ما حكم المشاركة في مسابقات التوقعات من خلال تطبيق إلكتروني؟ حيث أن السائل يقول: يوجد تطبيق يمكن تحميله والاشتراك من خلاله في التوقعات لأمور كثيرة؛ كلعبة كرة القدم أو غيرها، ولكي يقوم الشخص بالاشتراك يقوم بدفع مبلغ من المال، فإن صحَّ تَوقُّع المشترك استرد المال وفوقه زيادة، ومَن لم يصحّ توقعه لا يستردّ ماله، فهل هذا يجوز شرعًا؟
يجوز الاشتراك في هذا التطبيق إِذا اشترك فيه أحد المشتركين من غير دفع اشتراك ويكون له نصيب من التَّوقُّع والفوز، وكذلك ما لو كان الاشتراك فيه -أي: التطبيق- لا يتطلب دفع أموال من المتسابقين؛ أَمَّا إذا كان الاشتراك فيه على نحو يتطلب دفع مبلغ من المال من كل المشتركين يعد ذلك يقوم بتقييم التوقُّعات؛ فمن صحَّ توقعه استرد ماله وفوقه زيادة، ومن لم يصح تَوقُّعه لم يستردّ ماله؛ فلا يجوز حينئذٍ الاشتراك فيه.
المحتويات
حقيقة عمل هذا التطبيق -من خلال مطالعته- أنه نوع من المسابقة، وهي -أي: المسابقة- مُفَاعَلَةٌ من السَبْق، وهو التَّقدُّم، و"المفاعلة" مصدر الثلاثي المزيد "فاعَلَ"، والزيادة في "فاعَلَ" تأتي للمشاركة بين أمرين في أصل الفعل الثلاثي، ومعنى المسابقة: أن يتبارى اثنان أو أكثر ليصل كلٌّ إلى هدفٍ مُعَيَّن قبل صاحبه، وقد ندب الشرع إلى المسابقة إلى الطاعات والخيرات والمغفرة والجنة؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال سبحانه: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: 21].
والمسابقات تدعو إلى التنافس، فإذا كانت أغراضها مفيدة وأهدافها نبيلة كانت خير حافز على التنافس في الخير؛ ولذلك استحبت الشريعة إقامتها في الأغراض التي تقوم على القوة والذكاء والمهارة؛ كالجري، وسباق الخيل، والرمي، والسباحة، ونحوها من المهارات التي تبني العقل السليم والجسم الصحيح، وقد سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبِخَيْله، قال الإمام أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [اعلموا وفقكم الله أنَّ المسابقة شِرْعة في الشريعة، وخصلة بديعة، وعون على الحرب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبخيله] اهـ.
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرٍ، قالت: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننهما"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والإمام أحمد في "المسند".
وعِوَض المسابقة أو جائزتها: إنما جُعلت للتنافس والاجتهاد، وتوليد روح الجد والعزيمة؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 279، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ القصد من بذل العوض هو التحريض على المسابقة وتعلم الفروسية، فإذا سوى بين الجميع: علم كل واحد منهم أنه يستحق السبق تقدم أو تأخر فلا يجتهد في المسابقة فيبطل المقصود] اهـ.
قد أجمع العلماء على جواز المسابقة إن كانت على غير عِوَض، أو كانت على عِوَض مقدَّم من غير المتسابقين: قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (7/ 241، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين: إما الإمام، أو أحد الرعيَّة] اهـ.
فإن كانت المسابقة على عِوَض من أحد المتسابقين دون غيره: فهي جائزة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وإن كان العِوَضُ مِن المتسابقين كليهما: لم يجز ذلك عند الجمهور إلا إذا أدخلوا محلّلًا بينهما.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (6/ 402-403، ط. دار الفكر): [ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل والأقدام، حل الجعل إن شرط المال من جانب واحد، وحرم لو شرط من الجانبين، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما] اهـ.
وقال العلَّامة ابن جُزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 276، ط. دار بن حزم-بيروت): [وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاثة صور: الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالًا يأخذه السابق: فهذه جائزة اتفاقًا.
الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالًا فمَن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه وليس معهما غيرهما: فهذه ممنوعة اتفاقًا، فإن كان معهما ثالث وهو المُحَلِّل فجعلا له المال إن كان سابقًا وليس عليه شيء إن كان مسبوقًا: فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي، ومنعه مالك.
الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين: فيجوز إن كان لا يعود إليه ويأخذه مَن سبق سواه أو مَن حضر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (15/ 131، ط. دار الفكر): [فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق جائزة: جاز، أو من أحدهما: جاز عند الجمهور، وكذا إذا كان معهما ثالث مُحلّل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز؛ لأن فيهما مَن يأخذ ولا يعطي، فلا يكون قمارًا.
فإن سبق مَن أخرج: أحرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئًا، وإن سبق الآخر: أحرز الجعل؛ لأنه سابق، وإن جاءا معًا: فالجعل لصاحبه؛ لأنه لا سبق فيهما. وإن أخرجا معًا: لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا؛ لأنه ليس فيهما إلا مَن يأخذ إذا سبق، ويعطي إذا سبق، إلا أن يدخلا معهما ثالثًا يساوي فرسه فرسيهما] اهـ.
وأجاز بعض متأخري الحنابلة؛ كابن تيمية وابن القيم، كون العِوَض من المتسابقَين جميعًا من غير مُحَلّل؛ قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (18/ 64، ط. مجمع الملك): [ومُحَلّل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمُحَلّل السباق، وقد روى عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم مُحَلّلًا، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًا، ثم منهم مَن قال بالمُحلّل يخرج عن شبه القمار، وليس الأمر كما قالوه] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [إذا خرج المتسابقان في النضال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنَّه لا يحتاج إلى مُحَلّل، كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، واختيار شيخنا وغيره] اهـ.
وعلى هذا التفصيل يجري الحكم على التطبيق المسؤول عنه، فإن كان الاشتراك فيه يتطلب دفع مبلغ من المال من كل المشتركين ليقيم تَوقُّعه، فإن صَحَّ توقُّع أحد المشتركين حَصَل على جائزة هذا التَّوقُّع الصحيح متمثلة في قيمة ما دفعه اشتراكًا وزيادة؛ فهذه الصورة غير جائزة، إلَّا أَنْ يَدْخُل أحد المشتركين من غير دفع اشتراك، ويكون له نصيب من التَّوقُّع والفوز.
أمَّا إذا كان الاشتراك في هذا التطبيق لا يتطلب بذل مال للاشتراك فيه بحيث يكون العِوَض فيه من خارج المتسابقين في التَّوقُّع في التطبيق، فهذه الصورة تدخل ضمن ما أجمع الفقهاء على جوازه كما سبق.
بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فيجوز الاشتراك في هذا التطبيق (Application) إِنْ دخل فيه أحد المشتركين من غير دفع اشتراك ويكون له نصيب من التَّوقُّع والفوز، وكذلك ما لو كان الاشتراك فيه -أي: التطبيق- لا يتطلب دفع مال من المتسابقين؛ أَمَّا إذا كان الاشتراك فيه على نحو أن يدفع المشترك مالًا فإن صحَّ توقعه استرده وفوقه زيادة، وإن لم يصح لم يسترده؛ فلا يجوز الاشتراك فيه حينئذٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها؟ فأنا مزارع للخضراوات، وتزيد تكاليف زراعتها عليَّ؛ حيث أقوم مِن مالي الشخصي بشراء الشتلات أو البذور وأتكلف أُجَر العمال في العزيق والجمع والنقل والآلات، وشراء الأسمدة والمبيدات، أولًا بأولٍ، وهي نفقات باهظة؛ فهل يجوز لي خصم قيمة هذه النفقات من الثمار قبل إخراج زكاتها؟ وما الحكم في حالة ما إذا كان شراء هذه المستلزمات على سبيل الاستدانة من المحلات على أن أسددها بعد الحصاد؟
هل الرهان والمقامرة، والرهان على الخيول المتسابقة، يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أو لا؟
يقول السائل: يتكاسل بعض الناس عن البحث عن العمل بحجّة أنه متعلّم وينتظر الوظيفة المناسبة؛ وينفق على نفسه من مال والده وكذلك بسؤال غيره من المعارف؛ فنرجو من فضيلتكم بيان رأي الشرع في ذلك.
ما حكم احتساب ربح صاحب رأس مال المضاربة من إجمالي أرباح التجارة؟ فأنا عندي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس يُقدر رأس مالها بحوالي مليون ونصف مليون جنيه، واحتجت إلى سيولة مالية للتجارة، فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغًا من المال لتشغيله له دون أن يكون له الحق في الإدارة، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه، واتفقت على أن يكون الربح الحاصل له (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من خصوص أرباح المال الذي دفعه، فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟ وهل يجب عليَّ سداد هذا المقدار من الربح فعلًا؟ وإذا لم يجب عليَّ سداد هذا المقدار، فما الواجب عليَّ؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الاشتراك في اللوتري أو اليانصيب أو الفوز بالقرعة الذي تنظمه بعض المؤسسات الأجنبية بحيث يشتري المشترك كوبونًا بقيمة ثلاثين دولارًا أمريكيًّا، فقد يحالفه الحظ فيفوز بمبلغ مائة مليون دولار أو أقل أو أكثر، فالأمر بحسب الحظ والنصيب، علمًا بأن هذا يعتمد على الاشتراك برضا جميع المشتركين في السحب، وليس بالإكراه، وقد يفوز المشترك وقد لا يفوز، ويقول بأن مثل هذا اليانصيب مثل السيارات التي تملأ البلد هذه الأيام التي لم يقل بحرمتها أحد، حيث يتم السحب عليها بكوبون شراء أو تعبئة بنزين، فربما يشتري بمبلغ مائة ريال ويفوز بسيارة قيمتها فوق المائتي ألف ريال، ويقول بأن الاثنين سواء والاختلاف في قيمة الفوز. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.