تُوفّي رجل وترك محلًّا تجاريًّا بالإيجار، وتم الاتفاق بين الورثة وملاك العين التي يقع بها المحل بالتراضي على البيع، وتم بيع المحل بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وتنازع الورثة الذين هم ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وزوجة، فما كيفية توزيع التركة؟
ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كلّ وارث؟
من المقرَّر شرعًا أنَّ المستأجر لا يمتلك العينَ المستأجرة بموجب عقد الإيجار، وإنما يمتلك منفعتها فقط مع بقائها مملوكة عينًا لمالكها وهو "المؤجِّر"، وهو ما يستفاد من تعريفها عند أهل العلم.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/ 173، دار الكتب العلمية): [الإجارة بيع المنفعةَ] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (5/ 105، ط. المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق، القاهرة): [هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (7/ 297، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الإجارة تمليك منفعة] اهـ.
وهو ما نصت عليه المادة 420 من "مجلة الأحكام" (ص: 81، ط. نور محمد-آرام باغ،كراتشي) بقولها: [المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة] اهـ.
فلا يجوز للمستأجِرِ أن يتصرَّف في العين المستأجَرَة تصرف المالك، وليس لورثته أن يرثوا عنه هذه العين بعد وفاته، وإنما يمتدّ عقد الإيجار لبعض ورثة المستأجِرِ بالشروط المُبَيَّنة بقانون الإيجار، فإذا امتد عقد الإيجار لبعض الورثة أو لجميع الورثة ثم قام المؤجِّر بدفع مبلغ من المال لكي يتنازلوا عن عقد الإيجار، فإنَّ هذا المبلغ يُقَسَّم بالتساوي بين الجميع؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق وهو "بقاؤهم سنة مقيمين بالعين حقيقةً أو حكمًا". وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي خواجةٌ وترك: زوجة، ووالدة، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وبنت أخ شقيق توفي قبله، وجميعهم عثمانيون. ثم إنه في حياته حرر ورقة الوصية لزوجته بمبلغ معين على أن تأخذه مِن تَرِكته بعد وفاته، وباقي الورثة لم يجيزوا الوصية المذكورة بعد وفاته. فهل الوصية المذكورة نافذة أو غير نافذة لكونها لوارث ولم يجزها باقي الورثة؟ ومن الذي يرث هذا المتوفى من هؤلاء الذين تركهم؟ وكيف توزع التركة عليهم ودار الجميع متحدة ودِينهم واحد؟ أرجو الإفادة عن هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
أولًا: توفي رجل عن أمه وأبيه، وزوجته وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي والده عام 2001م تقريبًا عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت إحدى بناته عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت والدته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وقد ترك شقة كان يملكها، ولكن كان قد باع ذهب زوجته القاصر وقتها لشرائها، فما حكم هذا الذهب، علمًا بأنها عندما كبرت لم تتنازل له عنه؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟
ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟