ما السِّنُّ المعتبرة شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت من الضأن؟
السِّنَّ المعتبَرةَ شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت مِن الضأن هي ستةُ أشهرٍ فأكثر؛ وذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الضأن في هذه السن تظهر عليه علامات اكتمال النمو وأماراته.
المحتويات
الأضحية شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي: اسم لما يُذْبَحُ من الإبل والبقر والغنم تقرُّبًا إلى الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق؛ قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28].
وهي مِن أعظَم القُرُبات يوم النحر؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
ومِن فضلها: أنها بابٌ من أبواب التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
للأضحية شروطٌ في الشريعة الإسلامية حتى تقع صحيحة مُجْزِئةً عن صاحبها، فمِن هذه الشروط:
أن تكون الأضحية مِن بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وذلك باتفاق جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا؛ كما في "التمهيد" للإمام ابن عبد البر (23/ 188، ط. أوقاف المغرب)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 393، ط. دار الفكر).
ومنها: بلوغ الأضحية السِّنَّ المعتبرة لها شرعًا، وأقلُّها في الضأن -كما هي مسألتنا-: أن يكون جَذَعًا باتفاق جماهير الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ» أخرجه الأئمة: إسحاق بن راهويه، وأحمد في "المسند"، والترمذي واللفظ له، والبيهقي في "السنن"، وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية".
قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 301، ط. الفاروق): [اتفق علماء الأمصار أنَّ الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه لا يجوز في الأضاحي] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 250، ط. دار الكتب العلمية): [أكثر أهل العلم يقولون: يجزئ الجذع من الضأن هديًا وضحية، وهو قول مالك، والليث، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 394): [وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل، والبقر، والمعز، إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع] اهـ.
مع اتفاق جماهير الفقهاء على أنَّ الجذعة من الضأن تجزئ في الأضحية، إلا أنهم اختلفوا في تحديد سن الجذعة، والمختار للفتوى: أنَّ الجَذَعَ من الضأن هو ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ فصاعدًا؛ وذلك لأن الضأن إذا بلغ ستة أشهر كان له القدرة على التناسُل في تلك السِّن، وهذا يدل على اكتمال نموه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية -وإن اشتَرَط بعضُهم أن يكون عظيمًا بحيث يشتبه على الناظر فيَظُنُّهُ ثَنِيًّا وهو ما أَتَمَّ سَنَةً-، والمالكية في قول، والشافعية في وجه، والحنابلة في المعتمد، وهو قول وَكِيعِ بن الجَرَّاح.
جاء في "سنن الإمام الترمذي" أن وَكِيعًا كان يقول: "الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ ابْنَ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ".
وقال العلامة زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 201-202، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وجاز الثَّنِي من الكلِّ والجذع من الضأن).. وقالوا: هذا إذا كان الجذع عظيمًا بحيث لو خُلط بالثَّنِيات ليشتبه على الناظرين، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهرٍ عند الفقهاء] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 659، ط. المكتبة التجارية): [والسِّن الجائز فيها الجذع من الضأن.. والجَذَع من الضأن ما له ستة أشهُر فما زاد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِيُّ المالكي في "الذخيرة" (4/ 145، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال ابن يونس: قال ابن حبيب: وسِن الجَذَع مِن الضأن مِن ستة أشهر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 193، ط. المكتب الإسلامي): [ولا يجزئ من الضأن إلا الجَذَع أو الجَذَعة.. ثم الجَذَع: ما استكمل سَنَةً على الأصح. وقيل: ما استكملت ستة أشهر] اهـ.
وقال العلامة أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 531، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجزئ) في الأضحية.. (إلا الجَذَع من الضأن، وهو ما له ستة أشهرٍ).. والفرق بين جَذَع الضأن والمعز: أنَّ جَذَع الضأن ينزو فيُلقِّح، بخلاف الجَذَع مِن المَعْز، قاله إبراهيم الحربي] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ السِّنَّ المعتبَرةَ شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت مِن الضأن هي ستةُ أشهرٍ فأكثر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ فقد حججت هذا العام، وفي طواف الإفاضة تعبت في الشوط الثاني؛ لأني أشتكي من آلام حادة في الركب، وتم الطواف من الطابق الثاني، فاستعنت بصبي يقود الكرسي المتحرك وركبت عليه، ومن شدة الألم لم أتيقن هل أكمل ما تبقى من الأشواط ستة أم سبعة أشواط؟ علمًا بأن ذلك الصبي أقر بأنه أتم سبعة أشواط وأنا أشك في ذلك. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم طواف من طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.
ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدى لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟
الوالد رجلٌ كبيرٌ، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟