بيان سنن الطواف وآدابه

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7702
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
بيان سنن الطواف وآدابه

ما سنن الطواف وآدابه؟

للطواف سُننٌ وآدابٌ -اختلف الفقهاء في بعضها- والتي منها: تقبيلُ الحجر الأسود قبل الشروع فيه، واضطباع الرداء للرجال، والاقتراب من البيت والمشي في الطواف، ومن السنن أن يدع الكلام إلا لحاجة، وسُن للطائف الدعاء بما يحب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق، ويُسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويختص الرمل بطواف القدوم أو بطواف يعقبه سعي -على خلاف بين الفقهاء-، ومن السنن أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام إن استطاع، ومن آداب الطواف أن يكون في طوافه خاشعًا خاضعًا متذللًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته.

المحتويات

تعريف الطواف وأنواعه

الطواف: هو الاستدارة بالبيت الحرام، والمطاف موضع الطواف، والطائف هو مَن يقوم بالطواف، وقد شرع الله تعالى الطواف بالبيت للقادم إلى مكة؛ إظهارًا لاحترام العبد لبيت الله الحرام، وتميزًا له عن غيره؛ لأنَّ الطواف تحية البيت الحرام، فالقادم إلى مكة ينبغي له أن يلقي التحية والسلام عند دخوله وعند خروجه؛ ولذلك شرع طواف الوداع. ينظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 235، ط. دار الغرب الإسلامي).

وفي الحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وللعمرة طواف واحد يسمَّى طواف الفرض وطواف الركن. ينظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي الشافعي (8/ 11، ط. دار الفكر).

فأمَّا طواف القدوم فهو أول ما يبدأ به المحرم عند دخول مكة؛ لما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن أول شيء بدأ به -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج".

وأمَّا طواف الإفاضة: فهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 50، ط. دار الكتب المصرية): [الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك] اهـ.

وأمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله المحرم قبل مغادرة مكة بعد الانتهاء من جميع المناسك.

ومحل طواف القدوم أول وصول المحرم مكة، ومحل طواف الإفاضة بعد وقوفه بعرفة، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. ينظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (8/ 12).

سنن الطواف

من السنن التي وردت في الطواف -وإن اختلف الفقهاء في بعضها-: تقبيلُ الحجر الأسود قبل الشروع فيه، مع التكبير ووضع جبهته عليه، فإن عجز عن التقبيل استلمه بوضع يده عليه، فإن عجز أشار بيده، ويراعي ذلك في كلِّ طوفة.

ومن السنن: اضطباع الرداء للرجال، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ومن السنن: أن يقترب من البيت، وأن يمشي في الطواف، ومن السنن: استلام الركن اليماني باليد في أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه، ويضعها على فيه، ومن السنن: أن يدع الكلام إلَّا لحاجة.

ويُسَن للطائف الدعاء بما يحب مِن طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق، وأن يقول أول طوافه: "بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم".

وليقل قبالة الباب: "اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار". وبين اليمانيين: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

ويُسَن أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى: بأن يسرع مشيه مقاربًا خطاه ويمشي في الباقي، ولا ترمل المرأة، ويختص الرَّمَل بطواف القدوم أو بطواف يعقبه سعي -على خلاف بين الفقهاء-، وليقل فيه: "اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا".

ومن السنن: أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية (الإخلاص)، ويجهر ليلًا.

آداب الطواف

من آداب الطواف: أن يكون في طوافه خاشعًا خاضعًا متذللًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته. ينظر بتصرف: "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العَيْني الحنفي (4/ 191، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير" (2/ 48، ط. دار المعارف)، و"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 246، ط. دار الكتب العلميَّة)، و"المغني" لابن قدامة الحنبلي (3/ 339، ط. مكتبة القاهرة).

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فإنَّ للطواف سُننًا وآدابًا -اختلف الفقهاء في بعضها- منها: تقبيلُ الحجر الأسود قبل الشروع فيه، واضطباع الرداء للرجال، والاقتراب من البيت والمشي في الطواف، ومن السنن أن يدع الكلام إلا لحاجة، وسُن للطائف الدعاء بما يحب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق، ويُسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويختص الرمل بطواف القدوم أو بطواف يعقبه سعي -على خلاف بين الفقهاء-، ومن السنن أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام إن استطاع، ومن آداب الطواف أن يكون في طوافه خاشعًا خاضعًا متذللًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟


ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟


ما حكم عمل جمعية للحج بها؟ حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع عدد من زملائه على عمل جمعية لتحصيل تكلفة الحج، فيدفع كل واحدٍ منهم مبلغًا ثابتًا شهريًّا، ويأخذ مجموع المال المدفوع في الشهر الأول لقرب موعد الحج، ثم يحصل كلُّ واحدٍ منهم على تلك القيمة بصورةٍ شهريةٍ متتابعة في المدة المتفق عليها بينهم حتى يوفي كل واحدٍ منهم ما أخذه من زملائه.


ما حكم ما تم دفعه من ثمن الأضحية التي ماتت قبل استلامها من البائع؟ فقد اشتريت بهيمة للأضحية من أحد تجار المواشي وعاينتُها، ودفعتُ أكثر ثمنها بناءً على وزنها مبدئيًّا وقت المعاينة، مع الاتفاق على أنها في ضمان البائع حتى موعد تسليمها المتفق عليه بيننا وهو يوم العيد؛ حيث يتم الوزن حينئذ ودفع باقي الثمن الذي يتحدد بناءً على هذا الوزن النهائي، وتراضينا على ذلك، وبعد يومين ماتت هذه البهيمة، وأرجع لي التاجر المبلغ الذي كنت قد دفعته له. وسؤالي حتى لا أقع في الإثم: هل يجب عليَّ شيءٌ تجاه البائع؟ وهل يحصل لي ثواب الأضحية في هذه الحالة؟


ما حكم خروج المتمتع إلى ميقات مكاني كأبيار علي؟ فهناك شخص سافر مع شركة سياحية لأداء الحج، وكان برنامج الرحلة أن يذهب إلى مكة حتى نهاية الحج، ثم يتوجهون إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوى الحجَّ متمتعًا، وبعد أدائه العمرة وتحلُّله منها، أخبره المشرفون أن برنامج الرحلة قد تغير، وأن موعد زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون قبل أداء الحج لظروف طارئة، فذهب للزيارة، وفي أثناء عودته أحرم بالحج من أبيار علي، فهل انقطع تمتعه أو لا؟ وإن لم ينقطع فهل يلزمه الهدي؟ وإذا أحرم منها فهل يمكنه أن يحرم متمتعًا أو قارنًا؟ وهل يلزمه هدي أو لا؟ وهل يصح إحرامه بعمرة ثانية؟ كما يُرجى الإفادة عن حكم ما فعله بعض المرافقين في الرحلة حيث لم يُحرموا من أبيار علي وأحرموا من داخل الحرم، فمنهم من أفرد، ومنهم من تمتع، ومنهم من قرن، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك في الحج والعمرة؟ وبيان القدر الواجب في السعي بين االصفا والمروة في كل شوط؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18