قطع أشواط الطواف لأجل صلاة الفريضة وما يجب فعله

تاريخ الفتوى: 07 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7663
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
قطع أشواط الطواف لأجل صلاة الفريضة وما يجب فعله

هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟ حيث ذهبتُ إلى الحج هذا العام، وأثناء الطواف أقيمت إحدى الصلوات المفروضة وأنا في الشوط الخامس، فالتزمت مكاني وصليت مع الناس، وبعد السلام استكملت الشوط الخامس من المكان الذي توقفت فيه، ثم بقية أشواط الطواف بعد ذلك. فهل يُعدّ التوقف للصلاة المفروضة أثناء الطواف قاطعًا له؛ بحيث يجب عليَّ إعادة الطواف من أوله مرة أخرى؟

لا ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض، وما قمتَ به من قطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة التي أقيمت أثناء طوافك، مستكملًا بَعد الصلاة الشوطَ الذي توقفتَ فيه قبلها؛ وذلك مِن مكانِ توقفكَ مضافًا على ما طفت من الأشواط ومتممًا إياها سبعة أشواط هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليك.

المحتويات

 

تعريف الطواف

الطواف لغةً: الدوران حول الشيء، يقال: طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا، أي: استدار به، والمطاف: موضع الطواف؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس (3/ 432، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للعلامة للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية).

و"الطواف موضوعٌ لغةً لمعنًى معلوم لا شبهة فيه؛ وهو: الدوران حول البيت"؛ كما قال شمس الأئمة السرخسي في "الأصول" (1/ 138، ط. دار المعرفة).

فضل الطواف ومكانته في الشريعة الإسلامية

من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه: الطواف بالبيت الحرام، فهو عبادة من أهم العبادات وأعظمها، وقربة من أفضل القربات وأرفعها، وركن في الحج والعمرة فلا يصحان إلا به، وهو أكثر المناسك عملًا في الحج والعمرة، وشعيرة يثاب عليها المسلم في جميع حالاته؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب والفرضية، أو على جهة الندب والتطوع؛ وقد شُرِعَ الطواف بعموم قول الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

ولمكانة الطواف في الشريعة الإسلامية فقد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاة؛ لحرمته ومكانته وفضله وعظمته؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ" أخرجه الأئمة: النسائي والبيهقي في "السنن"، والفاكهي في "أخبار مكة".

هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟

الطواف وإن كان بهذا القدر من المكانة والعَظَمة والحُرمة والفضل، إلا أنه إذا خرج الطائفُ منه للصلاة المكتوبة التي أقيم لها أثناء الطواف، ثم عاد إلى الطواف بعد الصلاة، فلا ينقطع طوافه، ويبني على ما طاف من الأشواط، وذلك بإجماع أهل العلم، وخالفهم في ذلك الإمام الحسن البصري، ومن ثَمَّ فإذا طاف ثلاثة أشواط أتم عليها أربعة، لتمام السبعة؛ وذلك إذا صادف توقفه عند الحجر الأسود؛ أي عند ابتداء الشوط وانتهائه، أما إذا كان توقُّفُهُ أثناء الشوط، فعليه أن يتم الشوط الذي توقف فيه للصلاة مِن مكانِ توقُّفِهِ، ثم يبني عليه، وروي عن الإمام أحمد أنه يبتدئ الشوط مِن أوَّلِهِ، والمختار للفتوى ما عليه جماهير أهل العلم مِن أنه يكمل طوافه مِن حيث انتهى.

قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 55، ط. دار المسلم): [وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قُطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني مِن حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف] اهـ.

وقال في "الإشراف" (3/ 283، ط. مكتبة مكة الثقافية): [قال أكثر أهل العلم ممن نحفظ عنه: يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته؛ روينا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا يعلم أحد خالف ذلك إلا الحسن البصري؛ فإنه قال: يستأنف، وبِقَول ابن عمر رضي الله عنهما نَقول] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 356، ط. مكتبة القاهرة): [(وإن أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة وهو يطوف، أو يسعى؛ فإذا صلى بنى) وجملة ذلك: أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة؛ فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عمر رضي الله عنهما، وسالم، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.. ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه في قول مَن سمَّينا مِن أهل العلم.. قال أحمد: ويكون ابتداؤه مِن الحجر؛ يعني: أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه مِن الحجر حين يشرع في البناء] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 60، ط. دار الفكر): [(فرع) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقَطَعَه ليُصَلِّيَهَا، فصَلَّاها، جاز له البِنَاءُ على ما مضى منه كما سبق بيانه. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء، منهم: ابن عمر رضي الله عنهما، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال: ولا أعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فقال: يستأنف] اهـ.

وهذا هو المنصوص عليه في كتب أهل المذاهب المعتبرة؛ كما في "مختصر اختلاف العلماء" للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي (2/ 133، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (4/ 48، ط. دار المعرفة)، و"الشرح الصغير" لسيدي أبي البركات الدردير المالكي (2/ 47، ط. دار المعارف)، و"المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي (1/ 407-408، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة أبي السعادات البُهُوتِيِّ الحنبلي (2/ 483، ط. دار الكتب العلمية).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتَ به من قطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة التي أقيمت عليكَ أثناء طوافك، مستكملًا بَعد الصلاة الشوطَ الذي توقفتَ فيه قبلها؛ وذلك مِن مكانِ توقفكَ مضافًا على ما طفت من الأشواط ومتممًا إياها سبعة أشواط هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي في حج التمتع؟ فهناك بعثة حجَّاج تعزم أن يكون خط سيرها المقترح في الحج: من القاهرة، إلى مطار جدة، ثم إلى مكة، ثم إلى عرفات، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى مكة، ثم إلى منًى، ثم إلى مكة؛ بحيث يتم التوجُّه من المزدلفة إلى مكة مباشرة وأداء طواف الإفاضة وسعي الحج ثم التحلل الأكبر، ثم التوجه بعد ذلك إلى منًى ورمي جمرة العقبة الكبرى، فهل هذا جائزٌ في حجِّ التَّمتُّع، أم أنه يتعيَّن التوجُّه من مزدلفة إلى منًى لِرَمي جمرة العقبة الكبرى قبل التحلُّل الأكبر؟


ما حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء؟ فمع انتشار وباء كورونا قامت السلطات السعودية بتأجيل العمرة، كما قامت بقصر الحج على حجاج الداخل من السعودية فقط؛ تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، وأمام حزن الكثيرين ممن كانوا يحرصون على أداء العمرة بشكل مستمر في شهر رمضان أو غيره من مواسم الطاعات، وكذلك الحج تطوعًا في موسمه، خرجت دار الإفتاء المصرية بمبادرة عنوانها "كأنك اعتمرت": أكثر من ثواب العمرة، تدعو فيها من يريد الذهاب للعمرة إلى إنفاق الأموال المعدة لها، على الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب العمالة اليومية (الأرزقية) وكل من تضرروا بظروف الوباء؛ تفريجًا لكروبهم، وقضاءً لحوائجهم، وإصلاحًا لأحوالهم.
فهل يكون ذلك مساويًا لثواب العمرة والحج تطوعًا فضلًا عن أن يكون زائدًا عليها؟


هل يجوز للمُحرِم أو المُحرِمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟


كيف يكون الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكري والسيولة في الدم؟


ما حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات؟ فأنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف. فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟


ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 46
العشاء
9 :12