ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟
اختراع مثل تلك الأدوات واستخدامها والمتاجرة فيها والترويج لأجل الانتحار عن طريقها: أمرٌ محرمٌ شرعًا، بل هو من جملة الكبائر؛ لأنَّ فيه إعانة على قتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق.
والأولى بمخترع مثل تلك الأداة أن يُسخِّر علمه في اختراع ما ينفع الناس، وكذلك الأولى بمَن يستخدم تلك الأداة في إزهاق روح نفسه أن يلتمس الباعث على الانتحار، وأن يلتمس الوسائل والطرق الحديثة التي تعينه على دفع تلك الأسباب التي تحمله على الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء.
المحتويات
آلة «Sarco»: عبارة عن حجرة تشبه التابوت يدخلها مَن يريد إزهاق روح نفسه، وفور الضغط على زِرٍّ مُعيَّن بها تمتلئ الحجرة بغاز النيتروجين والذي يعمل بسرعة على خفض معدلات الأكسجين، ليفقد الشخص الذي بداخلها وعيه خلال دقيقة إلى أن يموت، ولن يَشْعُر بالاختناق أو الألم، لكنه سيفقد حياته جرَّاء الحرمان من الأكسجين بعد الإغماء.
مترجم بتصرف من مقال بجريدة: "Washingtonpost"، بتاريخ 9 ديسمبر 2021م.
الإسلام حثَّ على طلب العلم ورغَّب فيه وأعلى شأن طالبيه؛ فقال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، وهذا الشرف حاصلٌ لمَنْ طَلَب علمًا دينيًّا يصلح به أمر آخرته، أو علمًا دنيويًا يصلح به أمر دنياه؛ فقد نصَّ الفقهاء على أن طلب العلوم الدنيوية -مما تتوقف عليه مصالح العباد- يُعدُّ من فروض الكفايات. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 42، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (10/ 217، ط. المكتب الإسلامي).
كما حثَّ الإسلام على التَّدبُّرِ والتفكر وإعمال العقل في دراسة قوانين الطبيعة وأسرارها؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190].
وثمرة هاتين العمليتين -طلب العلم، والتأمل، والنظر، والتفكر- هي: الإبداع والابتكار والاختراع، فإنَّ مَن تحقَّقَ بقواعد علمٍ ما وأكثر فيه من النظر والتفكر وإعمال العقل أدَّاه ذلك -غالبًا- إلى الإبداع فيه والابتكار والاختراع.
الابتكار والاختراع ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق غرضٍ ما، وممَّا هو مقرَّرٌ: "أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة محرمة في نفسها"، فمتى كان الشيء المخترع وسيلة لأمر مشروع أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه؛ قال الإمام العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 53-54، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] اهـ.
ومشروعية الابتكار والاختراع مُقيَّدةٌ أيضًا بألَّا يترتب عليها إلحاق ضررٍ بالنفس أو إضرارٍ بالغير؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أن لا ضرر ولا ضرار". رواه ابن ماجه في "سننه"، ومن القواعد الفقهية المقررة: "أَنَّ الضرر يزال".
فتقرَّر على هذا أنَّ الاختراع والابتكار مشروعٌ من حيث الأصل، ما لم يكن وسيلة لشيء محرَّم، وما لم يترتب عليه إلحاق ضرر بالنفس أو إضرارٍ بالغير.
ممَّا هو معلومٌ أيضًا أَنَّ الشريعة الإسلامية الغراء صانت حياة النفس الإنسانية، وجعلت حفظها من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ فشرَّعَت لتحقيق صونها وحمايتها الكثير من الأحكام والحدود، بل أوجب الشرع الحنيف على المسلم إذا وجد ما يهدّد حياة نفسه أن يدفع عنها أسباب الهلاك والزوال؛ عملًا بقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
فالآية الكريمة نَصٌّ صريح في تحريم الإقدام على الانتحار؛ قال الإمام ابن عطية في "المحرر الوجيز" (2/ 42، ط. دار الكتب العلمية): [لفظها -أي: الآية- يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل أو بأن يحملها على غررٍ ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي، وقد احتج عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفًا على نفسه منه، فقرَّرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجاجه] اهـ.
وقد ورد في البيان النبوي الشريف جملة من الأحاديث الشريفة تؤكد أن قتل الإنسان نفسه يُعدٌّ من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، كما توضح أنَّ المنتحر متوَعَّد بأشد الوعيد وبالعذاب الشديد؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».
قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 500، ط. دار المعرفة): [قوله: «قال الله عز وجل: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ»؛ هو كناية عن استعجال المذكور الموت.. وقوله: «حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» جارٍ مجرى التعليل للعقوبة؛ لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله، فجعل له فيه اختيارًا؛ عصى الله به، فناسب أن يعاقبه..؛ وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله، فاختار هو قتل نفسه؛ فاستحق المعاقبة لعصيانه] اهـ.
تأسيسًا على ما سبق: فإنَّ اختراع مثل هذه الأجهزة التي تُساعد وتُحفِّز الأشخاص على قتل أنفسهم، وإزهاق أرواحهم يُعدُّ من أكبر الكبائر ومن أشدَّ الحرام وأعظمه، فبالإضافة إلى كون ذلك إعانة على قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فهو أيضًا من باب التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد نهانا الشرع الشريف عن هذا فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
قال العلامة الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (3/ 296، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ يقتضي ظاهره إيجاب التَّعاون على كُلِّ ما كان طاعة لله تعالى؛ لأَنَّ البرَّ هو طاعات الله، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ نَهْيٌ عن معاونة غَيْرِنَا على معاصِي الله تعالى] اهـ.
وكذلك يحرم على المكلف قتل نفسه باستخدام مثل هذه الأجهزة، فإنَّ قتل النفس حرامٌ مهما تعدَّدت وسائله وأدواته، وقد تطرَّق الهدي النبوي الشريف إلى بيان العقاب الشديد الذي توعد الله عز وجل به المنتحر؛ تنفيرًا وزجرًا من هذه الجريمة البشعة النكراء؛ فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».
فدلَّ ذلك على أنَّ عذاب قاتل نفسه يكون بنفس الوسيلة التي تمَّ بها الانتحار، فيظلُّ مُعذَّبًا بما قتل به نفسه مخلدًا في نار جهنم؛ نكاية لما اقترفته يداه في حق نفسه وفي حق حياته التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 503، ط. مكتبة الرشد): [أنَّ المجازاة على الخير والشر قد تكون يوم القيامة من جنس الأعمال؛ كما قال عليه السلام: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّم»] اهـ؛ فدلَّ ذلك على أن الانتحار من أكبر الكبائر، ولا يجوز الإقدام عليه مهما عظم البلاء.
وقال الشيخ ابن العربي في "الفتوحات" (4/ 87، ط. دار الكتب العربية الكبرى): [إنَّ الله جعل رحمتك بنفسك أعظم من رحمتك بغيرك، كما جعل آذاك نفسك أعظم في الوزر من أذاك غيرك؛ قال في قاتل الغير، إذا لم يُقتل به أمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه؛ وقال في القاتل نفسه: «حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّة»] اهـ.
والأحرى والأولى بمخترع مثل تلك الأداة أن يُسخِّر علمه في اختراع ما ينفع الناس بدفع تلك الأسباب التي تجعلهم يقدمون على الانتحار، وكذلك الأحرى بمن يستخدم تلك الأداة في إزهاق روح نفسه أن يلتمس تلك الوسائل والطرق الحديثة التي تعينه على دفع تلك الأسباب التي تحمله على الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء، فقد ثبت عن طريق الأبحاث العلمية الحديثة أن الإقدام على الانتحار الباعث عليه -غالبًا- مرضٌ نفسيٌ ألمَّ بصاحب تلك الرغبة، وأنَّ هذه الرغبة في قتل النفس تزول بالأسباب التي يسلكها الطب الحديث في معالجة تلك الأمراض النفسية.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ اختراع مثل تلك الأدوات واستخدامها والمتاجرة فيها والترويج لأجل الانتحار عن طريقها أمرٌ محرمٌ شرعًا، بل هو من جملة الكبائر؛ لأنَّ فيه إعانة على قتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.
ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهَّنة"، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟
ما حكم اقتراح تغيير نظام السجون إلى مصانع إنتاج؟ حيث سأل أحد الأدباء الروائيين قال: إن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه "التعادلية" بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملًا موازيًا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها إلا في تخريج طراز خطر ماهر مدرب من المجرمين المحترفين، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار في المجتمع بين أشرار وأخيار، فتخلق طبقتين بين الناس تحقد إحداهما على الأخرى، بينما الشر والخير ليس أصيلًا في الإنسان، وإنما يتعاقب عليه تعاقب الصحة والمرض، وطلب السائل إبداء الرأي فيما ذكر، وهل يجوز إلغاء السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج كما رأى الكاتب أو لا؟
ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟
يُروِّج بعض المتنطعين لمقولة: إن العلماء مُقَصِّرُون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم يتعاملون بالحلم والصبر الزائدين، فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما هو واجب الأسرة في حماية أبنائها من خطر الإدمان؟ وما الواجب فعلُه حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم؟