إطلاق لفظ السلام على آل بيت النبي وأصحابه

تاريخ الفتوى: 20 نوفمبر 2004 م
رقم الفتوى: 6950
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
إطلاق لفظ السلام على آل بيت النبي وأصحابه

هل يجوز أن نقول بعد ذكر السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسين: "رضي الله عنهما وأرضاهما" أو "عليهما السلام"؟

من المُقرَّر شرعًا أنَّ تكريم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتهم ومودتهم أمر واجب دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا بِمَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا» رواه الإمام مسلم.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنَّ الدعاء لغير الأنبياء من آل بيت رسول الله وعباده الصالحين؛ كقول: "رضي الله عنهم"، و"رحمهم الله" ونحوه أمر جائز بالاتفاق، كما أجاز كثير من الفقهاء والمفسرين إطلاق لفظ السلام على غير الأنبياء استقلالًا؛ كالحسن البصري ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان والقاضي أبي حسين الفراء وابن القيم من الحنابلة وغيرهم. -انظر: "غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 32-33، ط. مؤسسة قرطبة)-.

وعلى ذلك: فيجوز إطلاق لفظ السلام على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كأن نقول: فاطمة الزهراء عليها السلام، والإمام الحسين عليه السلام، وفي ذلك حسن الأدب ومودتهم والبرّ لهم.

جعلنا الله وإياكم من المحبين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟


نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما الحكمة من الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر؟


هل أوصى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بأقباط مصر؟


ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟


ما الحكم الشرعي لتهرب الخاضع للضريبة من سداد ما فرضته عليه مصلحة الضرائب الحكومية، بحجة أن تقديراتها غير عادلة وظالمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13