حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7219
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة

ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب؟

تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطل الصلاة؛ إذ هو ذكرٌ مشروعٌ من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة، ولكن يأثم فاعله؛ إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، وينبغي التَّحرُّز من تكرارها رعايةً للقائلين بأنَّ هذا الفعل ممَّا تبطل به الصلاة.

المحتويات

 

حكم قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة

قراءة الفاتحة مرة واحدة ركنٌ من أركان الصلاة في كلِّ ركعة من ركعاتها، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ ينظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (1/ 309، ط. دار المعارف)، و"نهاية المحتاج" للإمام الرملي (1/ 476، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (1/ 386، ط. دار الكتب العلمية).

 آراء الفقهاء في حكم تَكرار قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة

قد اختلف الفقهاء في تَكرار قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب ولا فائدة: فذهب المالكية في قولٍ، والشافعية في وجهٍ، والحنابلة في قولٍ إلى أنَّ ذلك يبطل الصلاة.

وذهب الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المعتمد إلى أنَّه مكروه، ووافقهم الحنفية في خصوص صلاة الفرض، لا النافلة، وذهب المالكية في المذهب إلى أنَّه يحرم ولا يبطلها.

قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 148، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أو كرَّره)؛ أي: الركن، وفيه إشعار بأنَّه لو كرَّر واجبًا لم يجب السهو، لكن في "الخزانة" وغيره: أنَّ تَكرار الفاتحة في الأوليين يوجب السهو، ويمكن أن يقال: إنَّ التكرار لم يوجب، بل ترك السورة فإنَّها تجب أن تلي الفاتحة، وينبغي أن يقيَّد ذلك بالفرائض؛ لأنَّ تكرار الفاتحة في النوافل لم يكره كما في "القهستاني"] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 216، ط. دار الفكر): [وأمَّا زيادة أقوال الصلاة: فلا سجود في سهوها؛ كما لا تبطل بعمدها، كما لو كرَّر السورة أو التكبير أو زاد سورة في أخرييه، إلَّا أن يكون القول فرضًا فإنَّه يسجد لسهوه، كما لو كرَّر الفاتحة سهوًا ولو في ركعة، وجرى خلاف في بطلان الصلاة بتعمُّد تكريرها، والمعتمد واقتصر عليه الأجهوري: عدم البطلان] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 275، ط. دار الفكر): [إن كانت تلك الأقوال فرائض كالفاتحة فإنَّه يسجد لتكرارها؛ إن كان التكرار تحقيقًا أو شكًّا على ما استظهره بعضهم وكان سهوًا، وأمَّا لو كرَّرها عمدًا فلا سجود والراجح عدم البطلان مع الإثم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 91، ط. دار الفكر): [فإن قرأ الفاتحة مرَّتين سهوًا لم يضر، وإن تعمَّد فوجهان: الصحيح المنصوص: لا تبطل؛ لأنَّه لا يخلُّ بصورة الصلاة، والثاني: تبطل كتكرار الركوع] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/ 183، ط. المكتبة الإسلامية): [ويسجد للسهو أيضًا في تكرير الفاتحة] اهـ.

وقال الشيخ سعيد بن محمد الحضرمي الشافعي في "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 294، ط. دار المنهاج) في بيان أسباب سجود السهو: [وتكرير الفاتحة كما في "الإمداد"، وتكرير التَّشهُّد كما في "فتاوى (حج)"، فيسجد لجميع ذلك وإن كان عمده لا يُبطل] اهـ.

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 99، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويكره تكرار الفاتحة) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: تبطل] اهـ.

المختار للفتوى في حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة

المختار للفتوى: هو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية، والمالكية في المذهب، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في المعتمد: أنَّ تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطِل الصلاة؛ إذ هو ذكرٌ مشروعٌ من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة، ولكن يأثم فاعله كما رَجَّحه العلامة الدسوقي؛ إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فتكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يبطل الصلاة مع الإثم، وينبغي التَّحرُّز منه رعايةً للقائلين بأنَّ هذا الفعل ممَّا تبطل به الصلاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد يوم الجمعة عقب صعود الخطيب المنبر، وبعضها الآخر يؤذن فيها أذانان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده، فأيهما أصحُّ وأولى بالاتباع؟


ما حكم إلقاء موعظة على القبر بعد دفن الميت؟ حيث تُوفّي قريب من أقاربي، وشيَّعنا جنازته إلى أن وصلنا للقبور ودفنَّا الميت، فقام الشيخ بإلقاء موعظة بعد الدفن، فاختلف أحد المشيعين ورفع صوته، وقال: هذه بدعة. فما حكم الخطبة والموعظة على المقابر بعد الدفن وقبل الدعاء للميت؟


ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟


هل الحج يغني عن الصلاة؟ فرجل يحجُّ كلَّ عام ولكنه لا يصلي إلا الجمعة فقط، وكلما طُلِبَ منه المواظبة على الصلاة يقول: "أنا حادخل الجنة قبل اللي بيصلوا؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ومنها ترك الصلاة؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا يغفر أن يشرك به، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حج ولم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»".
وكذلك بعض الشباب يقطعون الصلاة، ويقولون: "نتمتع بشبابنا، ثم نحج لما نكبر، فيغفر لنا الله ذنوبنا بتأدية فريضة الحج". وطلب السائل الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير؟ فقد دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.


هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34