ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر؟
من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في "صحيحهما".
قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 406، ط. دار الفكر): [وممَّا ورد في رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (3/ 101، ط. مكتبة الرشد): [قال الإمام الشافعي في "الأم": وإذا كثرت الأمطار، وتضرَّر الناس، فالسنة أن يُدعَى برفعها: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا»، ولا يشرع لذلك صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضرَّرت بها المساكن والزروع، فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه: (اللهم حوالينا ولا علينا)] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 338، ط. عالم الكتب): [(وإن كثُرَ) المطر (حتى خيف) منه (سُنَّ قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية)] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يصحّ تفسير القرآن الكريم بالرأي الشخصي الخالص مع عدم التعويل على النصوص القطعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتابعين وأئمة اللغة والتفسير؟
ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العشاء وقبل القيام في رمضان؟
سائل يقول: ما الذي يفيده قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]؟
ما حكم قراءة سورة من القرآن الكريم يوم الجمعة من كل أسبوع قبل صلاة الجمعة والخطبة، هل هذا الفعل جائز أم لا؟
ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟
هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟