حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2023 م
رقم الفتوى: 7445
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟

سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.

المحتويات

المراد بسجود التلاوة في الشرع

سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 4، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 308، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 61، ط. دار الفكر)،  و"الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي المقدسي (1/ 154، ط. دار المعرفة).

والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].

قال العلامة الزمخشري في "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (2/ 699، ط. دار الكتاب العربي): [فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾.. ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ] اهـ.

وما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته".

قال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 311، ط. دار الحديث): [الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء] اهـ.

المراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها

والمراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ينظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 41، ط. مطبعة الحلبي)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 416، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (1/ 192، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 450، 451، ط. دار الكتب العلمية).

آراء الفقهاء في سجود التلاوة  في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وقد اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.

قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 85، ط. الأميرية): [ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب... والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 251، ط. دار الفكر): [(ويسجُدُها من قَرَأَهَا) في غيرِ صلاةٍ ولو (بعدَ الصبحِ ما لم تسفر الشمس) أي: يظهر الضوء.. (و) سجدها (بعد) أداء فرض (العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس) على الجدران] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 72، ط. دار الفكر): [مذهبنا أنَّه لا يُكْرَه سجودُ التلاوةِ في أوقاتِ النهي عن الصلاةِ، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة): [وعن أحمد روايةٌ أخرى: أنَّه يسجد. وبه قال الشافعي. وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة؛ ورخَّصَ فيه أصحابُ الرأي قبلَ تَغَيُّر الشمس] اهـ.

وقد كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛كسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.

ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.

قال العلامة الصاوي في " بلغة السالك" (1/ 419، ط. دار المعارف): [فليسَ الإسفارُ والاصفرارُ بوقتٍ لسجدةِ التلاوةِ، بل تُكْرَه فيهما. وتُمْنَع عندَ خُطْبَة الجمعةِ وعندَ طلوع الشمس وعند غروبها] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "دقائق أولي النهى" (1/ 258، ط. عالم الكتب): [(ولا ينعقد) التطوع (إن ابتدأه) مصلٍّ (فيها) أي: في أوقاتِ النهي (ولو) كانَ المصلي (جاهلًا) بالتحريمِ، أو بكونهِ وقتَ نهي؛ لأنَّ النهي في العباداتِ يقتضي الفساد. وظاهره: أنَّه لا يَبْطُل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكنْ يأثَم بإتمامه (حتى ما له سبب) من التطوعِ؛ (كسجودِ تلاوةٍ)] اهـ.

أدلة من قال بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

وقد استدل مَن قالَ بالكراهةِ بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".

الرد على من قال بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

وفي استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 226، ط. دار إحياء التراث): [النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها] اهـ.

وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 153-155، ط. دار ابن الجوزي): [وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر مَن صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك سنة مؤكدة ركعتان تُصَلَّيان قبل صلاة المغرب؟


ما هى فتوى دار الإفتاء المصرية في توقيت الفجر؟ فقد اطَّلعنا على الخطاب المقدم من رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمتضمن: كتاب وزارة الموارد المائية والري، والمرفق به شكوى متكررة؛ بشأن طلب تعديل حساب وقت صلاة الفجر؛ حسب كتاب معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية الموجه للإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، والمرفق بالخطاب، والذي أفاد:
بأن المعهد بصفته الجهة البحثية التي يمكنها القيام بمثل هذه الأبحاث، وبما لديه من أبحاث وكوادر علمية متخصصة في مواقيت الصلاة ورؤية الهلال، قد قام بالعديد من الأبحاث العلمية بما يخص صلاة الفجر، بداية من 1984م وحتى الآن، والمنشور في مجلات علمية متخصصة، بالإضافة إلى رحلات علمية جماعية من المتخصصين وغيرهم في مواقع عدة من جمهورية مصر العربية حول صحة ميقات صلاة الفجر، وقد خلصت فيها النتائج إلى أن ميقات صلاة الفجر يحين عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7°، وأن زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق المعمول بها حاليًّا 19.5°، علمًا بأن الجهة التنفيذية المسئولة عن حساب مواقيت الصلاة ونشرها في المحافظات هي هيئة المساحة المصرية.


ما حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة؛ فالسائل قد مضى عليه أكثر من عشرين سنة لم يصلّ فيها، وهو الآن يصلي وقتًا بوقت، ومع كل وقت يصلي فرضًا من الفوائت التي فاتته، وقد سأل كثيرًا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله في مثل حالته، إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت، مما أوقعه في حيرة شديدة. وطلب الإفادة عن الحكم الشرعي.


أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟


ما حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة؟ حيث يوجد بجوار سكني بعاصمة المحافَظَة زاويةٌ صغيرةٌ أقوم في بعض الأحيان بإلقاء خُطبة الجمعة فيها عند غياب الإمام، أو أتولى إمامة الصلاة في بعض الفروض عند غياب مقيم الشعائر، ولا يتم ذلك إلا إذا قدمني المُصَلُّون للإمامة بحكم سِنِّي وثقافتي المتواضعة، وهذا الوضع متكررٌ منذ سنوات، وقد تعودت أن أتلو دعاءً قبل أن أرفع تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة أي بعد أذان الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، والدعاء كما يلي: "اللهم آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم أقِمها وأدِمها ما دامت السماواتُ والأرضُ". وقد قَصَدْتُ بهذا الدعاء أن أدعو ربي أوَّلًا، وأن أُمَكِّنَ بعضَ المصلين الذين لم يفرغوا من صلاة السنة بعد أن يلحقوا بصلاة الجماعة من أولها، وأن يُدرك بعض المصلين الذين يتوضؤون الصلاةَ أيضًا، إلا أنني فوجئت بأحد المصلين يقول لي: إن ما تلوته من دعاءٍ بدعةٌ ولا يجوز، لأنك تزيد في الدِّين ما لم يَرِد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك بهذا الدعاء تُشابِه اليهودَ والنصارى الذين زادوا في دِينهم، وأنَّ دعاءك: "اللهم أقِمها وأدِمها ما دامت السماواتُ والأرضُ" مُخالِفٌ لِنَصِّ القرآن، فما كان مِنَّي إلا أن صَمَتُّ حتى لا تَحدُثَ بَلْبَلَة بين المُصَلِّين، ودَعَوْتُ له بالهداية. لذا أرجو التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي في هذه المسألة.


هل هناك ما يدلّ على صحة أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يردُّ السلام على كل مَن يُسلّم عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34