ما الحكم لو فات وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع؟
المقرر أن الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع من الولادة؛ هو شكر الله تعالى على سلامة المولود وحياته؛ إذ إن المولود حينما يولد يتردد أمره ما بين الحياة والموت لشدة ضعفه، فإذا ما امتدَّ عمره إلى سبعة أيام، استدل بذلك على سلامة بنيته وصحة خلقته، كما أن في تجاوز تلك الفترة الزمنية، تجاوز أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الأعوام، فكانت العقيقة بمثابة شكر لله تعالى على استكماله أول مراتب العمر وأصعبها.
- فإن فاته السابع الأول: استُحِبَّ له ذبحها في السابع الثاني أو الثالث بلا خلاف، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، والذي عليه الأئمة من الفقهاء؛ فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أم كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: إِنْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غُلَامًا نَحَرْنَا عَنْهُ جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "لَا، بَلِ السُّنَّةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، يُطْبَخُ جَدْوَلًا، وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ؛ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" أخرجه ابن راهويه في "مسنده".
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ» أخرجه الترمذي في "السنن"، وقال: [هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلاَمِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ] اهـ.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 391، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان): [رَوَى ابنُ وهب: أنه إن لم يعقّ عنه يوم سابعه عقّ عنه يوم السابع الثاني، فإن لم يفعل عقّ عنه في الثالث] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 229، ط. المكتب الإسلامي): [قال أبو عبد الله الْبُوشَنْجِيُّ من أصحابنا: إن لم تذبح في السابع، ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 461): [ويذبح يوم السابع، قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين. ويروى هذا عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال إسحاق.. وأما كونه في أربع عشرة، ثم في أحد وعشرين، فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تقديرٌ؛ الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا] اهـ.
وقال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 306، ط. الفاروق الحديثة): [وقوله عليه السلام: «الغلامُ مُرتَهِنٌ بِعَقِيقَته» دليل أنها عن الغلام لا عن الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع؛ الأول، والثاني، والثالث] اهـ.
- فإن فاته السابع الأول والثاني والثالث: شُرِعَ له ذبحها قبل البلوغ على ما ذهب إليه الشافعية، أو يذبحها بعد ذلك بنية القضاء في أي وقت شاء على رأي جماعة من الفقهاء؛ إذِ القضاءُ لا يُشتَرَطُ له الوقت؛ قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (4/ 164، ط. دار الغرب الإسلامي): [فإن فاته -أي السابع الثالث- ففي الرابع؛ وهو مروي عن مالك، وأهل العراق يعقون عن الكبير] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 229): [ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة، لكن الاختيار أن لا تُؤَخَّر إلى البلوغ] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر الشافعي في "فتح الباري" (9/ 594، ط. دار المعرفة): [ذكر الأسابيع للاختيار لا للتعيين؛ فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة؛ قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تُؤَخَّر عنه اختيارًا، ثم قال: والاختيار أن لا تُؤَخَّر عن البلوغ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 461): [احتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف؛ كقضاء الأضحية وغيرها] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (6/ 234، ط. دار الفكر): [فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن] اهـ. ومما سبق يٌعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما وقت التسمية في الذبح؟ وما الحكم لو نسي الذابح التسمية؟
ما حكم ذبيحة أهل الكتاب وعدم تسميتهم عليها؟ فالسائل قرأ تفسيرًا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ إلى آخر الآية الكريمة، وهذا التفسير باللغة الإنجليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد، والمنشور في 1979م بلندن بإنجلترا، وقد قال في (صحيفة 110) تفسيرًا لهذه الآية ما ترجمته: "اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا من طعام أهل الكتاب. كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حلٌّ لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور".
والسؤال هو: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ محمد أحمد في تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس؟
ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟
هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟
ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.