ما حكم الشرع في بناء المقابر بالطوب الأحمر الحراري (الذي به فتحات) والمعتاد استعماله في بناء البيوت؟
دفن الميِّت فرض كفاية بالإجماع؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، ولما مات النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم اختلفوا في اللحد والشق وارتفعت أصواتهم، فقال عمر رضي الله عنه: "لَا تَصْخَبُوا عِنْدَ النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِدِ، فَجَاءَ اللَّاحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ دُفِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ"، أخرجه ابن ماجه؛ فقد دلت هذه الأخبار على أنَّ اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة يخاف منها انهيار اللحد، فيصار إلى الشق؛ وهو حفرة مستطيلة في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره يُوضَع فيها الميت، ويُسَقَّف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما، ويُرفَع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميت؛ وذلك لقول الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كما في حديث جرير رضي الله عنه: «أَلْحِدُوا وَلَا تَشُقُّوا؛ فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا، وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا»، أخرجه أحمد بسند جيد.
ويُستَحَبّ توسيع القبر وتحسينه اتفاقًا، وكذا إعماقه عند غير المالكية؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «احْفِرُوا، وَأَعْمِقُوا، وَأَحْسِنُوا» أخرجه أحمد والبيهقي، على اختلاف بين الفقهاء في قدر الإعماق، ويُسْتَحبّ رفع القبر عن الأرض نحو شبر؛ ليعلم النَّاس أنَّه قبر، ويُكره عند الأئمة الأربعة بناؤه بالآجُر -وهو حجارة صناعية- والجِص والخشب إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية؛ لقول جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُجَصَّصَ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ " أخرجه البيهقي والسبعة إلا البخاري.
وقد رخَّص بعض أهل العلم في تطيين القبور، وظاهر النهي التحريم، أما إذا كانت الأرض رخوة وبُنِي القبر بالطوب الأحمر ونحوه فلا كراهة.
ويُسَنّ عند الحنفية ومالك وأحمد وبعض الشافعية تسنيم القبر؛ أي: جعله مرفوعًا كالسنام نحو شبر، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم وضع الجنائز فوق بعضها عند الصلاة عليها؟ فأنا أعمل في مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، وكثيرًا ما تحدث حالاتُ وفاةٍ كثيرةٌفي اليوم الواحد، وهذه الحالات تُجَهّز في المستشفى ويُصلى عليها، ونجد مشقَّةً في وضع صناديقِ الجنازات خلفَ بعضها؛ نظرًا لضيق المكان الذي نُصلي فيه، فاقترح أحد العاملين أن توضعَ الجنازات عند الصلاة عليها في (ركات) متعددة الطوابق بحيث يكون بعضها فوق بعض، كل جنازة في طابق، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟
ما حكم الشرع في بناء المقابر بالطوب الأحمر الحراري (الذي به فتحات) والمعتاد استعماله في بناء البيوت؟
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
ما حكم الانتفاع بأرض كانت مخصصة للدفن لإقامة مشروعات عامة عليها؛ حيث توجد مساحة مخصصة للدفن للمسلمين داخل كتلة سكنية، ولكن لم يُدْفَن فيها من أكثر من مائة عام، فهل يجوز الحفر ونقل أي بقايا داخل باطن الأرض إلى المقابر الجديدة المستعملة حماية وتكريمًا لمن كان في بطن تلك الأرض، وتخصيص المساحة القديمة لمشروعات النفع العام؛ كمسجد أو معهد تعليمي أو غيرهما من المشروعات ذات النفع العام؟
عندنا مقبرة امتلأت بالموتى الذين صاروا عظامًا، وليس عندنا مكان آخر للدفن، فكيف نصنع بالموتى الجُدُد؟