا: ألَّا يكون الكلام بينهما من باب الخضوع بالقول؛ وهو تليين المرأة كلامها وترقيقه عند مخاطبة الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (6/ 348، ط. دار طيبة): [﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ لَا تَلِنَّ بالقول للرجال ولا تُرَقِّقْنَ الكلام، ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي: فجور وشهوة، وقيل نفاق، والمعنى: لا تقلنَ قولًا يجد منافق أو فاجر به سبيلًا إلى الطمع فيكنَّ] اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 408، ط. دار طيبة): [هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونساء الأمة تبعٌ لهنَّ في ذلك] اهـ.
ثالثًا: ألَّا يحصل بينهما خلوة محرمة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» أخرجه الشيخان.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» أخرجه أحمد في "مسنده".
وضابط الخلوة: اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة. ينظر: "حاشية الشَّبْرَامَلِّسِي على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر)، و"حاشية الجمل" (4/ 125، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمخالطة الرجال للنساء والحديث معهنَّ مشروع من حيث أصله، ولا مانع شرعًا من حديث الرجل مع المرأة بغرض التعرف عليها للتقدم لخطبتها فيما بعد، وذلك متى روعيت القيود المذكورة سلفًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
ما الآداب الإسلامية في الطرق والأماكن العامة؟ حيث يقوم بعض الناس بتصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا يراعون فيها الآداب الإسلامية، ولا مشاعر الناس ولا ما تسببه بعض التصرفات من أذى لهم؛ كالبصق في الطرق والأماكن العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم معيشة ولد الزوج مع زوجة أبيه إذا كان يؤذيها؟ فقد توفي زوجي إلى رحمة الله، وهذا الزوج له ابن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وكان والده قد أوصى بأنه عندما يتم تعليمه ينتقل لشقته حتى لا يكون مصدر خطر دائم، وكان يعيش معي في شقة الزوجية حال حياة والده، واستمر ذلك بعد وفاته إلى أن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وحفاظًا مني على المودة والرحمة بالولد وبأسرة زوجي فقد عملت على خدمة هذا الولد بكل ما أستطيع، إلا أن هذا الولد فاسق بكل المعايير ويقوم بتوجيه ألفاظ نابية إليَّ، وحيائي يمنعني من ذكرها، وهي ألفاظ يندى لها الجبين لا تأتي إلا من مختل عقليًّا، علمًا بأنني أتلو كتاب الله دائمًا وأتدبر معانيه العظيمة، وحافظة جدًّا لحدود الله، وهذا الولد لا يقرأ القرآن ولا يستمع إليه، وحالته هذه كما كانت أيام حياة أبيه، وحاول الأب حال حياته بكل الأساليب التربوية أن يصلح من شأنه إلا أن الولد ظل كما هو حتى توفي والده، والآن أنا أواجَه بسوء سلوكه وعدم احترامه لي، وكان دائم الإساءة لفظًا وضربًا للشغالة وهي خرساء صماء، وخشية عليها وحتى لا تقع كارثة في بيتنا اضطررت أن أسلمها إلى أهلها، وأنا لا أرغب في العداء بحكم أنه نجل زوجي. فماذا أفعل وهو يرفض ترك شقة الزوجية -علمًا بأنها ملك لي- ومقيم معي بطريق البلطجة؟
ما هي مظاهر حث الشرع الشريف على الوعي بما يحافظ على الوطن ومُقَدَّراتِه والتحذير من نشر الشائعات من دون تحقّق؟
ما هو الثواب الذي أعده الله لمَن يعمل على إماطة الأذى عن طريق الناس ويقوم بذلك؟
نرجو منكم بيان كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية؟