يقول السائل: هل النية في الغسل من الجنابة واجبة؟
روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".
ومن موجبات الغُسْل: الجنابة بالإجماع. ينظر: "الاختيار" للإمام ابن مودود الموصلي (1/ 112، ط. مطبعة الحلبي) و"منح الجليل" للشيخ عليش (1/ 119، ط. دار الفكر) و"روضة الطالبين" للإمام النووي (1/ 81، ط. المكتب الإسلامي) و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 146، ط. مكتبة القاهرة).
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط النية لتَحقُّق الغُسْل الشرعي؛ فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط النِّية، وأنَّها من فرائض الغسل. ينظر: "مختصر خليل" (ص: 23، ط. دار الحديث) و"مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 217، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشَّاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية).
بينما يرى الحنفية أَنَّ النية في الغُسْل سُنَّة وليست فرضًا. ينظر: "الدر المختار" للإمام الحصكفي (1/ 156، ط. دار الفكر) ومعه "حاشية ابن عابدين".
والمختار للفتوى: أنَّ النية من فرائض الغُسْل، كما هو مذهب الجمهور؛ إذ الاغتسال من الجنابة عبادة، والعبادة لا تؤدَّى ولا يعتدُّ بها شرعًا إلَّا بالنية؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أي: صِحَّتُها. وممَّا ذُكِر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: هل النية في الغسل من الجنابة واجبة؟
هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟
ما حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد؟ حيث يتضرر من استعمال الماء البارد في الوضوء.
ما الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ فهناك رجلٌ يسأل: في صلاة الجمعة، إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة، هل يتمها ويستخلف غيره للصلاة، أو ينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع سريعًا إن قَدَر على ذلك؟
بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟